شهد اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، والذي عقد اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور أشرف حاتم رئيس اللجنة، لمناقشة التعديلات المقترحة لقانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، وبحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة.

ووافقت اللجنة خلال اجتماعها، على مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض من حيث المبدأ، وتبدأ اللجنة، غدا الأربعاء، في مناقشة مواد مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، وقررت اللجنة تعديل مسمى القانون ليصبح سلامة المريض بدلا من حماية المريض.

ونص مشروع قانون المسئولية الطبية على أنه يشترط أن يتوافر في كل من أعضاء اللجنة العليا والأمين العام للجنة العليا وأعضاء الأمانة الفنية للجنة العليا وأعضاء اللجان المشكلة وفقًا الأحكام هذا القانون، على الأخص ما يأتي:

- ألا تقل مدة خبرته في مجال عمله عن خمس عشرة سنة

- ألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي نهائي في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

- ألا يكون قد سبق إدانته في أية قضايا متعلقة بالمسئولية الطبية.

- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة

- ألا يكون قد سبق مجازاته تأديبيًا في السنوات الثلاث السابقة على اختياره ما لم يكن قد تم محو الجزاء.

كما حدد مشروع قانون المسؤولية الطبية اختصاصات اللجنة العليا للمسئولية الطبية، حيث نص مشروع قانون المسؤولية الطبية على أن تختص اللجنة العليا بعدة اختصاصات كالآتي:


1- النظر في الشكاوى ضد مقدمي الخدمة بشأن الأخطاء الطبية.
2- اعتماد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون بنتيجة فحص الشكاوى بشأن الأخطاء الطبية.

3- اعتماد التسوية الودية التي تنتهي إليها اللجان المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون.

4- إبلاغ التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية بعد اعتمادها لجهة التحقيق المختصة أو النقابة المعنية حال توافر شبهة جنائية أو مخالفة تأديبية حسب الأحوال.

5- النظر في التظلمات المقدمة ضد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية بعد اعتمادها.

6- إنشاء قاعدة بيانات للأخطاء الطبية بالتعاون مع النقابات والجهات المعنية.

7- التنسيق مع النقابات والجهات المعنية لإصدار أدلة إرشادية بشأن التوعية بحقوق متلقي الخدمة، ومتابعة تطبيقها.

8- أي مهام أخرى يكلفها بها رئيس مجلس الوزراء في نطاق مجال اختصاصاتها.

كما نص مشروع قانون المسئولية الطبية على أن تنشأ لجنة عليا تسمى "اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض" تتبع رئيس مجلس الوزراء.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: اختصاصات اللجنة العليا للمسئولية الطبية أعضاء اللجنة العليا الدكتور أشرف حاتم اللجنة العليا للمسئولية الطبية اللجان الفرعية خالد عبدالغفار حماية المريض قانون المسؤولية الطبية مشروع قانون المسؤولیة الطبیة للمسئولیة الطبیة اللجنة العلیا

إقرأ أيضاً:

إجراءات تظلم الموظف بعد فصله من العمل طبقا لقانون الخدمة المدنية

نظم قانون الخدمة المدنية إجراءات تظلم الموظف بعد فصله من العمل ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الإجراءات.

تنص المادة (27) من قانون الخدمة المدنية على أنه يُعرض أمر الموظف الذي يُقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة الموارد البشرية، لنقله لوظيفة أخرى ملائمة فى ذات مستوى وظيفته، لمدة لا تجاوز سنة.

خصم 50% من الأجر المكمل

وإذا تبين بعد انقضاء المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة، أنه غير صالح للعمل بها بطريقة مرضية، اقترحت خصم 50% من الأجر المكمل لمدة ستة أشهر.

وإذا تبين بعدها أنه غير صالح للعمل، اقترحت اللجنة فصله من الخدمة مع حفظ حقوقه التأمينية إن وجدت.

وفى جميع الأحوال ترفع اللجنة تقريرها للسلطة المختصة للاعتماد".

وتنص المادة (28) من قانون الخدمة المدنية على أنه تنتهي لعدم الصلاحية للوظيفة خدمة شاغلي الوظائف القيادية الذين يُقدم عنهم تقريران متتاليان بمرتبة أقل من فوق المتوسط من اليوم التالي لتاريخ صدور آخر تقرير نهائي مع حفظ حقهم في المعاش.

خصم 50% من أجر الموظف لمدة 6 أشهر في هذه الحالةبشرى للموظفين.. 1100 جنيه زيادة شهرية لأقل درجة في الجهاز الإداريالمالية: صرف مرتبات الموظفين 18 يونيو.. وزيادة الأجور من يوليو بحد أدنى 1100 جنيهفاضل أيام | وزير المالية يزف بشرى للموظفينإجراءات التظلم

وينص قانون الخدمة المدنية، على أنه تُعلن إدارة الموارد البشرية الموظف بصورة من تقرير تقويم أدائه بمجرد اعتماده من السلطة المختصة.

وله أن يتظلم منه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه.

ويكون تظلم الموظفين شاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية من التقارير المقدمة عن أدائهم إلى السلطة المختصة.

ويكون تظلم باقي الموظفين إلى لجنة تظلمات، تنشأ لهذا الغرض، وتُشكل بقرار من السلطة المختصة من ثلاثة من شاغلي الوظائف القيادية، وعضو تختاره اللجنة النقابية بالوحدة إن وجدت.

ويُبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، ويجب على إدارة الموارد البشرية إعلان الموظف بنتيجة تظلمه والأسباب التى بنى عليها، ويكون قرار السلطة المختصة أو اللجنة نهائياً، وذلك مع عدم الإخلال بحقه فى التقاضى.

ولا يُعتبر تقرير تقويم الأداء نهائياً إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه.

وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية إعلان الموظف بتقرير تقويم الأداء ونتيجة التظلم منه.

طباعة شارك الموظف قانون الخدمة المدنية إجراءات تظلم الموظف العمل الأجر المكمل

مقالات مشابهة

  • الإيجار القديم.. البرلمان يحسم المواد الخلافية في القانون بعد العيد
  • ما هى شروط رفع قضية الخلع للزوجة؟
  • إجراءات تظلم الموظف بعد فصله من العمل طبقا لقانون الخدمة المدنية
  • شروط حددها القانون لـ منح امتيازات إنشاء المنشآت الصحية
  • ما هي شروط التعيين في الوظائف الحكومية.. قانون الخدمة المدنية يجيب
  • بعد تصديق الرئيس السيسي.. ننشر تعديلات قانون انتخابات مجلس النواب
  • قبل صرف العلاوات.. مطالب برلمانية بتشديد الرقابة على الأسواق
  • بعد إصدار دليل الاستثمار الصحي.. ننشر شروط ترخيص العيادات الطبية الخاصة
  • اللجان الطبية الليبية تواصل رعاية الحجاج وتوصيات صحية هامة لـ«أيام التشريق»
  • انتشار الفرق الطبية بالقليوبية تزامناً مع عطلة عيد الأضحى المبارك