تضمن مشروع قانون العمل الجديد، لذي تناقشة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب حاليا، بعض الحالات التي يتم فيها تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.

ونظم مشروع قانون العمل الجديد ساعات العمل، وشروط الساعات الإضافية، وأقصى مدى للعمل اليومي، إضافة إلى الإجازات التي يحصل عليها العاملون بالقطاع الخاص، ومتى يمكن تجميعها.

ونص مشروع قانون العمل الجديد على أنه لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من 8 ساعات فى اليوم، أو 48 ساعة على مدار الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.

ومنح مشروع القانون للعامل وقت لتناول الطعام والراحة، ولا تقل عن ساعة في مجموعها، ويراعي في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من 5 ساعات متصلة، لكن استثنى من ذلك وجود قرار من الوزير المختص، يحدد فيها الحالات التي يتم فيها الأعمال التى يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التى يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.

وحدد مشروع قانون العمل الجديد أقصى مدة للعمل، حيث لا يجوز أن تتخطى 10 ساعات في اليوم الواحد،  ويتخللها فترات الراحة التي تحسب من ساعات التواجد، إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون العمل الجديد قانون العمل لجنة القوى العاملة فترات الراحة مشروع قانون العمل مشروع قانون العمل الجديد مشروع قانون العمل الجدید

إقرأ أيضاً:

تعرف على ضوابط تشغيل الأطفال بقانون العمل الجديد

 


نظم مشروع قانون العمل الجديد، الضوابط التي يجب يجب على صاحب العمل مراعاتها عند تشغيل الأطفال، وفقًا لما نصت عليه المادة (66) والتي أوجبت على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتي:


1- تعليق نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل.


2- تحرير كشف موضحًا به ساعات العمل وفترات الراحة معتمدًا من الجهة الإدارية المختصة.


3- إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.


4- توفير سكن منفصل للأطفال عن غيرهم من البالغين، وفقا للضوابط والأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، ويحظر في جميع الأحوال مبيت الطفل في مكان العمل


ونصت المادة (67) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه، تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامة الطفل ذي الإعاقة بما يفيد تأهيله، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاص ورقي أو الكتروني، وتسلم الطفل ذا الإعاقة، أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل.


وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوي الإعاقة المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم، وعليها إخطار مديرية التضامن الاجتماعي الواقعة في دائرتها ببيان شهري عن الأطفال ذوي الإعاقة الذين تم تشغيلهم.


وحظرت المادة (68) على الأبوين أو متولي أمر الطفل، حسب الأحوال، تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام هذا القانون، والقرارات التنفيذية الصادرة له.

 

 

مقالات مشابهة

  • قانون العمل الجديد ينظم سوق تدريب العاملين بضوابط صارمة
  • لائحة جديدة لعمال الزراعة والرعاة.. مكافأة نهاية خدمة وإجازة أسبوعية
  • "شبح التسريح" يُخيِّم على سوق العمل.. ودعوات مجتمعية لوضع حلول جذرية
  • بينها أجر إضافي وإجازة سنوية.. 8 عوامل في لائحة عمال الزراعة والرعاة
  • شهادة إلزامية للراغبين في الالتحاق بمهنة أو حرفة بالقانون الجديد
  • ننشر ضوابط الترقي والنقل والأجور وفقا لقانون العمل الجديد
  • تعرف على ضوابط تشغيل الأطفال بقانون العمل الجديد
  • تشغيل العمال عن طريق متعهد.. ضوابط جديدة يقرها القانون
  • قانون العمل يفرض ضوابط صارمة لصرف الأجور ويضمن حقوق العاملين
  • ضوابط الإجازات السنوية للعاملين ومدد الراحة بقانون العمل