ورشة تدريبية حول "إعداد المدربين لإدارة حالات العنف في نطاق الأسرة"
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
في إطار مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"، نظم المجلس القومي للمرأة ورشة عمل تدريبية تحت عنوان "إعداد المدربين لإدارة حالات العنف في نطاق الأسرة"، وذلك بالشراكة مع منظمة اليونيسف وبالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة.
وتستهدف الورشة محاميي وأخصائيى مكتب شكاوى المرأة، وتستمر فعالياتها خلال الفترة من 11 إلى 16 نوفمبر الجارى، وبحاضر خلالها الخبراء بالجامعة الأمريكية كل من الدكتورة ياسمين صالح، أستاذة ممارِسة لعلم النفس، الدكتورة كاري فوردن، أستاذة علم النفس، و جوزيف عوض، مسؤول التدريب بقسم علم النفس.
وأكدت أمل عبد المنعم، مديرة مكتب شكاوى المرأة، على أهمية هذه الورشة حيث أنها خطوة هامة لتعزيز كفاءة المتدربين في التعامل مع حالات العنف في إطار الأسرة بفعالية، و تحسين جودة الخدمات المقدمة مما ينعكس إيجابياً على تلبية احتياجات السيدات المترددات على المكتب.
كما أشارت سلمى الفوال، مديرة برنامج حماية الطفل بمنظمة اليونيسف، إلى أن هذا التدريب يمثل جزءًا أساسيًا من الشراكة مع المجلس القومي للمرأة فيما يخص قضايا العنف في إطار الأسرة والتعامل مع هذه الحالات.
وخلال الورشة التدريبية أكدت الدكتورة ياسمين صالح على ضرورة بناء علاقات مهنية قائمة على الثقة والاحترام مع السيدات المترددات على مكتب الشكاوى، وأشارت إلى دور الذكاء العاطفي في التعامل مع الحالات المختلفة من خلال الاستجابة المؤثرة والتحليل الإدراكي لاتخاذ القرارات السليمة.
من جانبها، أوضحت الدكتورة كاري فوردن أهمية إظهار التعاطف والدعم النفسي للسيدات اللواتي يتعرضن للعنف ، مشيرةً إلى أن هذا التعاطف يسهم في تقديم الدعم اللازم قبل إحالة الحالات إلى المتخصصين.
تضمنت ورشة العمل العديد من الموضوعات الهامة، من بينها أسس إعداد المدربين، وأهمية التمكّن من محتوى التدريب، وأسس الإنصات والتواصل الداعم لعمليات التغيير الإيجابي. وشهدت الورشة العديد من التطبيقات العملية للتعامل مع الحالات الواردة إلى مكتب الشكاوى، مع استعراض أمثلة واقعية لإثراء الخبرات العملية للمتدربين.
جدير بالذكر أن هذه الورشة تأتي ضمن اختصاصات عمل مكتب شكاوى المرأة، الذي يهتم بالدعم النفسي والإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة، وذلك بهدف تزويد المتدربين بمهارات جديدة في التعامل مع الأسر التي تواجه تحديات العنف.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القومي للمرأة المجلس القومى للمرأة ورشة عمل تدريبية الأسرة الجامعة الأمريكية القومی للمرأة العنف فی
إقرأ أيضاً:
ما حكم ولادة المرأة عند طبيب رجل؟.. دار الإفتاء: جائز بشروط
أكدت دار الإفتاء المصرية في فتوى رسمية صادرة عبر موقعها الإلكتروني أن ولادة المرأة على يد طبيب رجل جائزة شرعًا في حالات الضرورة، موضحة أن الشريعة الإسلامية راعت حفظ النفس وصيانة الحياة، وأن الضرورات تبيح المحظورات متى تعينت المصلحة ولم يوجد بديل مأمون من جنس المرأة.
جاء ذلك ردًا على سؤال ورد للدار حول الحكم الشرعي المتعلق بولادة المرأة على يد طبيب، حتى في الحالات الطبيعية، وما إذا كان يجوز للطبيب الأعزب أو من يُخشى على خُلقه أن يباشر مثل هذه الحالات.
وأوضحت دار الإفتاء أن الأصل في الشريعة أن بدن المرأة كله عورة أمام الأجنبي عنها، باستثناء وجهها وكفيها وقدميها، وأنه يحرم النظر إلى غير ذلك إلا للضرورة القصوى، مثل ما يقع في حالات الطب والعلاج والولادة والختان والحقن، شريطة أن يقتصر النظر على موضع الحاجة فقط دون تجاوز، وألا يكون هناك بديل من النساء المتخصصات.
ونقلت الدار ما ورد في كتاب التبيين (6/17): «ينبغي للطبيب أن يعلّم امرأةً إذا كان المريض امرأةً إن أمكن؛ لأن نظر الجنس إلى الجنس أخف، وإن لم يمكن وكان لابد من تدخل الرجل الأجنبي، فليستر كل عضو من الجسد عدا موضع المرض، ولا ينظر إلا بقدر الحاجة».
وأشارت إلى أن ما يُباح للضرورة يقدَّر بقدرها، فينبغي للطبيب أن يغض بصره عن غير الموضع المطلوب وأن يتحرى أقصى درجات الحيطة.
واستشهدت الفتوى بقول الله تعالى:
﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ﴾ [النور: 30]،
وقوله عز وجل: ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ﴾ [النور: 31]،
وبيّنت أن معنى "يحفظن فروجهن" أي يسترنها حتى لا تُكشف أمام غير ذي محرم. كما استدلت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «مَلْعُونٌ مَنْ نَظَرَ إِلَى سَوْءَةِ أَخِيهِ»، تأكيدًا على وجوب صيانة العورات.
وأشارت دار الإفتاء إلى أن الولادة تعد من الحالات الدقيقة التي تستوجب خبرة طبية عالية، إذ قد تتطور الحالة فجأة من ولادة طبيعية إلى معقدة تهدد حياة الأم أو الجنين، الأمر الذي يجعل تدخل الطبيب الرجل من قبيل الضرورة التي يُستثنى فيها الحكم العام، خاصةً إذا لم يتوافر العنصر النسائي المختص أو كان الموقف لا يحتمل التأخير.
وأضافت الفتوى أن الشرع الشريف لا يكلّف الإنسان فوق وسعه، مستشهدة بقول الله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: 286]، وقوله سبحانه: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: 78]، مؤكدة أن من مقاصد الشريعة الكبرى حفظ النفس، وهو ما يجعل تقديم حياة الأم والجنين مقدمًا على غيره من الاعتبارات.
وأكدت دار الإفتاء أن الأصل والأفضل هو أن تتولى الطبيبة أو القابلة المؤهلة مهمة الولادة كلما أمكن ذلك، أما في حال غيابهن أو وجود خطر على حياة المريضة، فلا حرج في أن يتولاها الطبيب الرجل، بشرط مراعاة الضوابط الشرعية في النظر واللمس، وألا يتجاوز الحاجة الطبية الفعلية.