عضو هيئة صياغة الدستور: التبو والأمازيغ يدعون لدستور معدل وشامل لحل للأزمة الليبية
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
ليبيا – السنوسي حامد: دستور شامل ومعدل هو الحل للأزمة السياسية الليبية
أكد عضو هيئة صياغة الدستور عن التبو، السنوسي حامد، أن دستور المملكة الليبية الأصلي بُني على عقلية تعددية أنتجت نظاماً فيدرالياً يتناسب مع تنوع ليبيا. وأوضح أن هذا النهج التعددي يمكن استحضاره في الوقت الحالي لمعالجة الأزمة السياسية، مشدداً على أهمية صياغة دستور يلبي طموحات جميع الليبيين.
وأشار حامد خلال مداخلته في برنامج “حوارية الليلة” على قناة “ليبيا الأحرار“، وتابعته صحيفة المرصد، إلى أن مسودة الدستور الحالية لم تحظَ بقبول جميع الأطراف، بما في ذلك التبو الذين يعترضون على الاستفتاء بسبب قضايا تتعلق بحقوقهم. وأوضح أن موقف التبو ليس مع إلغاء المسودة، بل مع تعديل بعض موادها لتكون شاملة لجميع الليبيين.
رد على تصريحات ضو المنصوريانتقد حامد تصريحات رئيس لجنة التواصل في الهيئة التأسيسية، ضو المنصوري، الذي دعا للاستفتاء وقال إن التبو والطوارق والأمازيغ يجب أن يفرحوا بذكرهم في المسودة. واعتبر حامد أن هذا التصريح “ينم عن تفكير قاصر” ولا يجب أن يصدر عن الهيئة التأسيسية، مؤكداً أن الحقوق لا تُمنح كمنة بل تُقر كاستحقاق.
ضرورة التوافق والحوارودعا حامد إلى حوار وطني شامل يحدد النقاط الخلافية في المسودة، مثل قضايا اللغة والجنسية والإدارة المحلية. وأكد أن الدستور يجب أن يكون وثيقة مصالحة وطنية تُحترم من قبل الجميع، مشيراً إلى أن بعض القوى الفاعلة تعطل المسودة لأنها ترى أنها لا تمثلها بشكل كامل.
مطالب التبو والأمازيغوشدد حامد على أن التبو والأمازيغ ليسوا معرقلين أو غير وطنيين، بل لديهم مطالب مشروعة تتعلق بتعديلات دستورية تشمل الهوية واللغة والإدارة المحلية. واستغرب من محاصرة مكونات معينة وشيطنتها، مؤكداً أن المطالبة بتعديلات هي حق أصيل للأطراف السياسية.
دعوة لدستور شاملوفي ختام حديثه، دعا حامد إلى صياغة دستور جديد يمثل جميع الليبيين ويشمل مطالب الأطراف المعارضة للمسودة الحالية، مشدداً على أهمية التوافق لتحقيق دستور عادل يعالج الأزمات ويوحد البلاد.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الدستورية: إلزام الشركات السياحية بزيادة رأس مالها خلال مدة محددة لا يخالف الدستور
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة السيد المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، برفض الدعوى المقامة طعنًا على نص الفقرة الأخيرة من المادة (1) من القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية، المستبدل بها المادة الأولى من القانون رقم 125 لسنة 2008، والمادة الرابعة من القانون الأخير، فيما قضى به أولهما من ألا يقل رأس مال الشركة عن مليوني جنيه، وأن تؤدي إلى وزارة السياحة تأمينًا لا يقل عن مائتي ألف جنيه، وما قضى به النص الآخر من إلزام الشركات القائمة وقت العمل بهذا القانون بتوفيق أوضاعها خلال ثلاث سنوات بالنسبة لرأس المال، وسنتين بالنسبة لمبلغ التأمين. وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن الترخيص الصادر من جهة الإدارة بمزاولة نشاط تجاري هو تصرف إداري مؤقت بطبيعته، لا يرتب حقًا ثابتًا ونهائيًا كحق الملكية، بل يخول المرخص له مركزًا قانونيًا مؤقتًا، يرتبط حقه في التمتع به -وجودًا وعدمًا- بأوضاع وشروط وقيود يترتب على تغييرها أو الإخلال بها أو مخالفتها جواز تعديل أوصاف هذا الترخيص أو سقوط الحق فيه بتخلف شرط صلاحية استمرار الانتفاع به، أو زوال سبب منحه، أو انقضاء أجله، أو إذا تطلبت المصلحة العامة إنهاءه.
وأضافت المحكمة أن الشركات السياحية تخضع لنظام الترخيص، والذي لا ينشئ لها مركزًا قانونيًا نهائيًا محصنًا في مواجهة أي تعديل تشريعي تقتضيه المصلحة العامة في حدود القانون. وإذ استهدف النصان المطعون فيهما مصلحة عامة، ولم يباغتا الشركات السياحية بأحكام تخل بقدراتها المالية، بل منحاها مهلة مناسبة لتوفيق أوضاعها، ومن ثم فإنهما لا يتضمنان أثرًا رجعيًا، ولا يخالفان أحكام الدستور.
مشاركة