مجلس دير الزور العسكري يعلن السيطرة على عدة قرى شرقي الفرات
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
أعلن مجلس دير الزور العسكري، المنضوي تحت قيادة قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، السيطرة على عدة قرى في ريف دير الزور الشرقي.
وأكد في بيان له أنه قرر الدخول إلى هذه القرى تلبية لنداء الأهالي إثر تزايد المخاطر المحتملة باستغلال تنظيم داعش للمعارك الدائرة في الشمال السوري.
وكان مجلس دير الزور العسكري أطلق عملية تحت مسمى "معركة العودة" للسيطرة على هذه القرى.
وجاء في بيان لـ"قسد":
"نظراً للأوضاع الأمنية الخطيرة الناجمة عن الأحداث الأخيرة غرب سوريا وصولاً إلى البادية، ووجود مخاطر جدية تتعلق بتحرك وشيك لخلايا كبيرة تابعة لتنظيم داعش الإرهابي للسيطرة الجغرافية على مناطق غير محمية وخاصة في شمال وشرق دير الزور، نؤكد أن قوّاتنا أصبحت مسؤولة عن حماية أهالي قرى الصالحية، طابية، حطلة، خشام، مرّاط، مظلوم، حسينية بريف دير الزور الشرقي".
وأضاف البيان "إن دخول قوّاتنا إلى تلك القرى يأتي تلبية لنداء ومناشدات أهاليها إثر تزايد المخاطر المحتملة باستغلال تنظيم داعش الإرهابي للأحداث غربي البلاد".
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن هذه القرى السبعة كانت خاضعة لسيطرة القوات السورية والميليشيات الموالية لإيران، مشيرا إلى أنها تعتبر ذات أهمية استراتيجية لقربها من القاعدة الأميركية في معمل “كونيكو” للغاز، كونها تقع شرق نهر الفرات، وتشكل نقطة تماس مباشر مع مناطق سيطرة “قسد”، بخلاف بقية المناطق التي يفصلها نهر الفرات.
وفي سياق ذلك، سحبت القوات الحكومية الآليات الثقيلة من القرى السبعة شرق الفرات، واتجهت نحو مدينة دير الزور، للحفاظ على أسلحتها الثقيلة في حال اندلاع مواجهات في المنطقة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات تنظيم داعش مجلس دير الزور العسكري قسد سوريا القوات السورية كونيكو نهر الفرات مدينة دير الزور أخبار سوريا قوات قسد دير الزور مجلس دير الزور تنظيم داعش تنظيم داعش مجلس دير الزور العسكري قسد سوريا القوات السورية كونيكو نهر الفرات مدينة دير الزور أخبار سوريا دیر الزور
إقرأ أيضاً:
الحبس عامين عقوبة الشهادة الزور أمام المحكمة .. احذرها
يتجه العديد من الأشخاص للشهادة الزور أمام المحكمة سواء برغبته أو تعرضه للتهديد من قبل شخص أو جها معينة، مما يعرضه ذلك للمسائلة القانونية .
في هذا الصدد، نصت المادة (296) من قانون العقوبات على أن كل من شهد زوراً على متهم بجنحة أو مخالفة أو شهد له زوراً يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
ويعاقب كل من شهد زوراً في دعوى مدنية بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
و إذا قبل من شهد زوراً في دعوى جنائية أو مدنية عطية أو وعداً بشيء ما يحكم عليه هو والمعطي أو من وعد بالعقوبات المقررة للرشوة أو للشهادة الزور إن كانت هذه أشد من عقوبات الرشوة.
إذا كان الشاهد طبيباً أو جراحاً وطلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء الشهادة زوراً بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة أو وقعت منه الشهادة بذلك نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة أو في باب شهادة الزور أيهما أشد. ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي أيضاً.
كما يعاقب كل من أكره شاهداً على عدم أداء الشهادة أو على الشهادة زوراً بمثل عقوبة شاهد الزور مع مراعاة الأحوال المقررة في المواد السابقة.