وزيرة التنمية المحلية تستعرض سياسات واستراتيجيات الوزارة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
تستعرض الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم الثلاثاء، سياسات واستراتيجيات الوزارة خلال الفترة المقبلة لحوكمة الوحدات المحلية، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس.
كما تستعرض وزيرة التنمية المحلية جهود وسياسات التصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية بما يضمن تنمية عمرانية وزراعية مستدامة، وخطوات إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء، وكذا استراتيجيات الوزارة لتمكين وحدات الإدارة المحلية من إدارة التنمية الاقتصادية، وسبل تطوير آليات الشفافية والمتابعة، وتحسين آلية الاستجابة لشكاوى المواطنين.
ومن المقرر أن يتضمن بيان وزيرة التنمية المحلية أمام الجلسة العامة لمجلس النواب 5 محاور رئيسية لخطة عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة ، حيث سيتضمن المحور الأول سعي وزارة التنمية المحلية لتعزيز التنمية المكانية المتوازنة وتقليص الفجوات التنموية.. من خلال ضمان توزيع عادل ومتكامل للموارد والخدمات بين جميع المناطق، بما يساهم في تحقيق التوازن الإقليمي والتنمية المستدامة ، كما يتضمن المحور الثانى استهداف وزارة التنمية المحلية تحقيق التنمية العمرانية والزراعية المستدامة وتقليص الفجوات التنموية بين الريف والحضر.. من خلال تنفيذ برامج ومشروعات تهدف إلى تطوير القرى والمناطق الحضرية بشكل متكامل، مع التركيز على تحسين البنية التحتية وتعزيز جودة الحياة للمواطنين.
كما يتضمن المحور الثالث إلتزام الوزارة بتعزيز عملية النمو الأخضر وضمان الاستدامة البيئية بالمحافظات ، ويتضمن المحور الرابع إلتزام وزارة التنمية المحلية باستمرار عملها نحو بناء اقتصاد محلي تنافسي جاذب للاستثمارات من خلال تحسين البنية التحتية وتوفير التسهيلات للمستثمرين، مما يعزز من فرص العمل ويحفز النمو الاقتصادي المحلي.
كما يشمل المحور الخامس من خطة الوزارة للتوجه التدريجي نحو اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المحلية وزيرة التنمية المحلية مجلس النواب منال عوض وزیرة التنمیة المحلیة
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.
ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.
واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.
وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.
كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.
واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.
ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.
كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.
وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.
ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.
ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0