رئيس مطاي.. يقود حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
قاد تاج جلال ابو سداح رئيس مركز ومدينة مطاي شمال محافظة المنيا، حملة مكبرة بمشاركة قوات الأمن ، لإزالة التعديات بالبناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص على الأراضي الزراعية ، وذلك تنفيذا لتوجيهاتَ وتكليفات اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، بتنفيذ الموجة الـ ٢٤ لإزالة التعديات بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية.
وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية، ضمن المرحلة الثانية من الموجة ٢٤ للتصدي لأي محاولة للتعدي على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، أو البناء المخالف، وإزالة أي مخالفة سواء قائمة أو في المهد، حيث نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينه مطاي ، برئاسة وكيل الوزارة تاج جلال ابو سداح ، ازالة ١٢ حاله تعدِِ على الأراضي الزراعية، وذلك بحضور اللواء محمد عقل السكرتير العام المساعد لمحافظه المنيا، وباشراف فضل الجبالي ، والدكتور هشام حسانين نواب رئيس المركز ، وبحضور محمود إبراهيم مساعد رئيس المركز، وبالتعاون مع جهات الولاية ، وتحت حماية قوات أمن المنيا، ومركز شرطه مطاي.
حيث قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي ، بتنفيذ إزالة ١٢ حالة تعدِِ على الأراضي الزراعية خارج الحيز ، بواقع عدد ٤ حالات ازالة للبناء المخالف بحي غرب المدينة ، وعدد ٧ حالة تعدِِ على الأراضي الزراعية ، بقطاع بردنوها ، وعدد ا حالة تعدِِ في قطاع ابو عزيز، حيث تمت الإزالة الفورية حتى سطح الأرض ، بإستخدام معدات الوحدة المحلية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وأكد وكيل الوزارة تاج جلال ابو سداح رئيس المركز، استمرار الوحدة المحلية لمركز مطاي في التصدي ، للتعدي على الأراضي الزراعية ، وأملاك الدولة ، بكل حزم طبقا للقانون .
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية أخبار محافظة المنيا على الأراضی الزراعیة
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.
ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.
واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.
وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.
كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.
واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.
ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.
كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.
وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.
ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.
ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0