الجريدة الرسمية تنشر قرارا وزاريا شأن إنشاء جامعتين تكنولوجيتين بالفيوم وأسيوط
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3989 لسنة 2024، بشأن إنشاء جامعتين تكنولوجيتين بالفيوم وأسيوط، وذلك في العدد رقم 46 مكرر في 19 نوفمبر 2024.
وجاء في المادة الأولى من القرار، تنشأ الجامعتان التكنولوجيتان الآتيتان:
1- جامعة الفيوم التكنولوجية الدولية ومقرها مدينة الفيوم بمحافظة الفيوم.
2- جامعة أسيوط التكنولوجية الدولية ومقرها مدينة أسيوط بمحافظة أسيوط.
ويجوز للجامعتين التكنولوجيتين المشار إليهما عقد شراكات مع كيانات دولية من الكيانات العاملة في نفس المجال المنشأ من أجله الجامعة مع مراعاة القوانين والضوابط الحاكمة والمنظمة لهذا الشأن.
وجاء في المادة الثانية من القرار، تعد كل جامعة تكنولوجية من الجامعتين المشار إليهما هيئة عامة ذات طابع علمي وثقافي، وتكون لها شخصية اعتبارية مستقلة وتتبع الوزير المختص بشئون التعليم العالي.
وجاء في المادة الثالثة من القرار، تخضع الجامعتان التكنولوجيتان المشار إليهما لقانون إنشاء الجامعات التكنولوجية المشار إليه ولائحته التنفيذية وتحت إشراف المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، الذي يتولى معاونة المجلس الأعلى للجامعات في وضع السياسات العامة والخطط التنفيذية المرتبطة بالتعليم التكنولوجي في إطار السياسة العامة للتعليم الجامعي.
وجاء في المادة الرابعة من القرار، يكون لكل جامعة من الجامعتين التكنولوجيتين المشار إليهما موازنة خاصة بها تديرها بنفسها وتحدد نفقاتها وإيراداتها.
وجاء في المادة الخامسة من القرار، تضم الكلية التكنولوجية بالفيوم التابعة لجامعة مصر التكنولوجية الواردة بالبند رقم (2) بالفقرة الأولى من المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2722 لسنة 2022 المشار إليه، إلى جامعة الفيوم التكنولوجية الدولية.
وتضم الكلية التكنولوجية المصرية الألمانية بأسيوط التابعة لجامعة مصر التكنولوجية الواردة بالبند رقم (3) بالفقرة الأولى من المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2722 لسنة 2022 المشار إليه، إلى جامعة أسيوط التكنولوجية الدولية.
ويجوز للجامعة إنشاء كليات أخرى وفقا لأحكام قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية المشار إليه.
وجاء في المادة السادسة من القرار، تخضع جامعة الفيوم التكنولوجية الدولية لإشراف جامعة الفيوم، وتخضع جامعة أسيوط التكنولوجية الدولية لإشراف جامعة أسيوط، وذلك لحين اكتمال الهيكل التنظيمي والإداري لهما في موعد أقصاه نهاية العام الأكاديمي 2025/2024.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رئيس الوزراء رئيس مجلس الوزراء مجلس الوزراء الوزراء المصري التکنولوجیة الدولیة جامعة الفیوم جامعة أسیوط المشار إلیه من القرار
إقرأ أيضاً:
«أم القرى» تنشر قرار تعديل تنظيم المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية
نشرت جريدة «أم القرى»، قرار مجلس الوزراء، الخاص بتعديل تنظيم المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية.
وجاء القرار بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 32419 وتاريخ 1446/5/5هـ، المشتملة على خطاب وزير الصحة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية رقم 10964 وتاريخ 1446/5/3هـ، في شأن طلب معاليه الموافقة على تعديل بعض مواد تنظيم المركز.
وبعد الاطلاع على تنظيم المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (685) وتاريخ 1440/11/27هـ. وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (3137) وتاريخ 1446/9/16هـ، ورقم (1426) وتاريخ 1447/4/16هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (3-47/10/د) وتاريخ 1447/3/5هـ. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (4757) وتاريخ 1447/5/5هـ. وفقا لما يلي:
أولاً: تعديل تنظيم المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (685) وتاريخ 1440/11/27هـ، على النحو الآتي:
تعديل عبارة «يرتبط المركز تنظيمياً بوزارة الصحة»، المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الثانية)، لتصبح «يرتبط المركز تنظيمياً بوزير الصحة».
تعديل الفقرة (6) من المادة (السادسة)، ليصبح نصها الآتي: «إقرار اللوائح المالية والإدارية وغيرها من اللوائح اللازمة لتسيير شؤون وعمل المركز، على أن يكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وأن يكون إقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الأخرى بالاتفاق مع وزارة المالية».
تعديل صدر المادة (الثامنة) بإضافة عبارة «بما لا يتعارض مع الأنظمة والقرارات ذات الصلة» إليها، بعد عبارة «ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى» الواردة فيها.
تعديل الفقرة (1) من المادة (التاسعة)، ليصبح نصها الآتي: «تكون للمركز ميزانية سنوية مستقلة، وتتكون إيراداته مما يأتي ...».
تعديل الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة)، ليصبح نصها الآتي: «أ- ما تخصصه له الدولة من اعتمادات». ثانياً: يكون تحديد المقابل المالي المنصوص عليه في الفقرة (4) من المادة (السادسة) من تنظيم المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية -المشار إليه- بالاتفاق مع وزارة المالية، ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور (حوكمة ممارسة فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال المقدمة من الجهات التي من صلاحيتها نظاماً فرض مقابل مالي)، والعمل بها.
ثالثاً: التأكيد على وزارة الصحة والمركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية بألا يترتب على ما ورد في البندين (أولاً، وثانياً) من هذا القرار أي تكاليف مالية إضافية على الميزانية العامة للدولة، أو طلب زيادة الأسقف المقرة.
مجلس الوزراءأخبار السعوديةالصحة النفسيةالجريدة الرسميةقد يعجبك أيضاًNo stories found.