السجن عقوبة تزوير دمغات الذهب أو الفضة طبقا للقانون
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
حدد قانون العقوبات عدد من العقوبات لجريمة التزوير ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.
ونصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:
1- أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
2- أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.
3- أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
4- دمغات الذهب أو الفضة.
السجن 5 سنواتونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.
ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.
ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.
ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العقوبات رئيس الجمهورية التزوير الفضة دمغات الذهب المزيد ونصت المادة أو إحدى
إقرأ أيضاً:
هشام زكي : ضبطنا لحوماً ودواجن فاسدة داخل إحدى المصحات الوهمية بالشرقية
قال الدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية بالمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إنّ الحملات الرقابية رصدت داخل عدد من المصحات غير المرخصة انعداماً تاماً لوسائل حماية المرضى ومعايير السلامة، موضحاً أن القائمين على هذه الكيانات الوهمية «ليسوا ذوي صفة أو اختصاص وغير مؤهلين»، وأن طريقة التعامل مع الشباب والفتيات داخلها «غير آدمية بالمرة».
وأضاف أن من أخطر الوقائع التي تم ضبطها وجود كميات كبيرة من اللحوم والدواجن الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي داخل إحدى المنشآت بمحافظة الشرقية، قائلاً إن الوضع كان مؤسفاً للغاية، ولذلك تم اتخاذ إجراءات فورية بحق المنشأة.
وتابع في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ الوزارة تتخذ إجراءات قانونية فورية بحق أي طبيب يثبت تعاونه مع مصحة غير مرخصة، حيث يتم الغلق الفوري للمنشأة وتحرير محضر رسمي لدى النيابة العامة، لأنه تواجد في مكان غير مؤهل وغير مرخص، وبالتالي «يشارك في الفعل والجريمة».
وذكر، أن أصحاب هذه الكيانات يختارون أطراف المدن أو الأماكن النائية ليكونوا بعيدين عن أعين الرقابة ويتحركوا بحرية، لافتاً إلى أن بعض المنشآت تكون في قلب الصحراء، على مسافة تتراوح بين 10 و12 كيلومتراً، ولا تحمل أي لافتة تشير إلى أنها منشأة طبية، بل تبدو كأنها منزل عادي.
وأشار أيضاً إلى أنه حتى لو كان هناك شخص يدّعي أنه دكتور ويزور تلك الأماكن، فإن المريض لا يستطيع التأكد من حقيقته لأنها في الأساس كيانات وهمية.
وذكر، أن الإدارة المركزية كثفت حملاتها الرقابية، حيث مرّت خلال النصف الأول من عام 2026 على 57,629 منشأة لضبط المخالفات، فيما بلغ إجمالي المرور خلال عام 2025 نحو 105,850 منشأة طبية خاصة بمختلف تصنيفاتها.
وأوضح أنه عند رصد أي مخالفة يتم تقييم الموقف واتخاذ الإجراء المناسب، سواء بتوجيه إنذار، أو إصدار قرار بالغلق الجزئي، أو الغلق الكلي لحين تلافي السلبيات وضمان تقديم خدمة طبية آمنة. وأضاف أنه خلال الأشهر القليلة الماضية تم تحرير 190 محضراً لانتحال صفة طبيب.
وفيما يتعلق بما أثير بشأن «استشاري القلب المزيف»، أوضح أن الواقعة تعود إلى عام 2020، وأن الشخص المعني أغلق عيادته بعدما زور مستندات رسمية، وكانت بحقه قضايا تزوير شيكات وقضايا أخرى، وتم القبض عليه، مؤكداً أنه لم يزاول المهنة منذ ست سنوات ولم يُجرِ أي عمليات خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يعكس يقظة أجهزة الدولة وقدرتها على الرصد والمتابعة وضبط المخالفين.
https://www.facebook.com/reel/1029742069659192