هل الحج والعمرة يسقطان الصلاة الفائتة .. الإفتاء ترد
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
أكد الدكتور محمد وسام، مدير إدارة الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء المصرية، أن أداء الحج أو العمرة وقيام ليلة القدر لا يعفي المسلم من قضاء الصلوات الفائتة التي لم يؤدها خلال حياته.
وأوضح وسام في بث مباشر عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على "فيس بوك"، أن الصلوات الفائتة تعتبر دَينًا على المسلم، ويجب عليه أداؤها لاستكمال ما فاته.
وأشار إلى أن من فاتته صلوات لأي سبب عليه أن يقضيها تدريجيًا بجانب الصلوات الحاضرة، كأن يؤدي صلاة فائتة مع كل فريضة، مثل قضاء ظهر فائت مع صلاة الظهر الحاضرة، وهكذا حتى ينتهي من كل الصلوات الفائتة.
وفيما يتعلق بتأثير النوافل على الفوائت، أوضح الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن النوافل لا تحل محل الفروض التي فاتت، لكنها تكمل نقص الفريضة في حال أدائها.
وأضاف أن القضاء يظل الحل الأمثل، مشيرًا إلى ضرورة الاستمرار في أداء الفروض الحاضرة مع الحرص على تعويض ما فات تدريجيًا حتى يغلب على الظن أن كل الصلوات الفائتة قد أُديت.
من جانبه، أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، أن التوبة عن التكاسل في الصلاة تتطلب الالتزام بذكر الله والاستمرار في أداء الصلاة في أوقاتها، مشددًا على أن الصلاة هي أول ما يُحاسب عليه العبد يوم القيامة، مستشهدًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "إن أول ما يُحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر".
وخلصت دار الإفتاء إلى أنه لا بديل عن قضاء الصلوات الفائتة، مع المحافظة على الحاضر منها، مشيرة إلى أهمية النوافل في تجبير النقص، لكنها لا تعفي المسلم من أداء الفروض.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العمرة قضاء الصلوات الفائتة الصلوات الفائتة قيام ليلة القدر المزيد الصلوات الفائتة
إقرأ أيضاً:
حكم صلاة الفجر لمن يسافر قبلها.. دار الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم صلاة الفجر لمن يسافر قبلها؟ فأنا أخْرُج من بيتي مسافرًا قبل الفجر، ولا أَصِل مكان العمل إلَّا بعد طلوع الشمس؛ فما الحكم؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها عن السؤال إنه إذا شَرَع المسلم في السفر إلى محلِّ عمله قبل أذان الفجر ثم دخل وقت الفريضة: فإن كان يَعْلَم أنَّه يَصِل عادةً إلى مكانٍ يمكنه الصلاة فيه آتيًا بشروط الصلاة وأركانها قبل طلوع الشمس؛ فعليه تأخيرها إلى ذلك الحين.
وتابعت: وإن كان يَعْلَم أنَّه لا يَصِل إلى شيءٍ من ذلك إلَّا بعد طلوع الشمس، ويتعذر عليه أداء الصلاة تامةَ الشروط والأركانِ في المواصلات؛ فليُصلِّها آتيًا بما يَقْدِر عليه من الشروط والأركان، ويستحب له بعد ذلك إعادة الصلاة إن بقي وقتها، أو يقضيها إذا خرج الوقت.
وذكرت دار الإفتاء أن وقت أداء صلاة الصبح يَبْدَأ من طلوع الفجر الصادق، وينتهي بطلوع الشمس؛ لحديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ: «وَوَقْتُ صَلاَةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ» أخرجه مسلم، ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «إِنَّ لِلصَّلَاةِ أَوَّلًا وَآخِرًا»، حتى قال: «وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْفَجْرِ حِينَ يَطْلُعُ الْفَجْرُ، وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ» أخرجه أحمد والترمذي.
وأكدت أن تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها من غير عذرٍ حرامٌ شرعًا؛ لقول الله تعالى: ﴿رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ﴾ [النور: 37].