شهد اليوم الثلاثاء موافقة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي   نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٢٣٢ لسنة ١٩٨٩ في شأن سلامة السفن.

يهدف مشروع قانون سلامة السفن إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري من خلال تعديل اشتراطات عمر السفن للتسجيل تحت العلم المصري كمطلب للمجتمع البحري مع الالتزام التام بالصلاحية الفنية ومعايير السلامة.

أعمار السفن بالقانون الجديد

وعدلت المادة 4 من مشروع القانون الشروط المتعلقة بعمر السفينة أو الوحدة البحرية المسجلة بدولة أجنبية لرفع العلم المصري عليها، بحيث لا يزيد عمر السفينة التجارية على خمسة وعشرين عاما ولا  يزيد عمر سفن الركاب على عشرين عاما

وحددت التاريخ الذي يبدأ منه حساب عمر السفينة أو الوحدة البحرية بأنه تاريخ البناء الثابت بشهادة التسجيل الدائمة الصادرة لها من دولة علمها.

تنشيط الاقتصاد المصري من ناحية البحر 


ويأتى مشروع القانون في ظل تبنى الدولة خطة استراتيجية شاملة لتنشيط الاقتصاد المصري من ناحية البحر  حيث كان لابد من تعديل بعض التشريعات بما يتماشى مع الوضع الحالي للاقتصاد المصري وبما يضمن جذب سفن جديدة لرفع العلم المصري عليها وهو ما تحقق بالسماح للسفن المؤجرة لمصريين بالتسجيل في مصر ورفع العلم المصري عليها،

ويهدف مشروع القانون لدمج تلك السفن المؤجرة ضمن أحكام قانون سلامة السفن، ولإقرار محفز جديد لجذب السفن للتسجيل تحت العلم المصري من خلال زيادة عمر السفن أو الوحدات البحرية المسموح لها بالتسجيل في مصر.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: البرلمان مجلس النواب سلامة السفن قانون سلامة السفن المزيد مشروع القانون العلم المصری المصری من

إقرأ أيضاً:

7 حالات قضائية لا يجوز نقضها.. تعرف عليها

أحكام نهائية ولا يجوز النقض عليها نص عليها القانون المصري، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف نظم القانون هذه القضايا.

القانون رقم 57 لسنة 1959 حدد بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، الحالات التى لا يجوز فيها بأى حال الطعن بالنقض أمام المحكمة وهذه الحالات هى:

- الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات فى غيبة المتهم بجناية.

- الأحكام الصادرة فى الجنح المعاقب عليها بالغرامة التى لا تجاوز 20 ألف جنيه.

- لا يجوز الطعن فيما يتعلق بالدعوى المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة لا تجاوز نصاب الطعن بالنقض المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية.

- لا يجوز الطعن من أى من الخصوم فى الدعويين الجنائية والمدنية إلا فيما يتعلق بحقوقه.

- لا يجوز الطعن بطريق النقض فى الأحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع إلا إذا بنى عليها منع السير فى الدعوى.

- لا يقبل الطعن بطريق النقض فى الحكم ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً.

- لا يجوز الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة فى المخالفات إلا إذا كانت المخالفة مرتبطة بجنحة ارتباطًا لا يقبل التجزئة، وبشرط أن يرفع الطعن عنها وعن الجنحة معا.


 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • أسامة ربيع: عودة تدريجية لسفن الحاويات العملاقة إلى قناة السويس
  • الفريق ربيع: عودة تدريجية لسفن الحاويات العملاقة إلى قناة السويس
  • 7 حالات قضائية لا يجوز نقضها.. تعرف عليها
  • عنوانك يحدد إيجارك.. القانون الجديد يرفع الإيجارات القديمة حسب المنطقة
  • بمسح الـQR.. بني سويف تُطلق منظومة جديدة لضبط مواقف الأجرة وحماية الركاب
  • مفيش طرد.. الدولة تلزم نفسها بوحدات بديلة للمستأجرين بمشروع قانون الإيجار القديم
  • مشروع قانون الإيجار القديم يستحدث حالات جديدة لإخلاء الشقق والمحلات.. تفاصيل
  • الحكومة تتقدم للبرلمان بمشروع قانون جديد لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
  • البحرية البريطانية: تصاعد التشويش الإلكتروني في مياه الخليج العربي
  • البترول البحرية تنتهي من تركيب منصة WEB OFFSHORE بمشروع تنمية حقل غاز البرلس