13 يناير.. الحكم على متهم بالانضمام لجماعة إرهابية فى بولاق
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
قررت محكمة جنايات مستأنف بدر برئاسة المستشار حماده الصاوى، وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكى والدكتور على عمارة، وسكرتارية محمد السعيد، حجز إعادة محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية رقم 8800 لسنة 2023 جنايات بولاق، لجلسة 13 يناير للحكم.
كانت محكمة أول درجة قضت بالسجن 3 سنوات للمتهم في أغسطس الماضي، ووجه للمتهم مجموعة من التهم منها الانضمام لجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: بولاق الدكرور اخبار الحوادث الجنايات محاكمة متهم
إقرأ أيضاً:
بعد تأجيل محاكمتهما إلى 15 سبتمبر..معتز مطر ومحمد ناصر يواجهان هذه العقوبة
قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أول درجة، تأجيل محاكمة معتز مطر ومحمد ناصر و9 متهمين آخرين في القضية رقم 339 لسنة 2025 قسم التجمع الأول، إلى جلسة 15 سبتمبر المقبل، لسماع أقوال شاهد الإثبات الأول.
محاكمة معتز مطر ومحمد ناصر و9 آخرين إلى 15 سبتمبرصدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء حامد عامر، وسكرتارية محمد هلال.
واتهمت النيابة العامة المتهمين بأنهم تولوا قيادة في جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد، وبث الرعب بينهم، وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر، فضلًا عن الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من أداء عملها، وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح.
وذلك بأن تولى كل منهم قيادة بالهيكل الإداري لجماعة الإخوان، التي يتخذ الإرهاب وسيلة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية، وذلك على النحو المبين في التحقيقات.
كما اتهمت النيابة العامة المتهمين بأنهم انضموا إلى جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الإنضمام لجماعة إرهابية:
عقوبة الإنضمام لجماعة إرهابيةوحدد قانون مكافحة الإرهاب عقوبات كل من ساهم أو شارك في تمويل الأنظمة الإرهابية حيث نص في مادته 12 بأن يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة.
ويُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها. وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الإكراه أو الحمل أو المنع وفاته.