سقوط متهم ببيع أجهزة ريسيفر لفك شفرات القنوات بطريقة غير مرخصة
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم المصنفات.
حبس حارس عقار وزوجته لاتهامهما بسرقة مشغولات ذهبية من شقة بالتجمع الخامس تفاصيل حبس مذيع بإحدى القنوات الإخبارية 4 أشهر لاتهامه بمزاولة المهنة بدون ترخيص بشبرا الخيمة
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك محل لبيع أجهزة "الريسيفر" - كائن بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة) ببيع أجهزة "الريسيفر" المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية "غير المصرح بتداولها بالأسواق" بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المحل المشار إليه وضبط (المدير المسئول) ، وعثر بالمحل على (عدد من أجهزة الريسيفر المجهزة لفك شفرات القنوات الفضائية "بدون ترخيص").. وبمواجهته أقر بإرتكاب المخالفات سالفة الذكر بالإشتراك مع مالك المحل بقصد تحقيق أرباح مادية.
المشدد 7 سنوات لعاطل متهم بتزوير محررات رسمية بالموسكي
عاقبت محكمة جنايات القاهرة، عاطل بالسجن المشدد 7 سنوات متهم بتزوير محرر رسمي بمنطقة الموسكي.
وألقت قوات الأمن القبض على عاطل متهم بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في تزوير المحررات الرسمية، واستقطاب المواطنين راغبي الحصول على بطاقات وشهادات مثبت بها بيانات على خلاف الحقيقة مقابل مبالغ مالية
وكانت أجهزة الأمنية بقسم شرطة الموسكي بمحافظة القاهرة ،بمتلقي معلومات تفيد بقيام شخص بالتزوير في المحررات الرسمية وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على المتهم.
وعثر بحوزة المتهم على الأجهزة المستخدمة في نشاطه الإجرامي وهاتف محمول وبفحصه تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي ومبالغ مالية عملات محلية وأجنبية من متحصلات نشاطه الإجرامي.
واعترف المتهم بتزوير المحررات الرسمية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
كما تقدمت بلوجر شهيرة باستئناف إلى المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، على حكم حبسها سنة، على خلفية اتهامها ببث فيديوهات خادشة للحياء، ونشر صور مخلة بالآداب العامة على منصات التواصل الاجتماعي، غرضها التحريض على الفسق والفجور.
أصدرت محكمة جنايات القاهرة، حكمًا بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 3 سنوات بتهمة الاتجار في البشر بمنطقة دار السلام.
تجديد حبس سودانية متهمة بتعذيب طفلتها حتى الموت بأكتوبر لخلافات بينهما.. تجديد حبس المتهم بالشروع في قتل زوجته بحدائق القبة
جاء في أمر إحالة المتهم أنه قام بالاشتراك مع آخرين بتأسيس جماعة إجرامية منظمة لتجميع الأشخاص دون رضاء منهم بالتحايل استغلالًا لفقر وعوز ضحاياهم بهدف نزع أعضائهم البشرية وبيعها كبضاعة من أجل الحصول على أرباح مالية دون وازع من ضمير لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.
وأضاف أمر الإحالة، أن المتهم قام بإيواء عدد من ضحاياه لإجراء التحاليل الطبية اللازمة لهم قبل إجراء العمليات الجراحية مستغلًا في ذلك حالة ضعفهم وعوزهم وحاجتهم للمال بعد تقديم الوعود لهم بإعطائهم مبالغ مالية نظير موافقتهم على استئصال أعضائهم البشرية، بالإضافة إلى 50 جنيهًا يوميًا تعطى لهم حتى تمام عملية استئصال العضو البشري المطلوب من كل منهم.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الداخلية مباحث المصنفات الشرطة العمرانية حقوق الملكية الفكرية
إقرأ أيضاً:
نصب على المواطنين.. إحالة المتهم بانتحال صفة أمين شرطة بدار السلام للمحاكمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمرت نيابة دار السلام الجزئية، بإحالة متهم بانتحال صفة أمين شرطة، بغرض النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم إلى محكمة الجنح.
وأمرت النيابة قبل وقت سابق بالتحفظ علي الهاتف المحمول الخاص بالمتهم، لفحصه، للوقوف علي وقائع نصب أخرى وفحص صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي يقوم بالنصب من خلالها.
كشف ملابسات منشور علي فيس بوك
وفي إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر صاحب الحساب من أحد الأشخاص لقيامه بانتحال صفة فرد شرطة للنصب والإحتيال على المواطنين بالقاهرة.
انتحال صفةبالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (تاجر - مقيم دائرة قسم شرطة دار السلام) وبسؤاله تضرر من (أحد الأشخاص) لقيامه بانتحال صفة أمين شرطة، وإيهامه بقدرته على إستيراد سيارة من الخارج وتحصله منه على مبلغ مالى إلا أنه لم يفى بذلك وقام بالاستيلاء على المبلغ المالي.
ضبط المتهمأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
العقوبات القانونية
نصت المادة 155 من القانون، على أن: " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".
ونصت المادة 156 على أن: "كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".
كما نصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وجاء في المادة 158 أنه "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".