يناقش مجلس النواب، غدا الاحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتبي لجنتى الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.

واستهدف مشروع القانون تقديم يد العون لكل الأسر الفقيرة الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجًا، وذلك لمساعدتهم على مواجهة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وحدد قانون الضمان الإجتماعي الجديد الفئات الأولى باستحقاق الدعم النقدي المشروط وغير المشروط وفقا لهذا القانون.

وذكرت المادة (١٣) أنه في حالة تقدم أعداد كبيرة من الأفراد أو الأسر لطلب الحصول على أي من نوعي الدعم النقدي المشروط وغير المشروط، وتوافرت فيهم شروط الاستحقاق تكون الأولوية لصرف الدعم النقدي في ضوء الموارد المالية المتاحة وفقًا للترتيب الآتي:

1- ذوو الإعاقة من المستوى الثالث.

2- المريض بمرض مزمن شديد.

3-المسن.

4- الأيتام.

5- المرأة المعيلة.

6- ذوو الإعاقة من المستوى الثاني.

7. المرأة غير المعيلة.

8. الأنثى غير المتزوجة.

9. أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل.

10. الأسرة مهجورة العائل.

11. أسرة المجند.

12. أبناء الرعاية اللاحقة.

13. الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض من هؤلاء، ولو اختلف محل الإقامة.

14. ذوو الإعاقة من المستوى الأول.

15.قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين.

قانون الضمان الاجتماعي الجديد 

وتحدد مستويات الإعاقة ودرجاتها وفق لأحكام قانون الأشخاص ذوي الإعاقة المُشار إليه ولائحته التنفيذية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب الدعم النقدي قانون الضمان الاجتماعي المزيد المزيد الدعم النقدی قانون الضمان

إقرأ أيضاً:

كل ما تريد معرفته عن الحصانة البرلمانية وفقا للقانون

يمنح قانون مجلس الشيوخ أعضاء المجلس حصانة برلمانية تكفل لهم أداء مهامهم التشريعية والرقابية دون تضييق أو تدخل، وذلك بما يتفق مع المبادئ الدستورية الحاكمة.

ويحدد القانون ضوابط واضحة لهذه الحصانة، تضمن عدم استغلالها في غير موضعها، حيث لا يجوز اتخاذ أي إجراء جنائي ضد العضو في غير حالة التلبس إلا بعد الحصول على إذن المجلس.

طلب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ

وحسب المادة (11) من قانون مجلس الشيوخ يقدم طلب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ، في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، من طالبي الترشح كتابة إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون بالمحافظة التي يختار الترشح فيها، خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.

إيزيس محمود : فخورة بالمشاركة الكبيرة للمرأة في انتخابات مجلس الشيوخمحافظ بنى سويف يوجّه الشكر للجهاز التنفيذى لجهودهم فى انتخابات مجلس الشيوخ 2025مجدي البري يعلن خوض جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ عن مستقبل وطن الغربيةتعرّف على من له الحق في الطعون على عضوية الفائزين بانتخابات مجلس الشيوخ

ويكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات الآتية:

بيان يتضمن السيرة الذاتية للمرشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.

صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.

بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.

إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القُصر.

شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.

شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا.

إيصال إيداع مبلغ عشرة آلاف جنيه، تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.

المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توفر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.

وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق في المعرفة.

وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات السابقة على مرشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات، مصحوبًا بالمستندات التي تحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ خمسة عشر ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (15) مقعدًا وخمسة وثلاثون ألف جنيه للقائمة المخصص لها (35) مقعدًا.

وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقًا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.

وحسب المادة (32) من قانون مجلس الشيوخ لا يجوز، في غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أى إجراء جنائي ضد عضو مجلس الشيوخ فى مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس.

وفي غير دور الانعقاد، يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء.

وفي جميع الأحوال، يتعين البت في طلب اتخاذ الإجراء الجنائي ضد العضو خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، وإلا عُد الطلب مقبولًا.

قانون مجلس الشيوخ 

وحسب المادة 21 من قانون مجلس الشيوخ لكل مرشح أن يتنازل عن الترشح بإعلان على يد محضر أو بأى وسيلة رسمية أخرى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات، إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة، خلال ثمان وأربعين ساعة على الأكثر  من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين، ويثبت التنازل أمام اسمه في كشف المترشحين في الدائرة إذا كان قد قُيد في هذا الكشف.

ويجوز التعديل في مرشحي القائمة أو التنازل عن الترشح فيها، بطلب يقدم إلى الهيئة الوطنية للانتخابات من ممثل القائمة خلال ثمان وأربعين ساعة على الأكثر من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين.

وتنشر الهيئة الوطنية للانتخابات التنازل عن الانتخاب الفردي أو التعديل والتنازل في القوائم، وذلك فى صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار فى اليوم التالي لانتهاء الميعاد المقرر للتنازل ويُعلَن التنازل عن الترشح يوم الانتخاب على باب اللجان الفرعية.

ويأتي ذلك وفقًا للضوابط الإجرائية والزمنية التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات.

طباعة شارك قانون مجلس الشيوخ حصانة برلمانية الرقابية التشريعية عضوية مجلس الشيوخ

مقالات مشابهة

  • من هم المستحقين للدعم النقدي المشروط.. القانون يجيب
  • الاستثمار الاجتماعي أولوية وطنية
  • الضمان الاجتماعي: إعفاء المستفيدين من رسوم اختبارات قياس إلكترونيًا.. فيديو
  • كل ما تريد معرفته عن الحصانة البرلمانية وفقا للقانون
  • إلكترونيًا.. ما هي آلية إعفاء مستفيدي الضمان الاجتماعي من رسوم اختبارات "قياس"؟
  • إعفاء مستفيدي «الضمان الاجتماعي» من رسوم اختبارات «قياس» إلكترونيًا
  • رابط التقديم لمشروع "بناء الصلادة الاقتصادية" لدعم المشاريع النسائية في غزة
  • للمستفيدين بالقانون الجديد .. ضوابط صرف الدعم النقدي المشروط
  • حسني بي: الدعم السعري للمحروقات وراء أزمة الوقود والكهرباء والحل في الدعم النقدي
  • التضامن: انطلاق ورشة العمل الثانية لصياغة اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي