تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

التقى محمد جبران وزير العمل بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع عددِ من مُمثلي شركات إلحاق العمالة بالخارج والحاصلة على تفويض لإرسال عمالة مصرية للعمل خلال موسم الحج للعام الهجري 1446، وذلك لبحث آخر الاستعدادات والتطورات بشأن الترتيبات والإجراءات الخاصة بعمل العِمالة المصرية الموسمية بموسم الحج الجديد.

وأكد الوزير جبران حرص "الوزارة" على أهمية التنسيق والتعاون بين الوزارة والشركات لتوفير سبل الراحة والرعاية للعمالة المصرية الراغبة في العمل بموسم الحج، وتوفير أماكن لائقة لإقامتهم أثناء فترة عملهم، فضلا عن تسيير إجراءات استخراج المستندات الرسمية.

واستمع الوزير للتحديات  التي قد تواجه تلك الشركات خلال ترتيبات موسم الحج للعام 2025، وذلك للعمل على إزالتها ،بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ونوه الوزير إلى أن الوزارة لن تتهاون مع شركات إلحاق العمالة بالخارج التي لا تلتزم بكافة الشروط والإجراءات المُتفق عليها.

حضر اللقاء من وزارة العمل: إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزير، ومحمد النحاس مدير عام الاتصال السياسي، وسيد الشرقاوي مدير عام تفتيش العمل، ووليد عبد الرازق مدير عام الاتصال النقابي، ونصره سالم ممثل الإدارة العامة لشئون شركات إلحاق العمالة.

كما شارك في اللقاء النائب اللواء عماد الدرجلي عضو مجلس النواب، وعضو لجنة السياحة والطيران بالمجلس.

FB_IMG_1735632468967 FB_IMG_1735632466424 FB_IMG_1735632463640 FB_IMG_1735632461189 FB_IMG_1735632457916 FB_IMG_1735632454869 FB_IMG_1735632450520 FB_IMG_1735632447745 FB_IMG_1735632445600

المصدر

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الاتصال السياسي إلحاق العمالة بالخارج السياحة والطيران العاصمة الإدارية الجديدة شركات إلحاق العمالة بالخارج عمالة مصرية محمد جبران وزير العمل موسم الحج وزير العمل وزارة العمل شرکات إلحاق

إقرأ أيضاً:

ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.

ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.

واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.

وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.

كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.

واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.

ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.

كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.

وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.

ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.

ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.

المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة

Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • مجلس الوزراء اقر ورقة سياسة الكهرباء وتحذير من ازمة نفايات.. تعيينات الحكومة: من مأمور احراج الى مدير عام
  • موقف إنساني لـ تامر حسني مع شاب من ذوي الهمم
  • غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور
  • وزير الخارجية الألماني ينتقد قرار الولايات المتحدة عدم دعوة جنوب إفريقيا إلى اجتماعات مجموعة العشرين
  • مدير مطار صنعاء: شركات طيران راغبة بالرحلات لكن الإجراءات السعودية تعرقل
  • محافظ أبين يلتقي مشايخ ووجهاء آل فضل ويؤكد تعزيز التلاحم الوطني وتوحيد الصفوف
  • من مأمور احراج الى مدير عام
  • وزير الخارجية الأمريكي يلتقي عددًا من نظرائه على هامش اجتماع “الآسيان”
  • ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
  • وزير الأوقاف والإرشاد يترأس اجتماع مجلس الوزارة ويؤكد أهمية مساندة معركة استعادة الدولة