سن المعاش والتقاعد بقانون العمل الجديد.. إليكم التفاصيل
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضع قانون العمل الجديد الذي تناقشه لجنة القوي العاملة بالبرلمان تمهيدا لعرضه علي البرلمان لمناقشته خلال جلسة عامة وصدروه للنور والعمل به ، عدد من القواعد والضوابط التي تحكم العلاقة بين العامل وصاحب العمل والجهة التي يعمل بها سواء كانت خاصة او حكومية.
وفيما يلي ننشر أهم المواد الخاصة بتحديد سن التقاعد والحالات التي نص عليها القانون لمد سن المعاش إلى ما بعد الستين؛ حيث تطبق أحكام قانون التأمين الاجتماعي فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش وبحق العامل في الاستمرار في العمل بعد بلوغه هذه السن لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش.
ولا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن ستين سنة ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن 60 مالم يكون العقد محدد المدة وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن وفي هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بالقضاء مدته.
ويستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها، ذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقا لاحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمبن الاجتماعي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون العمل المعاش تأمين الشيخوخة والعجز
إقرأ أيضاً:
حالات سقوط العقوبة عن المتهم.. وشرطان لرد الاعتبار وفقا للقانون
حدد قانون الإجراءات الجنائية الجديد مددًا مختلفة لسقوط العقوبة ورد الاعتبار للمتهمين، وذلك وفقًا لنوع الجريمة.
بحسب المادة (479) من القانون، تسقط العقوبة في الجنايات بعد مرور عشرين سنة، باستثناء عقوبة الإعدام التي تسقط بعد ثلاثين سنة.
أما في الجنح، فتنقضي العقوبة بعد خمس سنوات، وفي المخالفات بعد مرور سنتين.
أما عن بدء احتساب هذه المدة، فتنص المادة (480) على أنها تبدأ من لحظة صيرورة الحكم باتًا، لكن في حالة الأحكام الغيابية الصادرة عن محكمة جنايات أول درجة في جناية، يبدأ حساب المدة من يوم صدور الحكم نفسه.
وعن حالان رد الاعتبار، نصت المادة (485) من القانون على أنه يجوز رد الاعتبار لكل محكوم عليه في جناية أو جنحة، ويصدر الحكم بذلك من محكمة الجنايات المختصة التابعة لمحل إقامة المحكوم عليه، وذلك بناءً على طلبه.
و يشترط للحكم برد الاعتبار ما يلي:
- أن تكون العقوبة قد نُفذت بالكامل، أو صدر عنها عفو، أو سقطت بمضي المدة.
- أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات في حالة الجناية، أو ثلاث سنوات في حالة الجنحة.
وتُضاعف هذه المدد في حالتي الحكم للعود أو سقوط العقوبة بمضي المدة.
كما تبدأ مدة احتساب رد الاعتبار من تاريخ انتهاء مراقبة الشرطة، في حال خضوع المحكوم عليه لها بعد تنفيذ العقوبة الأصلية.
أما إذا أُفرج عنه إفراجًا مشروطًا، فلا تبدأ المدة إلا من التاريخ المحدد لانقضاء العقوبة أو من التاريخ الذي يصبح فيه الإفراج نهائيًا.