التزامات على مأموري الضبط القضائي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.. تعرف على التفاصيل
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت جلسات مجلس النواب خلال الأسبوع الجارى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
ونص مشروع قانون الإجراءات الجنائية على عدة التزامات يلتزم بها مأمورو الضبط القضائي.
ونصت المادة 26 من مشروع القانون على أنه يجب على مأموري الضبط القضائي أن يتلقوا البلاغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يرسلوها فوراً إلى النيابة العامة، ويجب عليهم وعلى مرؤوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات، ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم، أو التي يعلنون بها بأية كيفية كانت، وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.
ويجب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراء ومكان حصوله، ويجب أن تشمل تلك المحاضر أيضًا على توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا، وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق والأشياء المضبوطة.
كما يجب على مأموري الضبط القضائي إثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، وإرفاق مستخرج من بياناتها بالمحضر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جلسات مجلس النواب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية الضبط القضائی
إقرأ أيضاً:
حقوق الإنسان النيابية: قانون حرية التعبير عن الرأي لا يحد من التظاهر السلمي
31 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: أكدت لجنة حقوق الإنسان، اليوم الخميس، أن مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي لا يحد من التظاهر السلمي.
وذكرت اللجنة في بيان “نود أن نعلم الرأي العام والمنظمات المدنية أن جدول أعمال جلسة مجلس النواب ليوم السبت المقبل تضمن التصويت على قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي، وهنا توضح لجنة حقوق الإنسان أن حرية التعبير عن الرأي مكفولة دستوريا ، وان القانون الذي سيتم التصويت عليه لا يحد من التظاهر السلمي بل العكس، فقد قامت اللجنة بأخذ ملاحظات جميع المنظمات، والإعلام والصحافة”.
وأضافت، أنه”تم إلغاء فقرة أخذ الاذن من الحكومة واقتصر على إبلاغ رئيس الوحدة الإدارية فقط بالتظاهرة ، ولا يحق لأية جهة منع التظاهر السلمي تحت ذرائع مختلفة، وتم إلغاء العقوبات الجزائية للمتظاهر السلمي بالسجن أو ما شابه ذلك، حتى أن عنوان القانون تم تغييره وجعله قانون التظاهر السلمي ، لان حرية التعبير عن الرأي مكفولة دستوريا حسب المادة 38 من الدستور العراقي”.
وأوضحت، أن”كل المقترحات التي قدمتها المنظمات الحقوقية والمدنية تم أخذها بنظر الاعتبار وهذا يدل على حرص لجنة حقوق الإنسان النيابية على عدم تكميم الأفواه ،والتسلط الحكومي وإدارات المحافظين”.
وأشارت إلى، أن”هذا القانون سيكون منطلقا لمرحلة متقدمة في التظاهر والتعبير عن الرأي، لأن لجنة حقوق الإنسان حرصت على ابعاد أية تدخلات حكومية أو حزبية أو أمنية على حق الشعب في التعبير عن ممارساته بالشكل الذي يراه المتظاهر حقا من حقوقه الدستورية”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts