عضو بـ«النواب»: قانون الضمان الاجتماعي يستهدف تحسين حياة الأسر الفقيرة
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
أكّد محمد عبدالله زين الدين عضو مجلس النواب أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، أنَّ مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، يأتي ضمن جهود الدولة بناء على توجيهات رئيس الجمهورية لدعم الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا.
توفير حياة كريمةوأشار إلى العديد من البرامج والمبادرات التي قدمتها الدولة لتوفير حياة كريمة، وبينها الدعم النقدي تكافل وكرامة، موضحًا أنَّ برامج الحماية الاجتماعية التي تقوم بها الدولة هدفها توفير الحياة الكريمة للعديد من الأسر، مؤكّدًا أهمية توحيد برامج الدعم النقدي التي بقدمها الدولة، بما يسهم في الحوكمة وضبط الأداء والتنظيم المالي بهدف وصول الدعم لمستحقيه.
وشدد «زين الدين» على ضرورة وضع حد لمشكلات المواطنين الذين تم حذفهم من الحصول على تكافل وكرامة، متوقعا أنَّ يكون قانون الضمان الاجتماعي، بداية حقيقية لحل كل مشكلات الدعم النقدي، وتحديدا تكافل وكرامة وخطوة في تسهيل الإجراءات لتحقيق حياة كريمة حقيقية لكل المستحقين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الدعم النقدي دعم الأسر محافظة البحيرة قانون الضمان الاجتماعی الدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
السجن المشدّد عقوبة تعريض حياة المواطنين للخطر طبقاً لقانون المرور
تضمّن قانون المرور عددًا من العقوبات لكل من يخالف مواده ، و من بينها عقوبة تعريض حياة المواطنين للخطر ،ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة تعريض حياة المواطنين للخطرونصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.
وتنص المادة 361 من قانون المرور مكرر (أ) تنص على أن «كل من عطل عمدًا بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج، يُعاقب بالسجن، وتكون العقوبة طبقا لقانون المرور السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الإخلال بسير مرفق عام، وأيضا يقع الجاني تحت تأثير نص المادة 81 ومواد التجريم الأخرى من قانون المرور، التي تجعل من أفعال هؤلاء الجناة والسرعة المقررة وإجراءات الأمان التي يجب أن يتبعها السائق على الطريق.