الإيجار القديم.. محلية النواب: تصور جديد لمسودة مشروع القانون
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية بتاريخ 9 نوفمبر 2024، تاريخي وملزم ويستحق الإشادة؛ خصوصًا أنه رفع الحرج عن الجميع، ووضع المالك والمستأجر أمام حالة مرضية للطرفَين.
جاء ذلك خلال تصريحات السجيني للمحررين البرلمانيين، اليوم الأحد، مؤكدًا أن هناك تقريرًا جاهزًا بالفعل بشأن ملف قوانين "الإيجار القديم"؛ بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي، تم إعداده من قبل مجموعة عمل تم تشكيلها بين الحكومة والبرلمان خلال السنوات الماضية، وضمت رئيسَ لجنة الإدارة المحلية ورئيسَ لجنة الإسكان، آنذاك، والتي وصلت إلى تفاهمات طيبة بشأن تصور جديد لمسودة مشروع قانون ضمت أفكارًا مختلفة.
ولفت رئيس لجنة الإدارة المحلية إلى أن هذه الجهود بجانب تقرير لجنة الإسكان الحالية في البرلمان والذي أعدته على أثر تكليف المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لها في دور الانعقاد الرابع.
وقال السجيني إن الأمر سيخرج بتوازن؛ خصوصًا أن البرلمان يقف على مسافة واحدة بين طرفَي الانتفاع، ويحرص على تحقيق حقوق الملاك مع الحفاظ على السلم الاجتماع، منوهًا بأنه سيتم عمل دراسة مستفيضة للحيثيات، وبناء عليه سيتم العمل على التشريع، قائلًا "النهج الرئيسي هو أن ما لا يدرك كله لا يترك كله.. أما التساؤلات حول مبدأ امتداد العقود، فهذا الأمر محسوم ومقيد بحكم سابق للمحكمة الدستورية، يحدد فيها فئات المستفيدين بالامتداد".
وأكد رئيس "محلية النواب" أن الحكم الجديد أكد وجوبية معالجة الامتداد وتغيير الأجرة الإيجارية من قِبل المشرع؛ وهي أمور لا تستعصي على المشرع في سبيل تحقيق العدالة والتوازن .
مجلس النواب الإيجار القديم محلية النواب حكم المحكمة الدستورية العليا
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: نائب وزير الصحة يتفقد مقر إدارة التموين الطبي بالقاهرة.. وتوجيه بشأن النظام الإلكتروني الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
الإيجار القديم.. "محلية النواب": تصور جديد لمسودة مشروع القانون
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
28 19 الرطوبة: 37% الرياح: شمال المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الإيجار القديم أحداث أمستردام دونالد ترامب الحرب على غزة نوة المكنسة أسعار الذهب مجلس النواب الإيجار القديم محلية النواب حكم المحكمة الدستورية العليا قراءة المزید أخبار مصر صور وفیدیوهات محلیة النواب
إقرأ أيضاً:
«الدستورية» تعيد دعوى بطلان مادة إخلاء الأماكن بقانون الإيجار القديم للمرافعة 2 أغسطس
قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، إعادة الدعوى رقم 90 لسنة 42 دستورية، إلى المرافعة وإعادة اعلان الغائب من الخصوم بجلسة 2 أغسطس المقبل، والتي تطالب بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من قانون إيجارات الأماكن الصادر بالقانون رقم 136 لسنة 1981، فيما تتضمنه من اسباب وحالات يجوز للمؤجر أن يطلب فيها إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد.
وطالبت الدعوى بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة " لا يجوز للمؤجـر أن يطلب إخلاء المكـان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد،... "، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير غرض السكنى.
تنص المادة 18 - لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:
(أ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.
(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية،
ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.
فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.
(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977.
(د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة.
ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.