تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حدد القانون 164 لسنة 2024 بإصدار قانون لجوء الأجانب، حالات معينة لا يكتسب فيها طالب اللجوء وصف لاجيء.

فنصت المادة الثامنة من القانون على ألا يكتسب طالب اللجوء وصف اللاجئ فى أي من الأحوال الآتية:

1. إذا توافرت بحقه أسباب جدية للاعتقاد بأنه ارتكب جريمة ضد السلام، أو الإنسانية، أو جريمة حرب.

2. إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله جمهورية مصر العربية.

3. إذا ارتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة.

4. إذا كان مدرجًا على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل جمهورية مصر العربية وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

5. إذا ارتكب أى أفعال من شأنها المساس بالأمن القومي أو النظام العام.

وعرّف القانون اللاجئ كل أجنبي وجد خارج الدولة التي يحمل جنسيتها أو خارج دولة إقامته المعتادة بسبب معقول مبنى على خوف جدى له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه، أو دينه، أو جنسيته، أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية، أو بسبب عدوان أو احتلال خارجي، أو غيرها من الأحداث التى تهدد بشكل خطير الأمن العام فى الدولة التى يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدى أن يستظل بحماية تلك الدولة.

وكل شخص ليست له جنسية وجد خارج دولة إقامته المعتادة نتيجة لأى من تلك الظروف، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدى أن يعود إلى تلك الدولة، والتى أسبغت عليه اللجنة المختصة ذلك الوصف وفقًا لأحكام هذا القانون.

فيما عرف القانون طالب اللجوء بأنه كل أجنبي تقدم بطلب إلى اللجنة المختصة لاكتساب وصف لاجئ وفق أحكام هذا القانون، ولم يتم الفصل فى طلبه.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: قانون لجوء الاجانب لجوء الأجانب اللاجئ القانون الأجانب الامم المتحده طالب اللجوء

إقرأ أيضاً:

رفع الجلسة العامة لمجلس النواب إلى غد الإثنين

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، بعد الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المقدم من الحكومة.

من جانبه، استعرض الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مؤكدا أن مشروع القانون إطار تشريعي شامل يهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز كفاءته، وضمان استدامة خدماته، بما يتوافق مع التحديات المتزايدة التي تواجهها مصر في مجال إدارة الموارد المائية.

وأوضح أن الدستور الحالى في مادته رقم (٤٤) نص على أن تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.

وأشار إلى أن المادة رقم (۷۹) من الدستور نص على أن لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف، قائلا: أصبح لزامًا على المشرع أن يقوم بتحديث البنية التشريعية المنظمة لقطاع المياه والصرف الصحي، والتي تعاني من تشتت القوانين واللوائح القديمة التي لم تعد قادرة على مواكبة المتطلبات المعاصرة.

وأوضح أنه من خلال هذا القانون، تسعى الدولة إلى توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وضمان حوكمة رشيدة لهذا المرفق الحيوي.

ويستند مشروع القانون إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع.

مقالات مشابهة

  • رفع الجلسة العامة لمجلس النواب إلى غد الإثنين
  • إزالة 4 حالات تعد على أراضي أملاك الدولة بالزينية شمالي الأقصر
  • قراءة وتعليق في قانون اللجوء المصري (٢)
  • السودان.. تسجيل 3 وفيات بسبب الكوليرا مع استمرار جهود التطعيم والتعقيم
  • لحماية المستهلكين.. آليات التعاقد عن بعد طبقا للقانون
  • قراءة وتعليق في قانون اللجوء المصري (١)
  • في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر
  • 7 حالات توجب غلق شركات التوظيف بمشروع قانون العمل الجديد
  • “شرطة مكة”: القبض على وافد ارتكب عمليات نصب واحتيال بنشر إعلانات حملات حج وهمية ومضللة
  • إزالة 4 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بالشرقية