القبض على عصابة سرقة متعلقات المواطنين بالزيتون
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات.
أسفرت عن ضبط (عاطلَين وربة منزل) لقيامهم بإرتكاب واقعة سرقة حقيبة من داخل سيارة بدائرة قسم شرطة الزيتون تحوى (مبالغ مالية ومتعلقات شخصية) وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة وقيامهم بشراء مواد مخدرة بقصد الإتجار بالمبلغ المالى "متحصلات الواقعة" والتخلص من باقى المسروقات.
في سياق مغاير، لفظ طبيب تخدير أنفاسه الأخيرة إثر تخلص من حياته بإلقاء نفسه من أعلى عقار، بمنطقة المنشية التابعة لمدينة بنها بمحافظة القليوبية.
بداية الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بمصرع شخص يدعى "ح. م" (43 عامًا)، طبيب تخدير، بمنطقة المنشية التابعة لدائرة لقسم أول بنها.
على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين أن المتوفى، يمر بضائقة نفسية، وتخلص من حياته اليوم، بإلقاء نفسه من أعلى عقار، وانتقلت قوة أمنية من مباحث قسم أول بنها لمكان الحادث.
وتم نقل الجثة لمستشفى بنها التعليمي تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق حيث صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي، وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهلية المتوفى وشهود العيان.
فيما رفضت محكمة جنح مستأنف جنوب الجيزة، الاستئناف المقدم من أحد المتهمين في قضية «حريق استوديو الأهرام»، وأيدت حكم حبسه 3 سنوات.
جدير بالذكر بأنه في1 أغسطس الماضي، عاقبت محكمة جنح العمرانية، 4 متهمين من مسؤولي الكهرباء في قضية حريق استوديو الأهرام بالحبس 3 سنوات وكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه.
بداية الواقعة كانت بتاريخ 16 مارس الماضي، في استوديو الأهرام بشارع خاتم المرسلين في العمرانية، بمحافظة الجيزة، تسببوا بخطئهم في إصابة 6 من المجني عليهم، "محمد.س"، و"على.ا"، و"سمير .ع"، و"عبدالرحمن.ر"، و"محمد.ع"، و"محمد.ع"، نتيجة عدم مراعاتهم لاشتراطات السلامة وعدم اتخاذ احتياطات الأمان اللازمة في أثناء العمل.
وأكد أمر الإحالة أن المتهمين الأول والثاني تحديدًا تسببا بإهمالهما في نشوب الحريق نتيجة مخالفة اشتراطات التأمين على الكهرباء داخل الاستوديو، ما أدى إلى حدوث خلل كهربائي أشعل عوازل الأسلاك الكهربائية وامتداد النيران إلى محتويات الاستوديو.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الداخلية الأجهزة الأمنية مديرية أمن القاهرة شرطة سرقة
إقرأ أيضاً:
تزعما عصابة لسرقة أموال كبار السن من البنوك.. سيدتان تواجهان هذه العقوبة
قررت جهات التحقيق، حبس سيدتان تتزعمان عصابة لسرقة أموال كبار السن في الساحل بالقاهرة.
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من تعرضه لعملية نصب وإحتيال وإستيلاء على البطاقة البنكية الخاصة به من قِبل إحدى السيدات حال تواجده أمام إحدى ماكينات الصراف الآلى بمنطقة الساحل بالقاهرة.
بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة بتضرر أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية من سيدتين لقيامهما بالنصب عليه حال تواجده أمام إحدى ماكينات الصراف الآلى، بدائرة القسم والإستيلاء على البطاقة البنكية خاصته وكلمة السر بدعوى مساعدته فى سحب الأموال، وقيامهما بإستبداله بكارت آخر وسرقة مبلغ مالى من حسابه.
بإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة سيدتين وشخصين “لهم معلومات جنائية”، وبحوزة أحدهم فرد خرطوش، وبمواجهتهم إعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص فى سرقة مدخرات ومعاشات المواطنين " كبار السن" بأسلوب "المغافلة" .
وأقروا بإرتكاب 5 وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا عليهم وأتهموهم بالسرقة.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة الاستيلاء على بطاقات عملاء البنوك
تنص المادة 23 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية.
وإن قصد من ذلك استخدامها فى الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبقا لـ قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو اخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة ام غير صحيحة.
ونص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.