شنت أجهزة وزارة الداخلية، حملات مكبرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال ضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحى وإحكام الرقابة على الشركات التى تعمل بمجال السياحة "بدون ترخيص" ، تحسباً لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والإحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات (حج – عمرة – برامج سياحية).

 

 

لخلافات بينهما.. تجديد حبس المتهم بالشروع في قتل زوجته بحدائق القبة حبس فرد الأمن المتهم بالاعتداء على بناته الثلاث بأكتوبر

أكدت معلومات وتحريات قطاعى "الأمن العام - شرطة السياحة والآثار" قيام عدد (6 شركات، مكتب"بدون ترخيص") بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة" ، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى وإتخاذهم مقرات لإدارتها بشقق مستأجرة لفترات مؤقتة .

تم ضبط القائمين على إدارتها، وعُثر بداخل تلك الشركات على عدد من المضبوطات أبرزها (أختام للشركات –جوازات وتأشيرات سفرلرحلات دينية وصور منها–تأشيرات سفر - مجموعة من البرامج لرحلات دينية - دفاتر إيصالات إستلام نقدية) .

 

من جهة أخرى، أحالت  محكمة جنايات الأقصر، أوراق عامل إلى فضيلة مفتي الجمهورية، بعد أخذ الرأي الشرعي في إعدامه لقيامه بقتل آخر بدائرة قسم شرطة الأقصر عن طريقه حرقه بالبنزين وإشعال النار به.

 

تعود الواقعة إلى يوم 30 مارس الماضي وتحديدًا خلال شهر رمضان 2024، عندما تمكن ضباط قسم شرطة الأقصر، من ضبط المدعو "محمد ا ع ح" 36 سنة، عامل أجرى، مقيم العوامية بندر الأقصر، إثر قيامه بقتل خاله المجنى عليه "صالح ك ط ا" عمدا مع سبق الإصرار والترصد بان بيت النية على قتله، أثناء خروجه من المسجد عقب أدائه صلاة التراويح، بالعوامية وذلك لوجود خلافات بينهما.

 

وتم على الفور القبض على المتهم من قبل رجال الشرطة، لإتخاذ الإجراءات القانونية حياله، كما تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الكرنك الدولي، لانتداب الطبيب الشرعي ومن ثم استخراج تصريح بالدفن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم.

 

وقرر محام عام الأقصر الكلية، إحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية، وذلك بعد الإطلاع علي الأوراق وما فيها من تحقيقات حيث اتهمت النيابة العامة بدائرة قسم الأقصر، المتهم بقتل المجنى عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن عقد العزم على قتله، وأعد لهذا الغرض مادة معجلة للاشتعال "بنزين" وسلاح أبيض عبارة عن "سنجة" وتوجه صوب المكان الذي أيقن سالفا مرور المجني عليه به، وما أن ظفر به حتى سكب المادة المعجلة للاشتعال على ملابس المجنى عليه، وأوصله بمصدر حراري سريع ذو لهب مكشوف، وما أن اشتعلت بجسده النيران حتى سدد له عدة ضربات بسلاحه الأبيض فأحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحة والتي أودت بحياته قاصدا من ذلك قتله على النحو المبين بالتحقيقات. 


 

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الداخلية السياحة شركات سياحية الأمن العام شرطة السياحة الحج

إقرأ أيضاً:

"النواب" يقر ضوابط تحمل المتهم المصروفات حال الحكم عليه بجريمة

 


وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ضوابط تحميل المصروفات للمتهم في حال تم الحكم عليه في جريمة من الجرائم، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وتنص المادة (۳۱۳) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: كل منهم حكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.

كما وافق مجلس النواب على المادة 214 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: إذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.

وتنص المادة (٣١٥) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يجوز لمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن كلها أو بعضها على المتهم المحكوم عليه إذا لم يقبل طلبه أو إذا رفض.

كما وافق مجلس النواب على المادة (٣١٦) وتنص على: إذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة، فاعلين كانوا أو شركاء فالمصاريف التي يحكم بها تحصل منهم بالتساوي، ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك، أو إلزامهم بها متضامنين.

وتنص المادة (۳۱۷) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف، وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها.


ووافق مجلس النواب على المادة (۳۱۸) وتنص على: يكون المدعي بالحقوق المدنية ملزمًا بأداء مصاريف الدعوى للدولة، ويتبع في تقدير المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد في قانون الرسوم القضائية ولوائحه وقراراته

كما وافق مجلس النواب على المادة (۳۱۹) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: إذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة، وجب الحكم عليه للمدعي بالحقوق المدنية -بالمصاريف التي تحملها. وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض هذه المصاريف كان غير لازم.

إلا أنه إذا لم يحكم للمدعي بالحقوق المدنية بتعويضات، تكون عليه المصاريف التي استلزمها دخوله في الدعوى، أما إذا قضي له ببعض التعويضات التي طلبها، يجوز تقدير هذه المصاريف على نسبة تبين في الحكم.

كما وافق المجلس على المادة (٣٢٠) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: يعامل المسئول عن الحقوق المدنية معاملة المتهم فيما يختص بمصاريف الدعوى المدنية.

وتنص المادة (۳۲۱) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا حكم على المتهم بمصاريف الدعوى الجنائية كلها أو بعضها، وجب إلزام المسئول عن الحقوق المدنية معه بما حكم به وفي هذه الحالة تحصل المصاريف المحكوم بها من كل منهما بالتضامن.

مقالات مشابهة

  • وسط حالة من الحزن.. أهالي قرية قرنفيل يشيعون جثمان شاب لقى مصرعه على يد عاطل
  • حبس المتهم بقتل شاب فى قرية قرنفيل بالقناطر الخيرية 4 أيام
  • "النواب" يقر ضوابط تحمل المتهم المصروفات حال الحكم عليه بجريمة
  • السائق المتهم بقتل زميله بأتوبيس: حاول ضربى بـالشومة فدهسته
  • العليا للحج: نتابع تنفيذ بنود التعاقد مع شركات الطوافة
  • القبض على المتهم بإدارة مطبعة غير مرخصة في المرج
  • برنامج تدريبي لمسلمي تايلند قبل السفر للحج
  • بالأسماء.. نقل أئمة مساجد كبرى بالأوقاف لمناطق نائية بسبب السفر للحج
  • القبض على المسئولين عن 6 شركات غير مرخصة بالدقهلية لتسفير العمالة للخارج
  • حكم قضائى يمنعك من السفر ويعرضك للحبس.. تعرف عليه