مشروع قانون لتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
يناقش مجلس النواب مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 87لسنة 1949بشأن تسجيل السفن التجارية غدا بجلسة الإثنين 16ديسمبر.
يهدف مشروع القانون إلى تعزيز حجم الأسطول التجاري البحري من خلال اكتساب السفن التجارية الجنسية المصرية وتسجيلها لرفع العلم المصري من أجل زيادة عدد السفن المصرية بالشكل الذي يدعم الاقتصاد القومي ويدفع نحو التحول إلى مركز عالمي للنقل واللوجستيات، والمساهمة الفاعلة في حركة التجارة العالمية، وتعزيز قدرة الموانئ المصرية كمراكز بحرية آمنة ومتطورة قادرة على تلبية احتياجات التجارة العالمية، مع مراعاة أقصى درجات الأمن القومي وتعزيز السيادة الوطنية.
وتضمن مشروع القانون إلزام كل من المالك أو المجهز أو الربان بإبلاغ الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية أو مكتب التسجيل في حالة ما إذا غرقت السفينة أو احترقت أو كسرت أو استولى عليها العدو أو هلكت وألزمت المجهز بذات الالتزامات.
ويترتب على الإبلاغ في الحالات المتقدمة شطب تسجيل السفينة من سجل السفن من قبل الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.
وتكمن فلسفة مشروع القانون أنه في ضوء التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غيـر المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليًا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببًا لاكتساب الجنسية المصرية، ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (48) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الجنسية المصرية الأسطول التجاري البحري السفن التجارية تسجيل السفن التجارية المزيد مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
قانون مجلس النواب يمنع الجمع بين العضوية والحكومة ويشدد شروط الترشح
أكد قانون مجلس النواب عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس النواب وأي من المناصب الأخرى مثل عضوية مجلس الشيوخ أو الحكومة أو المجالس المحلية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الفصل بين السلطات وضمان التفرغ الكامل لأداء المهام البرلمانية.
ونصت المادة (45) من القانون بوضوح على منع الجمع بين عضوية مجلس النواب والمناصب التنفيذية أو الرقابية، بما في ذلك منصب المحافظ ونائب المحافظ، ورؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، وكذلك وظائف العمد والمشايخ.
كما حدد القانون شروطاً صارمة للترشح في انتخابات مجلس النواب 2025، حيث يجب على المرشح تقديم طلب الترشح مصحوباً بعدد من المستندات الهامة، من بينها السيرة الذاتية، صحيفة الحالة الجنائية، إقرار الذمة المالية، والشهادة الدراسية، بالإضافة إلى إيصال إيداع مبلغ 30 ألف جنيه تأمين شرط الترشح.
وأشار القانون إلى أن مكافأة عضو مجلس النواب تبلغ خمسة آلاف جنيه شهرياً، ولا يجوز أن يتجاوز مجموع ما يتقاضاه أربعة أضعاف هذا المبلغ، وذلك لتعزيز الشفافية والرقابة على الموارد المالية للمجلس.
تأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الهيئة الوطنية للانتخابات لتنظيم العملية الانتخابية وضمان نزاهتها وشفافيتها في دورة 2025، والتي ستشهد منافسة قوية بين المرشحين لتحقيق تمثيل شعبي فعّال في البرلمان.