عضو بـ«الأزهر للفتوى»: من الخطأ استخدام الأبناء كوسيلة للانتقام من الطرف الآخر
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
قالت الدكتورة هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، إنه من الضروري على الأمهات والآباء الحفاظ على مسؤوليتهم في رعاية الأولاد بشكل متوازن، حتى في حال انفصالهم، لأن الانفصال بين الزوجين قد يكون بسبب قضاء الله وقدره، ولكن يجب أن نتذكر دائمًا أن الأبناء أمانة في أيدينا، وعلينا الحفاظ على صحتهم النفسية وتربيتهم بطريقة سليمة.
وأوضحت «إبراهيم» ردًا على سؤال متصل يقول: «منفصل عن زوجتي وأنفق على أولادي وطليقتي تمنعهم من رؤيته وتعاقبهم إذا حاولوا الاتصال به، فهل عليه وزر في صلة الرحم؟» أنه من الخطأ أن نستخدم الأبناء كوسيلة للانتقام من الطرف الآخر، فحتى وإن كانت العلاقة بين الوالدين قد انتهت، يجب أن يبقى التواصل بين الأب والأبناء قائمًا، لأن ذلك جزء من رعايتهم النفسية والصحية».
وأضافت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج «حواء»، المذاع على قناة «الناس»، اليوم الاثنين، أنه «لا يجوز أن نعاقب الأولاد بسبب مشاكلنا الشخصية، وإذا كانت هناك صعوبة في العلاقة بين الوالدين، يجب أن يتم حلها بطريقة لا تضر بالأبناء، نحن لا نحق لنا أن نمنعهم من التواصل مع والدهم أو تقطع صلتهم به».
حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن صلة الرحموتطرقت إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن صلة الرحم، حيث قال: «ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها» وبذلك، الأبناء سنهم يسمح لهم ببر أبيهم ومن يسعى لبر والديه ويعمل على صلة الرحم، فإنه يلقى أجرًا عظيمًا من الله تعالى.
وأشارت إلى أنه في حالة وجود أي خلافات، يمكن للأب التوجه إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى عبر رقم 19906، للحصول على مساعدة لحل المشكلات وتوجيهه لكيفية التعامل مع أولاده بما لا يضرهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأزهر العالمي للفتوى الفتوى الافتاء صلة الرحم
إقرأ أيضاً:
ما يجب على أهل مات ولم يحج مع أنه كان ميسور الحال؟.. الأزهر يجيب
تلقى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية سؤالا يقول صاحبه: مات والدي وكان ميسور الحال قادرا على الحج، لكنه لم يحج، فما الذي يمكننا فعله له؟ وماذا على أهله أن يفعلوا بعد وفاته؟.
وأجاب مركز الأزهر عبر موقعه الرسمى عن السؤال قائلا: إنه قد جاء التشديد في أمر الحج؛ فقال الله تعالى: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، وفي قوله تعالى:وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ؛ إشارة إلى أن الأصل في المسلم أنه لا يترك الحج مع القدرة عليه.
حكم ترك الحج مع القدرة عليه
وتابع: وقد اعتبر العلامة ابن حجر المكي ترك الحج مع القدرة عليه إلى الموت من كبائر الذنوب.
ما يجيب على أهل من مات ولم يحج مع قدرته على ذلك
وبين أن الذي يجب على ورثته الحج عنه من ماله إن ترك مالاً، ويخرج من ماله ما يحج به عنه قبل توزيع التركة على الورثة، لأن دين الله أحق بالقضاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل في الحديث الذي رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ: إِنَّ أُخْتِي قَدْ نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ، وَإِنَّهَا مَاتَتْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَاقْضِ اللَّهَ، فَهُوَ أَحَقُّ بِالقَضَاءِ».
وروى البخاري أيضا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تَحُجَّ، أَفَأَحُجَّ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ، حُجِّي عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ؟ »، قَالَتْ: نَعَمْ، فَقَالَ: «اقْضُوا اللَّهَ الَّذِي لَهُ، فَإِنَّ اللَّهَ أَحَقُّ بِالوَفَاءِ».