تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على حالات وقيمة الخصم من الدعم النقدي "تكافل".

جاء ذلك في المادة (10) من مشروع قانون الضمان الاجتماعي، والتي تنص على: للجهة الإدارية اتخاذ التدابير التالية فى حالة عدم التزام الأسرة المستفيدة بالشروط المُشار إليها بالمادة (٩) من هذا القانون، وذلك بعد التنبيه عليها بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون:
1-خصم نسبة ٣٠% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، فى حالة عدم الالتزام للمرة الأولى، ويجوز رد المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.


2-خصم نسبة ٦٠% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، فى حالة عدم الالتزام للمرة الثانية، ويجوز رد نسبة ٣٠% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
3-خصم نسبة ٩٠% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، فى حالة عدم الالتزام للمرة الثالثة، ويجوز رد نسبة ٣٠% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
ويتم وقف الدعم النقدى المشروط نهائياً عن الأسرة فى حالة عدم الالتزام للمرة الرابعة، ويجوز إعادة دراسة الحالة بعد مرور 6 أشهر من الإيقاف وذلك بناء على طلب يقدم من الأسرة المستفيدة، وفقاً للإجراءات التى تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وللأسرة المستفيدة التظلم إلى المديرية المختصة من قرار وقف الدعم خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانها به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر فى رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.
وتعمل الجهة الإدارية بالتنسيق مع باقى الوزارات والجهات المعنية على إزالة أسباب عدم الالتزام وفقاً للضوابط والمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مجلس النواب الدعم النقدي الضمان الاجتماعي اللائحة التنفیذیة لهذا القانون من قیمة

إقرأ أيضاً:

3 أفعال بقانون البيئة تعرضك لغرامة 150 ألف جنيه.. احذرها

تضمن قانون البيئة، على عقوبات مشددة حال ارتكاب مخالفات تتنافي وأحكام القانون .

ونص القانون على أن يعاقب بغرامة مالية  لا تقل عن مائة وخمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف كل من ارتكب أحد الأفعال الأتية:


-تصريف أو إلقاء الزيت أو المزيج الزينى أو المواد الضارة فى البحر الاقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخالصة وذلك بالمخالفة لأحكام المادتين (49) ، (60) من هذا القانون
.

- عدم الالتزام بمعالجة ما يتم صرفه من نفايات ومواد ملوثة أو عدم استخدام الوسائل الآمنة التى لا يترتب عليها الاضرار بالبيئة المائية وذلك بالمخالفة لأحكام المادة 52 من هذا القانون.

- القاء أية مواد أخرى ملونة للبيئة.


وفى حالة العود إلى ارتكاب أى من هذه المخالفات تكون العقوبة الحبس والغرامة المذكورة فى الفقرة السابقة من هذه المادة.


وفى جميع الأحوال يلتزم المخالف بإزالة آثار المخالفة فى الموعد الذى تحدده الجهة الادارية المختصة، فإذا لم يقم بذلك قامت هذه الجهة بالازالة على نفقته.


و تكون العقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين مع التزام المتسبب بنفقات ازالة آثار المخالفة طبقا لما تحدده الجهات المكلفة بالازالة . 

طباعة شارك قانون البيئة عقوبات مشددة مخالفات غرامة

مقالات مشابهة

  • صرف مساعدات نقدية استثنائية لهذه الحالات بقانون الضمان الاجتماعي
  • قانون الضمان الاجتماعي الجديد.. دعم نقدي مشروط للفئات الأولى بالرعاية بشروط صارمة للصحة والتعليم
  • بحد أقصى 50% لهذا السبب.. شروط الخصم من رواتب العاملين بالقانون الجديد
  • برقم البطاقة.. خطوات الاستعلام عن المقبولين في برنامج تكافل وكرامة
  • موعد صرف “تكافل وكرامة” لشهر يوليو 2025 بعد الزيادة الجديدة.. وطريقة الاستعلام بالرقم القومي
  • 3 أفعال بقانون البيئة تعرضك لغرامة 150 ألف جنيه.. احذرها
  • إضافة فئات جديدة.. المستحقون للدعم النقدي في القانون الجديد
  • بعد التصديق على القانون .. حالات تؤدي لوقف الدعم النقدي | احذرها
  • الضمان الاجتماعي يرفع تعرفة عملية TAVI إلى 700 مليون ليرة
  • موعد صرف الدعم النقدي الشهري تكافل وكرامة عن شهر يوليو