حكم إخراج الصدقة بنية تحقيق شيء معين.. اعرف الموقف الشرعي
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
الصدقة تُعتبر واحدة من أعظم الأعمال التي حث عليها الإسلام، فهي تُعد سببًا في تيسير الأمور، وسعة الرزق، وشفاء المرضى، وقضاء الحوائج.
النبي صلى الله عليه وسلم أكد هذا المعنى في قوله: "داووا مرضاكم بالصدقة"، كما أشار إلى أن الصدقة لا تنقص المال بل تزيده، حيث قال: "ما نقص مال من صدقة".
وتعد الصدقة أيضًا وسيلة لإطفاء غضب الله، مما يجعلها من أعظم القربات إلى الله عز وجل.
الصدقة بنية تحقيق حاجة معينة: هل هي جائزة؟
يتساءل الكثيرون عن جواز إخراج الصدقة بنية تحقيق حاجة معينة أو قضاء أمر ما.
في هذا السياق، أوضحت دار الإفتاء المصرية أن إخراج الصدقة بغرض أن يُحقق الله عز وجل حاجةً للمتصدق ليس أمرًا مُحرَّمًا.
بل على العكس، فإن الصدقة تُعتبر قربة عظيمة إلى الله، والنذر -كأحد أشكال القربات- يندرج أيضًا تحت هذا الإطار.
وأشارت دار الإفتاء إلى تعريف النذر باعتباره التزامًا طوعيًا يوجبه الإنسان على نفسه للتقرب إلى الله، بشرط ألا يتضمن معصية.
وقد جاء في الحديث الشريف: "مَن نذَر أن يُطيعَ اللهَ فلْيُطِعْه، ومَن نذَر أن يعصيَ اللهَ فلا يعصِه".
الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أكد أن النذر والصدقة كلاهما من الأعمال الجيدة التي يُثاب عليها الإنسان.
لكنه أوضح أن بعض الفقهاء يرون أن المسلم الكريم لا ينبغي أن ينتظر وقوع حاجة أو شرط ليُقدِّم قربى لله، مشيرًا إلى أن النذر من حيث الجواز ليس حرامًا ولكنه مكروه عند بعض العلماء.
كيفية الوفاء بالنذر أو الصدقة
في حالة عجز الإنسان عن الوفاء بالنذر الذي التزم به، أشار شلبي إلى ضرورة كفارة اليمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، وفي حالة عدم القدرة على ذلك، يجب صيام ثلاثة أيام.
أما الصدقة، فهي جائزة في كل وقت وحال، ولا تحتاج إلى شروط محددة للقيام بها.
فضل الصدقة وأثرها
من جانبه، أكد الدكتور مجدي عاشور، المستشار السابق لمفتي الجمهورية، أن الصدقة من أعظم العبادات التي تُطفئ غضب الله وتغفر الذنوب.
واستشهد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "داووا مرضاكم بالصدقة"، مشددًا على أهمية جعل الصدقة وسيلة للتوبة والاستغفار.
وأضاف عاشور أن الصدقة تُعد حلاً فاعلاً عند مواجهة الأزمات أو العقبات.
فإذا وقع الإنسان في ذنب أو واجه تعثرًا في أمر من أمور حياته، فإن إخراج الصدقة يُعد من الوسائل التي يُرجى بها تيسير الأمور وتحقيق الغايات.
الصدقة عبادة بلا حدود
في الختام، شدد العلماء على أن الصدقة لا ترتبط بوقت أو حال معين، فهي عبادة عظيمة تقرب العبد من ربه، وتُبارك في حياته، وتُحقق له الأمنيات.
ومن هنا، فإن الالتزام بها يُعد طريقًا لرضا الله وتيسير الأمور في الدنيا والآخرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إخراج الصدقة
إقرأ أيضاً:
ما هو وقت الأضحية في الإسلام؟.. اعرف آراء الفقهاء فيها
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (رجلٌ يتطوع بالأضحية كلَّ عام، وفي هذا العام اشترى شاةً للأضحية، إلا أنه قد طرأت له بعض الظروف في يوم عيد الأضحى واليوم الذي يليه حالت بينه وبين ذبحها حتى أصبح في اليوم الثاني عشر من شهر ذي الحجة، فهل يجزئه التطوع بالأضحية بعد ذلك؟ وما الحكم لو خرج الوقت دون أن يذبح؟ هل يشرع له الذبح بعده وتكون أضحية؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إنه من المقرر شرعًا أن الأضحية شعيرة من شعائر الإسلام، قال تعالى: ﴿وَٱلۡبُدۡنَ جَعَلۡنَٰهَا لَكُم مِّن شَعَٰٓئِرِ ٱللَّهِ﴾ [الحج: 36]، وهي سُنة مؤكدة في أيام النحر على المختار للفتوى، فقد ورد عن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَا عَمِلَ آدَمِيٌّ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَّحْرِ أَحَبَّ إِلَى اللهِ مِنْ إِهْرَاقِ الدَّمِ، إِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ القِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلَافِهَا، وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ مِنَ الْأَرْضِ، فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا» أخرجه الأئمة: الترمذي -واللفظ له- وابن ماجه والبيهقي في "السنن". وفي رواية: «وَإنَّهَا لَتَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ» أخرجها الإمام الحاكم في "المستدرك" وقال: "حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه".
وأوضحت دار الإفتاء، أن نحر الأضحية مقدَّرٌ ومحدَّدٌ بوقت إجزاءٍ شرعي بحيث لا تقع الأضحيةُ صحيحةً مجزئةً عن صاحبها بالخروج عن هذا الوقت، ولَمَّا كان ابتداءُ وقتها يومَ النحر -على تفصيلٍ في ذلك بين الفقهاء- فقد أجمع الفقهاء على أنه لا يجزئ في الأضاحي ما كان قبل طلوع فجر يوم النحر.
وقت الأضحيةوتابعت: ولِآخِر الوقت الذي تجزئ فيه الأُضحية وتصحُّ شرعًا -قولان:
القول الأول: أنَّ الأضحية مؤقتةٌ بثلاثةِ أيامٍ، هي: يوم النحر، ومعه يومان مِن أيام التشريق الثلاثة، بحيث ينتهي وقتها بغروب شمس اليوم الثاني عشر مِن شهر ذي الحجَّة، وهو مذهب جمهور الفقهاء مِن الحنفية والمالكية والحنابلة.
ودليلهم على ذلك: ما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُؤْكَلَ لُحُومُ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ» أخرجه الإمام مسلم. ومعلوم أنه أباح الأكل منها في أيام الذبح، "فلو كان اليوم الرَّابع منها لكان قد حَرُم على مَن ذبح في ذلك اليوم أن يأكل مِن أضحيته"، كما قال الإمام أبو الوليد البَاجِي في "المنتقى" (3/ 99، ط. مطبعة السعادة).
والقول الآخَر: أنَّ وقت الأضحية أربعة أيام، فيستمر مِن يوم النَّحر إلى آخر أيام التشريق الثلاثة، بحيث ينتهي وقتها بغروب شمس اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجَّة، وهو ما ذهب إليه الشافعية، واختاره بعض فقهاء الحنابلة، منهم الإمامان أبو الفَرَج الشِّيرَازِي، وابن عَبْدُوس.
ودليلهم على ذلك: ما رواه جُبَيْر بن مُطْعِم رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «كُلُّ فِجَاجِ مِنًى مَنْحَرٌ، وَكُلُّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبْحٌ.. الحديث» أخرجه الأئمة: أحمد في "المسند" واللفظ له، وابن حِبَّان في "الصحيح"، والبَيْهَقِي في "السنن الكبرى".
وأوضحت أنه إذا انتهى الوقت المشروع للأضحيةِ المسنونةِ قبل نحرها، فجمهور الفقهاء مِن المالكية والشافعية والحنابلة على أنَّها تسقط عنه وتفوته بفوات وقتها؛ إذ الذبح بعد فوات أيام النحر لا يُعد أُضحية، كما أنها لا تُقضَى عندهم؛ لأنها سُنَّةٌ تَعَلَّقَت بوقتٍ محدَّدٍ لا يمكن أداؤها إلا فيه، ولا يمكن قضاؤها إلا في مثله من العام المقبل، ولو انتظر ليقضيها في وقتها التالي مِن العام المقبل فلن تصادف وقتًا خاليًا يسمح بالقضاء؛ لأنها تقع منه حينئذٍ أداءً عن العام الجديد، كمن اعتاد صيام التطوع في أيام مخصوصة كالإثنين والخميس، فلو فاته يومٌ لم يستطع قضاءه دون أن يترك للقضاء أداءَ يومٍ آخَر مثله، فلما تزاحم القضاءُ مع الأداء سَقط قضاء السُّنن التي تفوت مواقيتها كالأضحية؛ لتحقُّقِ الفوات فيها وانقطاع المستدرك.
بينما ذهب الحنفية -تبعًا لوجوب الأضحيةِ عندهم على الموسِر وهو الذي يملك نصابًا من المال تجب فيه الزكاة- إلى أنَّها إن فات وقتها فإنه يجب على المكلَّف إن كان موسرًا أن يتصدَّق بثمنها، سواءٌ أكان قد اشتراها أم لم يشتَرِهَا، أما إذا اشتراها مَن لا تجب عليه ثم فات وقتها من غير أن يضحي بها، فإن عليه أن يتصدق بها حيَّةً إلى الفقراء والمحتاجين دون أن يذبحها؛ لفوات وقت الذبح وقد عيَّنها قُربةً لله، فيتصدق بعينها، وفي كلِّ ذلك لا تكون أضحية، وإنما هي خروجٌ عن عهدة الوجوب، كالجمعة تقضى عند فواتها ظهرًا، والفدية لمن عجز عن الصوم.
وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنَّ التطوع بالأضحيةِ له في الشرع الشريف وقتٌ معلومٌ، بحيث لا يجزئ ذبحُها كأضحيةٍ قَبلَه ولا بَعدَه، وغروب شمس يوم الثالث عشر مِن ذي الحجة هو آخِر وقت لها، فمَن تأخَّر عن ذلك دون أن يذبحها فقد فاتته في ذلك العام، ولا يجب عليه شيءٌ، ومِن ثمَّ فإن الرجل المذكور الذي مرَّ به يوم الثاني عشر من شهر ذي الحجة دون أن يذبح ما اشتراه من شاة للأضحية المندوبة -يجوز له شرعًا أن يذبحها ثالثَ أيام التشريق، وهو يوم الثالث عشر مِن شهر ذي الحجة، فإن فاته الذبح في ذلك اليوم حتى غربت شمسُه فإن التطوع بالأضحية يفوته عن ذلك العام بلا إثمٍ أو لزومِ قضاءٍ.