وافقت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب على نص المادة ١٨ من مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض التي تنص على أن :
اللجنة العليا هي الخبير الفني لجهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية، سواء من خلال الاستعانة بها أو بالتقارير المعتمدة الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية التي تشكلها ، أو الاستعانة بأحد أعضاء المهن الطبية من أعضائها أو باللجان المتخصصة التي تشكلها".

 

جاءت الموافقة بعد جدل في اللجنة بشأن إمكانية وضع قيد قانوني يمنع النيابة العامة من بدء إجراءات التحقيق في الجرائم قبل تلقي تقرير اللجنة، وقال النائب إبهاب الطماوي إن النيابة العامة "جزء من السلطة القضائية طبقًا للدستور ولا يجوز بأي حال من الأحوال تقييد السلطة القضائية والا يكون تدخل من المشرع في السلطة القضائية والدستور اعتمد الفصل بين السلطات ويتعاونوا بهدف تحقيق الصالح العام".

و قال  "أي نص يقيد عمل السلطة القضائية حتى في ذكر المواعيد احيانا يعتبر معاد تنظيمي ولا تلتزم به المحكمة"، مضيفًا "لا يجوز تقييد النيابة العامة ومنعها من بدء اجراءات التحقيق بل على الأكثر الدستور المصري ألزم سلطات التحقيق استجواب المتهم خلال ٢٤ ساعة".
وأمام مطالب نقيب الأطباء أسامة عبد الحي بوضع قيد يحول دون التحقيق مع الطبيب قبل انتهاء اللجنة العليا من تقريرها الذي يحدد طبيعة الخطأ إن كان جسيم يخضع للمحاسبة الجنائية أم يكون خطًا ورادًا يكون مساره مدنيًا أو مجرد مضاعفات،

من جهته قال المستشار محمود فوزي وزير شؤون المجالس النيابية "أنا وكيل نيابة جاية لي شكوى مسؤولية طبية نص القانون يقول ان اللجنة الجهة المعتمدة وكيل النيابة ما هيصدق يلاقي حد متخصص منوط به العمل هيحدفها على اللجنة على طول"، مضيفًا "علشان يحقق لازم يعرف جسامة الضرر". وردًا على مخاوف نقيب الأطباء قال "لو اشتغلت وكيل النيابة هتعرف أول حاجة النيابة تشكل لجنة للفحص لاطلاع على التقرير"، فرد نقيب الأطباء أسامة عبد الحي "اللي بيحصل دلوقتي مش كده"، فرد فوزي "علشان حاليًا مافيش تنظيم خاص للمسؤولية الطبية".

المصدر

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة الشؤون الصحية قانون المسؤولية الطبية المزيد السلطة القضائیة

إقرأ أيضاً:

نصب على المواطنين.. إحالة المتهم بانتحال صفة أمين شرطة بدار السلام للمحاكمة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أمرت نيابة دار السلام الجزئية، بإحالة متهم بانتحال صفة أمين شرطة، بغرض النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم إلى محكمة الجنح.

وأمرت النيابة قبل وقت سابق بالتحفظ علي الهاتف المحمول الخاص بالمتهم، لفحصه، للوقوف علي وقائع نصب أخرى وفحص صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي يقوم بالنصب من خلالها.


كشف ملابسات منشور علي فيس بوك

وفي إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر صاحب الحساب من أحد الأشخاص لقيامه بانتحال صفة فرد شرطة للنصب والإحتيال على المواطنين بالقاهرة.

انتحال صفة

بالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (تاجر - مقيم دائرة قسم شرطة دار السلام) وبسؤاله تضرر من (أحد الأشخاص) لقيامه بانتحال صفة أمين شرطة، وإيهامه بقدرته على إستيراد سيارة من الخارج وتحصله منه على مبلغ مالى إلا أنه لم يفى بذلك وقام بالاستيلاء على المبلغ المالي.

ضبط المتهم

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.


العقوبات القانونية

نصت المادة 155 من القانون، على أن: " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".

ونصت المادة 156 على أن: "كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".

كما نصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

وجاء في المادة 158 أنه  "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".

مقالات مشابهة

  • منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
  • نصب على المواطنين.. إحالة المتهم بانتحال صفة أمين شرطة بدار السلام للمحاكمة
  • الأطباء أكدوا أن حالتي كانت خطيرة .. الأنبا موسى يكشف تفاصيل أزمته الصحية
  • “شركة المياه والصرف الصحي” توفر سيارات مياه للمواطنين لتعويض نقص المياه
  • النواب الأمريكي يوافق على مشروع قرار لوقف التحرك العسكري ضد إيران
  • النيابة العامة الاتحادية ومكتب المدعي العام لروسيا الاتحادية يعقدان الاجتماع الثالث لفريق العمل المشترك في موسكو
  • مشروعا قانون في الكونغرس لتجفيف تمويل الحرب وتعزيز حماية المدنيين
  • مشاريع وملفات هامة على طاولة الحكومة
  • الرباط تطالب روما بالإسراع في التحقيق بوفاة مغربي أثناء توقيفه
  • محمد القضاة رئيسا لجامعة المملكة للعلوم الطبية