عصابة تزوير المحررات الرسمية بالإسكندرية تواجه عقوبة السجن
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابي بالإسكندرية تخصص فى تزوير المحررات الرسمية وترويجها مقابل مبالغ مالية، واستقطاب المواطنين راغبي الحصول على مؤهلات دراسية "مزورة" لإثباتها ببطاقات الرقم القومي مقابل مبالغ مالية واتخاذهما من محل إقامتهما مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.
عقوبة تزوير المحررات الرسمية
نصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئًا من الأشياء الآتية، سواء بنفسه أو بواسطة غيره، وكذلك كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها إلى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو تزويرها، وهذه الأشياء هي:
أمر جمهوري أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة، ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة.
أوراق مرتبات أو بونات أو سراكي أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
دمغات الذهب أو الفضة.
ونصت المادة 206 مكرر من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات على الجرائم الواردة في المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقًا للأوضاع المقررة قانونًا، أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونًا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنوات إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التي وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة في الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما بأي صفة كانت.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاسكندرية السجن تزوير قانون العقوبات تزوير المحررات الرسمية المزيد المزيد قانون ا أو إحدى
إقرأ أيضاً:
النواب يقر مواد الإصدار بمشروع قانون تنظيم المياه
كتب- نشأت علي:
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة، على مواد الإصدار بمشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، والمقدم من الحكومة، وذلك بحضور المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
وتنص المادة الأولى من مواد الإصدار على أنه: "مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية السارية في جمهورية مصر العربية، يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن تنظيم جميع الأنشطة والخدمات المتعلقة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي."
أما المادة الثانية، فتلزم جميع مقدمي خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي القائمين وقت العمل بالقانون، بتوفيق أوضاعهم خلال خمس سنوات من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية. كما تتيح المادة منح رخص مؤقتة خلال عام من سريان اللائحة، لمن لم يستوفِ شروط الترخيص الدائم، وفقًا للضوابط الواردة بالباب الرابع من القانون المرافق.
كما تنص المادة على إعفاء الحاصلين على رخص مؤقتة من استيفاء بعض الاشتراطات الفنية ومعايير الأداء المنصوص عليها، مع منح مجلس الوزراء سلطة مد المهلة المشار إليها حال الضرورة.
ووافق المجلس أيضًا على المادة الثالثة، والتي تنص على: "حل الجهاز الجديد المنظم بموجب القانون محل جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك القائم حاليًا، على أن تنتقل إليه كافة الحقوق والالتزامات، ويتم نقل العاملين إليه بنفس أوضاعهم المالية والوظيفية".
وتُلغى بموجب هذه المادة القرارات السابقة المخالفة، بما في ذلك قرار رئيس الجمهورية رقم 136 لسنة 2004.
أما المادة الرابعة، فتقضي بأن تتحمل الجهات المسؤولة عن إدارة المناطق والمدن الصناعية كافة تكاليف تشغيل وصيانة وتطوير شبكات مياه الشرب والصرف الصحي والصرف الصناعي، لضمان استمرارية وكفاءة المنظومة.
كما وافق النواب على المادة الخامسة، التي تلزم رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، مع استمرار العمل باللوائح الحالية لحين صدورها بشرط عدم تعارضها مع أحكام القانون الجديد.
وفي ختام مواد الإصدار، وافق المجلس على المادة السادسة، التي تنص على نشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به بعد مرور ستة أشهر من تاريخ صدوره، ويُبصم عليه بخاتم الدولة باعتباره أحد قوانينها الرسمية.
اقرأ أيضًا:
ارتفاع كبير في الحرارة ثم انخفاض.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة
تدخل طبي دقيق ينقذ مريضًا في حالة حرجة بمستشفى شبين الكوم التعليمي
الكهرباء: لا تخفيف أحمال صيفًا.. واستثمارات بـ25 مليار جنيه شهريًا لتعزيز الشبكة
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
مجلس النواب حنفي جبالي مشروع قانون تنظيم المياه شريف الشربيني محمود فوزيتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
"النواب" يقر مواد الإصدار بمشروع قانون تنظيم المياه
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك