تبديد المال العام يجر الرئيس السابق لمجلس سيدي يحيى الغرب إلى المحاكمة
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
زنقة 20 | علي التومي
من المرتقب أن يمثل الرئيس السابق لمجلس سيدي يحيى الغرب “ع.ل”، اليوم الإثنين 25 نونبر الجاري أمام غرفة جرائم الأموال العامة بمحكمة الإستئناف بالعاصمة الرباط.
وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن الرباط قد احالت يناير الماضي الرئيس السابق لمجلس جماعة سيدي يحيى الغرب بإقليم سيدي سليمان، “ع.
كما تم تحريك المتابعة في حق المعني بالأمر ومن معه بناء على الأبحاث والتحريات القضائية التي قامت بها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة.
وجاء القرار السالف الذكر، بعد صدور تقرير عن المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، رصد مجموعة من الإختلالات المالية والإدارية بماةفي ذلك التعمير وكلفات تتعلق بالرخص إلخ..، وذلك خلال فترة تدبير المليح للمجلس الجماعي، والتي كانت ما بين سنتي 2019 و2021.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الرئيس الجزائري يصدر عفوًا رئاسيًا بمناسبة الذكرى 63 لعيد الاستقلال والشباب
أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عفوا رئاسيا بمناسبة الذكرى 63 لعيد الاستقلال والشباب في الجزائر.
جاء ذلك بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء، حيث أصدر الرئيس تبون مرسومين رئاسيين يتضمنان عفوًا رئاسيًا بمناسبة الذكرى الثالثة والستين لعيد الاستقلال والشباب، وفق ما أورد بيان رئاسة الجمهورية الجزائرية.
ويتعلق المرسوم الأول بإجراءات عفو يشمل 6500 محبوس، أما الثاني فيتعلق بالنزلاء المتحصلين على شهادات في التعليم أو التكوين للموسم 2024-2025، ويشمل 297 محبوسا ناجحا في شهادة التعليم المتوسط في انتظار نتائج شهادة البكالوريا.
ويستثنى من هذا العفو الرئاسي الأشخاص المحكوم عليهم نهائيًا لارتكابهم: جرائم الإرهاب والتقتيل والقتل والضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة دون قصد إحداثها، والضرب والجرح العمدي المفضي إلى عاهة مستديمة، الاعتداء على الأصول أو القصر والفعل المخل بالحياء والاغتصاب، الاختطاف والاتجار بالبشر أو بالأعضاء، وضع النار عمدا في الأموال، الاعتداء على موظفي ومؤسسات الدولة وموظفي الصحة وجرائم التخريب أو الإتلاف العمدي لأملاك الدولة.
كما يستثني العفو الاعتداءات والمؤامرات ضد سلطة الدولة وسلامة ووحدة أرض الوطن والخيانة والتجسس وتزوير المحررات العمومية أو الرسمية وانتحال الوظائف والألقاب أو الأسماء وإساءة استعمالها وجرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات إذا كانت تستهدف الدفاع الوطني أو الهيئات أو المؤسسات الخاضعة للقانون العام، وجرائم نشر وترويج أخبار أو أنباء تمس بالنظام والأمن وجرائم التمييز وخطاب الكراهية، وجرائم الفساد وتبييض الأموال والتهرب الضريبي وجرائم الصرف وحركة رؤوس الأموال وتزوير النقود وجرائم التهريب والمضاربة غير المشروعة والغش في بيع السلع وجنح وجنايات تكوين جمعية أشرار أو جماعة إجرامية منظمة والسرقات بالتعدي والعنف والسرقات الموصوفة وجرائم تهريب المهاجرين، وجرائم المخدرات وجرائم عصابات الأحياء والتجمهر والتحريض عليه وبعض الجرائم الخطيرة المنصوص عليها في قانون تنظيم السجون.