مجلس الدولة: عقوبات تأديب الموظف تختلف عن شاغلي الوظائف القيادية
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
أصدرت المحكمة الإدارية العليا ، حكمًا تضمن أن القانون رقم 81 لسنة 2016م بشأن الخدمة المدنية ينص في المادة (57) على أن " يتعين على الموظف الالتزام بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وغيرهما من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لها .
جاء ذلك في حكم قضائي أصدرته المحكمة الإدارية العليا ، وحمل الطعن رقم 27496 لسنة 66 قضائية.
وأضافت ، أن " كل موظف يخرج على مقتضى الواجب الوظيفي في أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبياً ".
وحددت المادة ٦١ " الجزاءات التي يجوز توقيعها على الموظف عددهم ٨ جزاءات وهم .
(1) الإنذار ، (2) الخصم من الأجر لمدة أو مددا لا تجاوز ستين يوماً في السنة ، (3) الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل ، (4) تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد عن سنتين ، (5) الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة ، (6) الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية ، (7) الإحالة إلى المعاش ، (8) الفصل من الخدمة.
أما الجزاءات التي يجوز توقيعها على شاغلي الوظائف القيادية تختلف عن هذه العقوبات .
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
قرار جمهورى بمد خدمة أسامة ربيع رئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس لمدة عام
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 426 لسنة 2025 بمد خدمة أسامة منير محمد ربيع - رئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس وعضو مجلس الإدارة المنتدب لمدة عام ، اعتبارًا من 12-8-2025.
نشر القرار فى الجريدة الرسمية.