مدبولي: تنفيذ مبادرة دعم الصناعة بقيمة 30 مليار جنيه على 5 سنوات
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه سيتم تنفيذ مبادرة دعم الصناعة بقيمة 30 مليار جنيه على مدى 5 سنوات.
وأضاف "مدبولي" في كلمته خلال المؤتمر الصحفي، عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، اليوم الأربعاء: "ندعو القطاع الخاص للمشاركة في النهضة الصناعية".
وأكد رئيس الوزراء: أن الدولة المصرية حريصة على تعظيم الأصول وليس بيعها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مبادرة دعم الصناعة القطاع الخاص الحكومة الاصول الصناعة
إقرأ أيضاً:
لو معاك شهادة بقيمة 300 ألف جنيه.. اعرف حكم الزكاة على أموالك
يتساءل كثير من المواطنين عن حكم الزكاة على الأموال المودعة في البنوك، وخاصة الشهادات ذات القيمة العالية، ومدى وجوب إخراج الزكاة عليها.
وفي حلقة حديثة من برنامج "فتاوى الناس" على قناة الناس، أجاب الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول زكاة شهادة بنك بقيمة 300 ألف جنيه، موضحًا الشروط والضوابط الشرعية لإخراج الزكاة.
أوضح أمين الفتوى أن الزكاة لا تجب إلا إذا توافرت عدة شروط أساسية:
الإسلام وتمام الملك:يجب أن يكون المال مملوكًا بالكامل لصاحبه، غير متعلق بحقوق للغير أو ديون مستحقة.
بلوغ النصاب الشرعي:نصاب الزكاة يعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21، ويبلغ حاليًا أكثر من 400 ألف جنيه، وبالتالي فإن أي مال أقل من هذا المبلغ لا تجب عليه الزكاة.
حول القمر الكامل:يشترط مرور حول قمري كامل على المال، أي سنة هجرية، لكي يحسب لصاحبه وجوب الزكاة.
حساب الديون:الديون الواجبة السداد خلال العام تُخصم من المال الصافي للزكاة.
الديون بعيدة الأجل تُخصم فقط بمقدار القسط المستحق خلال السنة.
الديون المرجوة السداد تُضاف إلى وعاء الزكاة إذا كان تحصيلها مؤكدًا في الوقت المحدد.
كيفية حساب الزكاةبعد تحديد المال الصافي، تُحسب الزكاة بنسبة 2.5% أي قسمة المال على أربعين.
تُعطى الزكاة لمستحقيها من الفقراء والمساكين، وليس للأقارب الذين يجب على صاحب المال الإنفاق عليهم كالوالدين والأبناء والزوجة، لأن نفقتهم تجب من الأصل وليس من الزكاة.
حكم الزكاة على شهادة 300 ألف جنيهالسائل يمتلك شهادة بقيمة 300 ألف جنيه، وهو أقل من النصاب الشرعي الحالي.
بناءً على ذلك، لا تجب الزكاة على هذا المال إلا إذا بلغ قيمة نصاب الذهب عند حلول موعد إخراج الزكاة.