وزير العمل يُقرر إيقاف وإلغاء نشاط 10 مراكز تدريب مهني
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
قرر محمد جبران، وزير العمل، اليوم الأربعاء، إيقاف تراخيص 3 مراكز تدريب مهني، في محافظتي القاهرة والدقهلية، لمخالفتهم أحكام القانون، واللوائح المُنظِمة لنشاطهم وشروط التراخيص الصادرة لهم من الوزارة.
كما وجه باتخاذ الإجراءات القانونية للغلق الإداري لعدد 7 مراكز أخرى في محافظة الشرقية، لمزاولتها عمليات التدريب المهني دون الحصول على الترخيص من وزارة العمل، بالمخالفة لأحكام المادة 136 من قانون العمل، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة بالمحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المُدربين بتلك المراكز الذين يزاولون عمليات التدريب دون الحصول على رخصة لمزاولة التدريب بالمخالفة للمادة 138 من قانون العمل.
وقال الوزير أن هذا الإجراء يأتي في إطار متابعة الوزارة وحرصها على تطبيق القانون، واللوائح، ومواجهة كافة المخالفات، والأنشطة الوهمية، وأن هناك توجيهات مباشرة إلى كافة مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف المتابعات بهدف تطبيق القانون، وحماية المواطنين من الكيانات غير المرخصة أو المُخالفة للشروط.
وجاء في بيان رسمي عن «الوزارة» اليوم، أن المراكز الثلاثة التي تقرر إيقاف تراخيصها هي: مركز سيناء لتنمية مهارات الموارد البشرية، بمدينة نصر، والمتخصص في التدريب على مهنة الخدمات الصحية، ومركز طيبة للعلوم بالدقهلية، والمتخصص في التدريب على 3 مهن هي مساعد خدمات صحية، وتكنولوجيا المعلومات، وأعمال المساحة والإنشاءات، ومركز 6 أكتوبر لتنمية المهارات والاستشارات التدريبية، بالدقهلية، والمتخصص في التدريب على 14 مهنة منها مساعد خدمات صحية، وتكنولوجيا المعلومات، والتبريد والتكييف، واللغات، وبرامج التأهيل للعمل بالخارج، والخدمات البترولية وحفر الآبار، والسياحة والفنادق، وإدارة الأعمال والسكرتارية، والتفصيل والخياطة، والتربية والرعاية المنزلية، والهندسة الالكترونية، والصناعات الغذائية، والصحافة والإعلام، وأعمال المساحة والإنشاءات.
الجدير بالذكر أن أحكام المواد 136، 137 من قانون العمل 12 لسنة 2003، واللائحة التنظيمية للقرار الوزاري رقم 80 لسنة 2023، تحكم نشاط المراكز التدريبية، ومخالفتها يؤدي إلى الإيقاف أو الإلغاء للتراخيص، ومن هذه المخالفات: مزاولة عملية التدريب المهني في مقر غير المرخص به دون الحصول على إذن كتابي سابق من الوزارة المختصة، وكذلك عدم موافاة الوزارة بصورة من الإعلان عن التدريب قبل نشره، واستخدام ألفاظ وعبارات مضللة وغير صحيحة مثل لفظ «أكاديمية»، والتدريب على مهن غير صحيحة مِثل «فنى تحليل»، وكذلك مُخالفة شروط الالتحاق بالبرنامج التدريبية بالنسبة لبعض الأنشطة بقبول مؤهلات، وأعمار مُخالفة للمؤهلات المعتمدة بالبرامج.
اقرأ أيضاًرئيس الشيوخ يزور شيخ الأزهر الشريف لتقديم واجب العزاء في وفاة شقيقته
«الزراعة» تبحث مع منظمة «OECD» آلية تنفيذ البرنامج القطري لدعم الإصلاحات الهيكلية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قانون العمل محمد جبران وزير العمل تنمية مهارات الموارد البشرية التدریب على
إقرأ أيضاً:
تدريب بالمؤسسات الصناعة.. تفاصيل إنشاء برامج دراسية مزدوجة بقانون التعليم
يعد تعديل قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والمقدم من الحكومة، من القوانين الهامة التي أقرها مجلس النواب بشكل نهائي.
أجاز مشروع القانون إنشاء مدارس تكنولوجية تخصصية أو متعددة التخصصات ومراكز تميز بالشراكة مع قطاعات الإنتاج والخدمات، لتلبية احتياجات سوق العمل.
ونصت مادة (31) على أن تحدد بقرارات من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي شروط إنشاء ونوعيات، وأهداف وطريقة وخطط العمل والدراسة والتدريب بالمدارس التكنولوجية، والمسئوليات الملقاة عليها، ونوعية التخصص الذي يدرسه طلابها، ويجوز إنشاء مدارس تكنولوجية متعددة التخصصات، وتلحق بكل مدرسة معامل ومنشآت للتدريب أو الإنتاج أو المزارع المناسبة وفقا لطبيعتها على أن يراعى التناسب في المساحة والتجهيزات لتلك المنشآت والمعامل والمزارع مع عدد وتخصصات طلابها ونوع الدراسة بها وأقسامها، ويجوز لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي بناء على احتياجات سوق العمل إنشاء نوعيات متخصصة من المدارس التكنولوجية ومراكز التميز (مدارس تكنولوجيا متميزة تشمل مراكز تدريبية وخدمية).
وكذلك إنشاء برامج تكنولوجية خاصة، وبرامج دراسية مزدوجة تعتمد على التدريب في مؤسسات الصناعة والأعمال المختلفة، كما يمكن أن تكون تلك المدارس والبرامج والمراكز بالشراكة مع قطاعات الإنتاج والأعمال والخدمات العامة والخاصة المختلفة.