أصدرت الدائرة السادسة بالمحكمة الاقتصادية اليوم الأربعاء، قرارا بإلزام المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الأسبق، بدفع مبلغ مالي مليون جنيه، للكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي، كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية.

وأقام المستشار القانوني للنادي الأهلي محمد عثمان، في وقت سابق دعوى حملت رقم 5554 لسنة 2024 مدنى اقتصادى القاهرة يطلب فيها بإلزام مرتضى منصور بتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت موكله، الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، استنادًا للحكم الجنائى الصادر ضد مرتضى منصور فى القضية رقم 83 لسنة 2022 جنح اقتصادى وبرقم 430 لسنة 2022 جنح مستأنف اقتصادي التي قضت فيها المحكمة الجنائية بحبس مرتضى منصور سنة مع الشغل ثم قضت المحكمة الاستئنافية بتعديل الحكم المستأنف لعقوبة الحبس المقضى بها و الإكتفاء بحبسه شهر وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك وتم تأييد هذا الحكم فى النقض رقم 17113 لسنة 92 قضائية، وتم تنفيذ حكم الحبس.

اقرأ أيضاًإصابة 4 في انقلاب سيارة بالطريق الزراعي بالقليوبية

عاجل | إخلاء سبيل و سام شعيب طبيبة كفر الدوار صاحبة فيديو الزنا

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: المحكمة الأقتصادية المستشار القانوني للنادي الأهلي النادي الأهلي محمود الخطيب مرتضي منصور نادي الزمالك مرتضى منصور

إقرأ أيضاً:

عاجل.. السجن المشدد لمتهم وزوجته في قضية الانضمام لـ "داعش"

 

 

أصدرت الدائرة الثانيه جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم حكمها في محاكمة المتهمين أحمد ناجي شحاتة عبد الغني أحمد وزوجته دنيا علاء عبد سيد أحمد،  بتهمة الانضمام لجماعة داعش الإرهابية..  حيث عاقبت المتهم الأول بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وعاقبت المتهمة الثانية بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات.

 


تفاصيل الاتهامات

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أمرت بإحالتهما إلى محكمة الجنايات في القضية رقم 1781 لسنة 2024 جنايات العمرانية، المقيدة برقم 876 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة، وبرقم 966 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، وبرقم 1033 لسنة 2024 جنايات أمن الدولة العليا، وذلك بتهمة الانضمام إلى تنظيم "داعش" وتلقي تدريبات عسكرية خارج البلاد.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين، خلال الفترة من يوليو 2015 حتى 12 يونيو 2021، داخل وخارج البلاد، التحقا دون إذن من السلطة المختصة بتنظيم "داعش – ولاية سوريا"، الذي يهدف إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض أمن المجتمع للخطر، واتخذ الإرهاب وسيلة لتحقيق أهدافه.

التهم الموجهة إليهما

وأسندت النيابة إلى المتهم أحمد ناجي (33 عامًا، حاصل على ثانوية عامة، ومقيم في المحلة الكبرى – محافظة الغربية) تهمة تلقي تدريبات عسكرية داخل معسكرات التنظيم الإرهابي، فيما وُجهت للمتهمة دنيا علاء (30 عامًا، حاصلة على ثانوية عامة، ومقيمة في العمرانية – محافظة الجيزة) تهمة المشاركة في أنشطة الجماعة الإرهابية رغم علمها بأغراضها.

ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية، وتلقي تدريبات عسكرية، والمشاركة في أنشطة تنظيم إرهابي، وذلك بموجب المواد 86، 86 مكرر (أ) من قانون العقوبات، والمواد (1)، (3)، (4/1)، (29) من القانون رقم 94 لسنة 2015 بشأن مكافحة الإرهاب.

 

مقالات مشابهة

  • الحكم بدعوى عدم دستورية مادة بقانون المرافعات بشأن اختصاص المحكمة.. الأحد
  • الحبس 3 أشهر وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة تزوير البريد الإلكتروني
  • عائلات المحتجزين الإسرائيليين: نطالب المحكمة بإلزام الحكومة بتفسير سياستها وطريقة إدارة الحرب وسير المفاوضات
  • المحكمة الاقتصادية ترفض دعوى حفيدة نوال الدجوى بشأن أسهم دار التربية
  • تصعيد قضائي وتنفيذي في واشنطن .. قرارات ترامب بين مقصلة المحكمة وسجال السيادة
  • الحكم بدعوى عدم دستورية المادة 110 من قانون المرافعات بشأن اختصاص المحكمة
  • عاجل.. السجن المشدد لمتهم وزوجته في قضية الانضمام لـ "داعش"
  • الحبس 5 سنوات وغرامة 6 ملايين جنيه عقوبة احتكار السلع طبقا للقانون
  • الحبس 5 سنوات وغرامة 6 ملايين جنيه عقوبة احتكار السلع بهذه الحالة
  • الحبس عامين عقوبة الشهادة الزور أمام المحكمة .. احذرها