حكم صلاة الإمام جماعة وهو على غير طهارة ناسيا.. كيفية التصرف شرعا
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يلزم الإمام إعادة الصلاة دون سائر المأمومين إذا أخبر الإمام بعد انتهاء الصلاة أنه صلَّى بالمأمومين وهو مُحْدِثٌ فتلزمه هو الإعادة دونهم، وهذا هو مذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة خلافًا للسادة الحنفية.
واستشهدت دار الإفتاء بما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: "أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، وَصَفَّ النَّاسُ صُفُوفَهُمْ، وَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَامَ مَقَامَهُ، فَأَوْمَأَ إِلَيْهِمْ بِيَدِهِ أَنْ مَكَانَكُمْ، فَخَرَجَ وَقَدِ اغْتَسَلَ وَرَأْسُهُ يَنْطُفُ الْمَاءَ، فَصَلَّى بِهِمْ" متفقٌ عليه.
ومن أعاد صلاته من المأمومين ففعله صحيحٌ أيضًا ولا حَرَج عليه، وهو موافقٌ مذهب الحنفية.
ونبهت دار الإفتاء إلى أنه لا مجال لجعل المسائل الخلافية سبيلًا للانقسام أو الشقاق؛ إذ الجميع مأجور في مسائل الاجتهاد، وعلى من ابتلي بمثل هذا أن يتخيَّر من مذاهب الفقهاء المعتبرين ما فيه تأليف الناس واجتماعهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء المأمومين الإمام إعادة الصلاة الفقهاء
إقرأ أيضاً:
حكم تأخير صلاة العشاء إلى ما بعد منتصف الليل.. دار الإفتاء تحسم الجدل
ورد سؤال إلى دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي، يقول صاحبه: "أحرص دائمًا على تأخير صلاة العشاء إلى منتصف الليل؛ حتى أصليها مع زوجتي في جماعة، ونصلي ما شاء الله لنا من قيام الليل، فما حكم تأخير صلاة العشاء حتى منتصف الليل؟".
وأجابت الإفتاء قائلة: الوارد في الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو أفضلية تأخير صلاة العشاء عن أول الوقت إلى ثلث الليل أو نصفه، ومن هذه الأحاديث ما رواه الترمذي عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ، وَلأخَّرْتُ صَلَاةَ الْعِشَاءِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ» وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وكذلك ما رواه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأمَرْتُهُمْ أَنْ يُؤَخِّرُوا العِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ أَوْ نِصْفِهِ»، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وأوضحت الإفتاء أن الإمام النووي ذكر في كتابه "المجموع" أن هذه الأحاديث الصحاح دلت على فضيلة التأخير، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد وإسحاق وآخرين، ونقله الترمذي عن أكثر العلماء من الصحابة والتابعين، كما حكاه ابن المنذر عن ابن مسعود وابن عباس والشافعي وأبي حنيفة، معتبرين أن هذا القول هو الأقوى دليلًا للأحاديث السابقة.
وأضافت الإفتاء أن هذا الحكم يكون لمن يعلم من نفسه أنه إذا أخّر الصلاة لا يغلبه نوم أو كسل، وإلا فيجب عليه تعجيلها وأداؤها في أول الوقت، كما أشار الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" إلى أن من كانت لديه القدرة على التأخير دون أن يغلبه النوم أو يشق على المصلين، فالتأخير في حقه أفضل، وهو اختيار كثير من أهل الحديث من الشافعية وغيرهم.
كما نبهت الإفتاء إلى أن حساب الليل يبدأ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، وأن معرفة نصف الليل يكون بحساب عدد الساعات بين هذين الوقتين وقسمتها على اثنين، ثم إضافة النصف إلى وقت المغرب لمعرفة وقت منتصف الليل، أو تقسيم المدة إلى ثلاثة أجزاء لمعرفة ثلث الليل.