المشدد ١٠ سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لتاجر مخدرات في بورسعيد
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار أحمد حسام النجار رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد محمد مصطفى الرئيس بالمحكمة، ومحمد مرتضى مرام نائب رئيس المحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير، بالسجن المشدد 10 سنوات لصاحب فرش خضروات يتاجر بالمخدرات ببورسعيد.
وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 15 سبتمبر الماضي، والمتهم فيها ر.
وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتم ضبط المتهم محرزًا حقيبة عثر بداخلها على 4 قطع لجوهر الهيروين المخدر، و2 كيس لجوهر الميثافيتامين المخدر وميزان حساس وسلاح أبيض خنجر، وبتفتيشه عثر على كيس لجوهر الهيروين المخدر، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.
وبمواجهته أقر بإحرازه للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن تجارته، والمبلغ المالي من حصيلته، والهاتف المحمول للاتصال بالعملاء.
وحكمت المحكمة بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمده 10 سنوات، وتغريمه 100 ألف جنيه، عما أسند اليه، ومصادرة السلاح والمخدر المضبوطين، وألزمته المصاريف الجنائية، وذلك في الجناية رقم 7025 لسنه 2021 جنايات الزهور، والمقيدة برقم 1477 لسنه 2024 كلي بورسعيد.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بورسعيد تاجر مخدرات المشدد 10 سنوات
إقرأ أيضاً:
القانون يحظر إصدار العملات المشفرة إلا بترخيص.. وغرامة مليون جنيه للمخالفين
تضمن قانون البنك المركزى ، عدة ضوابط بشأن إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية، وحظر الاتجار فيها أو الترويج لها دون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية وفرض غرامات مالية كبيرة على المخالفين .
في هذا الصدد ،نصت المادة 63 من القانون على أن يحظر على أى شخص، طبيعى أو اعتباری، غير مسجل طبقاً لأحكام هذا الفصل أن يباشر أى عمل من أعمال البنوك، ويستثنى من ذلك الأشخاص الاعتبارية العامة التى تباشر عملاً من هذه الأعمال فى حدود سند إنشائها.
كما يحظر على أى منشأة غير مسجلة طبقاً لأحكام هذا الفصل أن تستعمل كلمة بنك أو أى تعبير يماثلها فى أى لغة سواء فى تسميتها الخاصة أو فى عنوانها التجارى أو فى دعايتها إذا كان ذلك من شأنه أن يثير اللبس لدى الجمهور.
و يحظر على أى شخص طبيعى أو اعتباری غیر مرخص له طبقاً لأحكام هذا الفصل مزاولة أى نشاط يتضمن تشغيل نظم الدفع أو تقديم خدمات الدفع سواء كان ذلك من داخل جمهورية مصر العربية أو من خارجها للمقيمين فيها ويشمل ذلك الجهات المنشأة بموجب قوانين خاصة.
كما حظر القانون إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها دون الحصول على ترخيص من مجلس الإدارة طبقاً للقواعد والإجراءات التى يحددها.
عقوبات المخالفين
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أیاً من أحكام المواد (63، 184، 205، 206) من هذا القانون، وفى حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معاً.