وزير الصحة: قانون تنظيم المسئولية الطبية يضمن حق المواطن في تلقي الخدمات المختلفة
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، والذي تقدمت به وزارة الصحة والسكان، بالاشتراك مع وزارة العدل، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحسين بيئة العمل الخاصة بالأطباء والفريق الصحي، ويرتكز على ضمان توفير حق المواطن في تلقي الخدمات الطبية المختلفة بالمنشآت الصحية، وتوحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يضمن عملهم في بيئة عمل جاذبة ومستقرة.
ولفت عبدالغفار، إلى أن قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض تمت صياغته من خلال هيئة مستشاري مجلس الوزراء، بعد مراجعة ما يقرب من 60 دراسة قانونية في الجوانب المختلفة للمسئولية الطبية، والاطلاع على 18 نظام قانوني عربيا وأجنبيا، وعقد العديد من الاجتماعات تم فيها الاستماع والمناقشة مع جميع الوزرات المعنية والجهات المختصة وكافة نقابات المهن الطبية المعنية.
وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون الذي حصل على موافقة مجلس الوزراء، يُلزم مقدمي الخدمات الطبية بتسجيل وتدوين كافة الإجراءات الطبية المتعلقة بحالة متلقي الخدمة الطبية تفصيلياً في الملف الطبي الخاص به، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية المناسبة لحالته الصحية، فضلاً عن الالتزام بتعريفه بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن خطوات علاجه، وتبصرة المريض قبل الشروع في العلاج.
وتابع أن قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض يحظر الانقطاع عن تقديم العلاج لمتلقي الخدمة الطبية دون التأكد من استقرار حالته الصحية، وحظر إفشاء أسرار المرضى التي يتم الاطلاع عليها أثناء تقديم الخدمة، فضلاً عن الإلزام بضرورة توفير التأهيل المناسب للمريض وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة والحصول على الموافقة المستنيرة قبل إجراء أي تدخل جراحي للمريض، مع كفالة حق متلقي الخدمة الطبية بالخروج من المنشأة الصحية حال سماح حالته بذلك.
ولفت وزير الصحة، إلى أن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض أكد على ضرورة تبصير متلقي الخدمة الطبية بكافة عواقبها، والحصول على الموافقة المستنيرة المكتوبة عند إجراء التدخلات الجراحية والخروج من المنشآت الطبية بعد تحسن الحالة الصحية للمريض، وكذلك ضمان حقه في الرفض المستنير لأي إجراء طبي، بعد تبصيره.
وأكد عبدالغفار، أن القانون يحدد بدوره الالتزامات الأساسية لكل من يزاول المهن الطبية داخل الدولة، على أن يؤدي كل منهم واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من أمانة وصدق ودقة، وكذلك الارتقاء بمستوى العمل، حفاظاً على سلامة وصحة المرضى، والسعي إلى القضاء على احتمالية حدوث الأخطاء الطبية، مؤكداً مسئولية مقدم الخدمة والمشأة الطبية، عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية حال وقوعها.
وأضاف أن القانون ينص على إنشاء لجنة عليا تتبع رئيس مجلس الوزراء، تحت مسمى «اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض» على أن تتولى تلك اللجنة إدارة المنظومة من خلال آليات محددة، حيث يعتبر القانون تلك اللجنة بمثابة جهة الخبرة الاستشارية المتعلقة بالأخطاء الطبية، وهي معنية بالنظر في الشكاوى، وإنشاء قاعدة بيانات، وإصدار الأدلة الإرشادية للتوعية بحقوق متلقي الخدمة، بالتنسيق مع النقابات والجهات المعنية، موضحاً إمكانية التوسع في عمل اللجنة مستقبلاً بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها.
وتابع الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون ينص على وضع نظام للتسوية الودية بين مزاولي المهن الطبية ومتلقي الخدمة، تتولاه لجنة خاصة برئاسة عضو جهة أو هيئة قضائية، تحت إدارة اللجنة العليا للمسئولية الطبية، بهدف تقليل مشقة ومعاناة متلقي الخدمة المضرور أو ذويه، والإسراع من تسوية المنازعات وضمان حقوق المريض في الحصول على التعويضات وتحقيقاً للأمن الاجتماعي.
وأشار إلى أن القانون يتيح كفالة نظام التأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية، وذلك من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، فضلاً عن إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الآخرى التي قد تنشأ أثناء تقديم الخدمة الطبية وليس لها صلة بالأخطاء الطبية.
قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.. توحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائيةوأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون ينص على توحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يكفل الوضوح في هذا الشأن ويراعي صعوبات العمل في المجال الطبي، لافتاً إلى حرص القانون على منع الاعتداء على مقدمي الخدمة الصحية، وتقرير العقوبات اللازمة في حال التعدي اللفظي أو الجسدي أو إهانة مقدمي الخدمات الطبية، أو إتلاف المنشآت، مع تشديد العقوبة حال استعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون تنظيم المسؤولية الطبية حماية المريض تقديم العلاج الخدمة الطبية إفشاء اسرار المرضى الدکتور خالد عبدالغفار المهن الطبیة مجلس الوزراء أن القانون
إقرأ أيضاً:
البلديات والنقل تصدر تحديثات بشأن تنظيم القطاع العقاري في الإمارة
أصدرت دائرة البلديات والنقل تحديثات بشأن تنظيم القطاع العقاري في إمارة أبوظبي. وتأتي هذه التحديثات في إطار جهود إمارة أبوظبي لتعزيز مكانتها كمركز استثماري عالمي في قطاع العقارات، من خلال تطوير بيئة تشريعية مرنة ومستدامة، تدعم المطوِّرين العقاريين، وتحمي حقوق المستثمرين، وتواكب متطلبات النمو المستقبلي.
وتسهم التحديثات في تعزيز قدرة مركز أبوظبي العقاري على تنظيم القطاع والإشراف عليه بكل كفاءة وفاعلية، من خلال ترسيخ قواعد وأحكام تضمن إقامة علاقات قانونية وتعاقدية متوازنة بين جميع الأطراف، مع حماية حقوق ومصالح المطوِّرين والمستثمرين والمُلاك، إلى جانب تحديث وتعزيز الضوابط التنظيمية والرقابية، ما يسهم في رفع مستوى الحوكمة وكفاءة السوق العقاري في الإمارة. وتركِّز التحديثات على تطوير إطار قانوني شامل يضمن استدامة العقارات المشتركة والأجزاء المشتركة ضمن مشاريع التطوير العقاري على المدى البعيد، وتنظيم المهن العقارية، ما يضمن حوكمة السوق وحماية مصالح المستثمرين.
وتضمَّنت التحديثات إدخال تعريف جديد للأنشطة العقارية، يستوعب جميع الأنشطة المتعلقة بتطوير وبيع وشراء وتسجيل وتنظيم وتقييم وإدارة وتشغيل العقارات وغيرها من الأنشطة المتعلقة بالقطاع العقاري، ما يسهم في تنظيم وإدارة جميع المهن العقارية، واستيعاب المهن غير المنظّمة حالياً ضمن إطار تنظيمي موحَّد، إلى جانب رفع مستوى جودة وشفافية وجاذبية القطاع العقاري.
أخبار ذات صلةومنحت التحديثات الجديدة المطوِّرين العقاريين حق فسخ اتفاقية البيع والشراء على المخطط من طرفٍ واحد، في حال إخلال المشتري بتنفيذ التزاماته التعاقدية وفقاً لقواعد وإجراءات محدَّدة يتوجب على المطور اتباعها للحصول على موافقة مركز أبوظبي العقاري، دون الحاجة للجوء إلى القضاء أو التحكيم، ما يسهم في تطبيق آلية مرنة وسريعة للتقليل من مخاطر النزاعات المحتمَلة، وتعزيز كفاءة السوق العقاري وتنوُّعه، والحد من المخاطر الاستثمارية.
واعتمدت التحديثات تشكيل "لجان الملاك" بدلاً من "اتحادات الملاك" بحيث يتم تنظيم تشكيل هذه اللجان وعملها وفق قرارات تَصدر عن رئيس دائرة البلديات والنقل، مع تحديد دور اللجان بالمهام الاستشارية والرقابية فقط، بينما تتولى شركاتٌ متخصِّصةٌ الإدارةَ التشغيلية للعقارات المشتركة، بما يضمن المرونة في تنظيمها واستدامة المرافق والمناطق العامة بها.
كما أشارت التحديثات إلى أن لائحة المخالفات والغرامات الإدارية تُحدَّد بقرار من رئيس دائرة البلديات والنقل، ما يسهم في رفع كفاءة آليات التنظيم العقاري.
المصدر: الاتحاد - أبوظبي