حكم صلاة الإمام جماعة وهو على غير طهارة ناسيا.. كيفية التصرف شرعا
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يلزم الإمام إعادة الصلاة دون سائر المأمومين إذا أخبر الإمام بعد انتهاء الصلاة أنه صلَّى بالمأمومين وهو مُحْدِثٌ فتلزمه هو الإعادة دونهم، وهذا هو مذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة خلافًا للسادة الحنفية.
واستشهدت دار الإفتاء بما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: "أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، وَصَفَّ النَّاسُ صُفُوفَهُمْ، وَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَامَ مَقَامَهُ، فَأَوْمَأَ إِلَيْهِمْ بِيَدِهِ أَنْ مَكَانَكُمْ، فَخَرَجَ وَقَدِ اغْتَسَلَ وَرَأْسُهُ يَنْطُفُ الْمَاءَ، فَصَلَّى بِهِمْ" متفقٌ عليه.
ومن أعاد صلاته من المأمومين ففعله صحيحٌ أيضًا ولا حَرَج عليه، وهو موافقٌ مذهب الحنفية.
ونبهت دار الإفتاء إلى أنه لا مجال لجعل المسائل الخلافية سبيلًا للانقسام أو الشقاق؛ إذ الجميع مأجور في مسائل الاجتهاد، وعلى من ابتلي بمثل هذا أن يتخيَّر من مذاهب الفقهاء المعتبرين ما فيه تأليف الناس واجتماعهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء المأمومين الإمام إعادة الصلاة الفقهاء
إقرأ أيضاً:
هل تصح الصلاة بالقراءة الشاذة؟ دار الإفتاء تحسم الجدل
ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال حول صحة الصلاة إذا قرأ المصلي بقراءة شاذة في الصلاة الجهرية، وقد أجابت الدار بإيضاح مفصل لحكم هذه المسألة الفقهية، مستعرضة أقوال العلماء وموقف المذاهب الأربعة.
في البداية، أكدت دار الإفتاء أن للقرآن الكريم قراءات متعددة نُقلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي القراءات التي توفرت فيها شروط القراءة الصحيحة، كما عرّفها العلماء: أن توافق وجهًا من أوجه اللغة العربية، وتطابق أحد المصاحف العثمانية ولو على وجه الاحتمال، وتكون بسند صحيح متصل ،فإذا اختل أحد هذه الشروط الثلاثة سُميت القراءة "شاذة".
وقد بيّنت الدار أن القراءة الشاذة لا تُعد من القرآن الكريم لأنها غير متواترة، وبالتالي لا يجوز تلاوتها في الصلاة، وهو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من المالكية والحنابلة، ووافقهم الشافعية بشرط تغير المعنى أو حدوث زيادة أو نقص في الكلمات.
أما الحنفية فقد أباحوا القراءة الشاذة فقط إن كانت من جنس الذكر ولم تؤثر على مجمل القراءة المتواترة، أما إن انفردت في الصلاة فتفسدها.
وساقت دار الإفتاء أقوال كبار العلماء من المذاهب الأربعة في هذا السياق، منها ما ورد في كتب المالكية مثل "الشرح الكبير" للدردير، حيث أُكد أن الصلاة تبطل إذا خالف القارئ رسم المصحف العثماني، كما شدد الشافعية على أن القرآن لا يُقرأ في الصلاة إلا بما ثبت تواتره، واعتبروا القراءة بالشاذة باطلة إن غيّرت المعنى أو أخلّت بنص القرآن.
ووافق الحنابلة هذا المنهج وحرّموا القراءة بما يخالف مصحف عثمان. أما الحنفية فاعتبروا أن الشاذ مما يشك في قرآنيته، وبالتالي لا يُبطل الصلاة إلا إذا لم يصاحبه ما يُجزئ من المتواتر.
وانتهت دار الإفتاء إلى أن القراءة الشاذة في الصلاة لا تجوز، وإذا أصرّ المصلي على استخدامها عمدًا، فإن صلاته باطلة، لأنها قراءة تفتقد أحد أركان القراءة الصحيحة وتُعد إدخالًا لكلام أجنبي على الصلاة.
كما شددت الدار على ضرورة التزام المصلين بالقراءات المألوفة والمعروفة بين الناس، تجنبًا لإثارة البلبلة أو التشويش على خشوع المصلين، وأكدت أن الصلاة يجب أن تبقى خالصة للخشوع والخضوع، لا مجال فيها للجدل أو الفتنة.
وبناءً على ما سبق، تقول الإفتاء إن صلاة الشخص الذي يتعمد القراءة بقراءة شاذة تخالف الرسم العثماني تُعد باطلة، لأنها تفتقد شرطًا جوهريًا من شروط صحة القراءة في الصلاة، ولأنها تدخل في نطاق الكلام الأجنبي عن النص القرآني.