دفاع عصام صاصا لـ الفجر.. الحكم جاء باقتناع المحكمة بحسن نيته
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
صرح عبد العزيز راشد، محامي مطرب المهرجانات عصام صاصا، ل "الفجر " أن حكم وقف تنفيذ العقوبة جاء بسبب مراعاة المحكمة لسن عصام صاصا وأنه كان حسن النية.
وأشار دفاع عصام صاصا من المقرر أن ينفذ عقوبة حبسه في قضية المخدرات التعاطي ٦ أشهر وهذا نهائي أمام شهرين للخروج بينما شقيقه سيتم إطلاق سراحه في الحال.
وتابع أن افاع يدفع داىما بالبراءة ولكن تأييد.
جدير بالذكر أن محكمة جنايات الجيزة كانت قد أصدرت حكمًا بمعاقبة عصام صاصا وشقيقه بالحبس لمدة سنة مع الشغل، فيما حكمت على باقي المتهمين بالسجن 10 سنوات في قضية تزوير محرر رسمي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عصام صاصا إيقاف التنفيذ جنوب القاهرة عصام صاصا
إقرأ أيضاً:
الحبس سنة عقوبة جريمة البلطجة ضد كل من لم يبلغ 18 عاما
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة البلطجة ضد كل من لم يبلغ 18 عام ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة البلطجة
نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.
وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.