مشروع قانون المالية 2025.. جديد استيراد السيارات المستعملة
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم، بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2025.
وجرت عملية التصويت في جلسة علنية ترأسها إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس، بحضور وزير المالية، لعزيز فايد وعدد من أعضاء الحكومة.
وبلغ عدد التعديلات المقترحة 90 تعديلا أحيل على اللجنة من طرف مكتب المجلس، غير أن بعضها رفض لعدة اسباب تم توضيحها في التقرير التكميلي للجنة.
كما رفضت لجنة المجلس مقترح التعديل المتعلق باستيراد السيارات المستعملة لأقل من 5 سنوات بدلا من 3 سنوات.
ووفقا للنائب عن الجالية عبد الوهاب يعقوبي، في منشور عبر صفحته على الفايسبوك أسقط التقرير التكميلي للجنة المالية والميزانية للبرلمان، التعديلات المقترحة على استيراد السيارات المستعملة من طرف الخواص.
كما كتب النائب يعقوبي “كما كان متوقعا، تم إسقاط التعديلات التي كانت ستسمح لأعضاء الجالية باستيراد السيارات الأقل من ثلاث سنوات، وتلك التي كانت سترفع القيود عن بيعها قبل مرور ثلاث سنوات، كما رفض التعديل الذي كان سيسمح باستيراد السيارات التي يقل عمرها عن خمس سنوات بدلا من 3 سنوات”.
للإشارة، تضمّن مشروع قانون المالية لسنة 2025، عدة تدابير تشريعية تهدف إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن ودعم الاستثمار وتسهيل الإجراءات الجبائية ورقمنتها.
وصادق النواب، على إلغاء المادة 29 المتعلقة برفع الضريبة الجزافية على التاجر من 10.000 دينار إلى 30.000 دينار،
بالإضافة إلى المصادقة على المادة 22 مكرر المتعلقة بنشاط النقل سيارات الأجرة.
وكذا المادة 20 المتعلقة بتخفيض معدل الرسم العقاري الذي تخضع له السكنات الشاغرة والمملوكة من طرف الأشخاص الطبيعيين والتي لم يتم تأجيرها من %10 إلى %7.
كما تم المصادقة على تعديل المادة 8 من قانون الضريبة المباشر والرسوم المتعلقة بالسكن، مع تعديل المادة 14 و18 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
5 يوليو.. نظر دعوى عدم دستورية عقوبات جرائم السب والقذف بطريق النشر
قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، تحديد جلسة 5 يوليو، للفصل فى الدعوى المطالة بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر.
وطالبت الدعوى التى حملت رقم 16 لسنة 24 دستورية، بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات:
المادة 302 من قانون العقوبات:
يعد قاذفًا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونًا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.
ومع ذلك فالطعن فى أعمال موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجنى عليه، ولسلطة التحقيق أو المحكمة، بحسب الأحوال، أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال.
ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا فى الحالة المبينة بالفقرة السابقة.
المادة 303 من قانون العقوبات:
يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.
فإذا وقع القذف فى حق موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة, كانت العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه.
المادة 306 من قانون العقوبات:
كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشًا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.
المادة 307 من قانون العقوبات على:
إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 182 إلى 185 و303 و306 بطريق النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة فى المواد المذكورة إلى ضعفيها.
مشاركة