تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابي بالإسكندرية تخصص فى تزوير المحررات الرسمية وترويجها مقابل مبالغ مالية، واستقطاب المواطنين راغبي الحصول على مؤهلات دراسية "مزورة" لإثباتها ببطاقات الرقم القومي مقابل مبالغ مالية  واتخاذهما من محل إقامتهما مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقوبة تزوير المحررات الرسمية


نصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئًا من الأشياء الآتية، سواء بنفسه أو بواسطة غيره، وكذلك كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها إلى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو تزويرها، وهذه الأشياء هي:

أمر جمهوري أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.


أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة، ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة.
أوراق مرتبات أو بونات أو سراكي أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
دمغات الذهب أو الفضة.
ونصت المادة 206 مكرر من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات على الجرائم الواردة في المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقًا للأوضاع المقررة قانونًا، أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونًا ذات نفع عام.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنوات إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التي وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة في الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما بأي صفة كانت.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الاسكندرية السجن تزوير قانون العقوبات تزوير المحررات الرسمية المزيد المزيد قانون ا أو إحدى

إقرأ أيضاً:

غسلوا 160 مليون جنيه.. 3 تجار مخدرات يواجهون السجن 7 سنوات بالقانون

قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 3 عناصر جنائية لقيامهم بغسـل 160 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة .

 إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 عناصر جنائية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة ، وترويجها ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية) .

سقوط تاجر مخدرات وبحوزته مواد مخدرة بالأقصرقوات حرس الحدود تضبط مواد مخدرة بقيمة 2 مليار جنيه وأسلحة وذخائرحبس عناصر بؤر إجرامية من جالبي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة الناريةضبط شخصين لحيازتهما المواد المخدرة بالقاهرة

 قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (160) مليون جنيه تقريباً، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وذلك إستمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .

عقوبة غسيل الأموال

واجه قانون مكافحة غسيل الأموال والذى أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.

ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات ‏وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ‏ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال ‏المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.

بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول ‏المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو ‏الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) ‏من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:‏

‏1- الأموال أو الأصول المغسولة.‏

‏2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع ‏الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا ‏اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من ‏مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة ‏المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى ‏أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو ‏الجرائم الأصلية.‏

ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال ‏أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف ‏فيها إلى الغير حسن النية.

طباعة شارك الأجهزة الأمنية المواد المخدرة الإتجار غسل الأموال شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية

مقالات مشابهة

  • تفاصيل إحالة عامل شرع في خطف طفلة بالإكراه في أوسيم.. خاص
  • قرار عاجل بشأن عصابة التسول بالقاهرة
  • إحالة المتهمين بـ فقء عين صاحب سيارة ملاكي بشماسة للجنايات - خاص
  • على طريقة خليل الغبي بالمتسول .. حبس عصابة جديدة في الجيزة
  • أعلنوا عنها على الفيس بوك.. سقوط عصابة تزوير العملات
  • استقطاب راغبي الشهادات| تفاصيل معاقبة عاطل بتهمة تزوير محرر رسمي بالموسكي
  • السجن المؤبد أو المشدد عقوبة حيازة أدوات تستخدم في صنع المفرقعات بالقانون
  • القبض على المتهمة بتحريض الناخبين للتصويت لمرشح بالإسكندرية
  • سقوط عصابة سرقة البطاقات البنكية من كبار السن بالإسكندرية
  • غسلوا 160 مليون جنيه.. 3 تجار مخدرات يواجهون السجن 7 سنوات بالقانون