صرف منحة عيد الميلاد المجيد للعمالة غير المنتظمة بالجيزة
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
أعلن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، عن بدء صرف منحة عيد الميلاد المجيد لعام 2025 للعمالة غير المنتظمة المسجلة في قاعدة البيانات والمستفيدة من وحدة العمالة غير المنتظمة بمديرية العمل بمحافظة الجيزة، والذين يبلغ عددهم 31843 عاملًا بمختلف مراكز وأحياء المحافظة.
وأوضح محافظ الجيزة أنه تم البدء في صرف المنحة للعمالة غير المنتظمة والبالغة قيمتها 1000 جنيه اعتبارًا من 1 يناير الجاري، ويستمر الصرف لمدة شهر من خلال مكاتب البريد المصري على مستوى الجمهورية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بهدف دعم هذه الفئة الهامة من المجتمع.
وقال إن مديرية العمل تقدم خدمات الرعاية الصحية للعمالة غير المنتظمة سواء بالكشف الطبي المجاني أو صرف العلاج والأدوية، أو إجراء الأشعة والتحاليل الطبية، إلى جانب تقديم الرعاية الاجتماعية وفقًا للقانون والقرارات الصادرة في هذا الشأن.
وأكد المهندس عادل النجار أهمية التنسيق والمتابعة بين مديرية العمل والبريد المصري لتسهيل إجراءات صرف المنحة وضمان حصول العمالة غير المنتظمة المسجلة في قاعدة بيانات المديرية على مستحقاتهم بكل سهولة ويسر.
من جانبه، أوضح محمد رمضان، مدير مديرية العمل بالمحافظة، أنه تم البدء في صرف منحة عيد الميلاد المجيد لعام 2025 للعمالة غير المنتظمة، وذلك اعتبارًا من يوم الأربعاء 1 يناير 2025 وحتى 1 فبراير 2025، تنفيذًا للتعليمات الواردة من الإدارة المركزية لشؤون العمالة غير المنتظمة، ووفقًا للقرار الوزاري رقم 162 لسنة 2019 الخاص برعاية وتشغيل العمالة غير المنتظمة مؤكداً المتابعة الدورية لانتظام صرف المنحة للمستحقين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اخبار المحافظات اخبار الجيزة عمالة غير منتظمة المزيد للعمالة غیر المنتظمة العمالة غیر المنتظمة
إقرأ أيضاً:
بيانات دورية .. قانون العمل الجديد يحدد آليات تشغيل العمالة
أقرّ قانون العمل الجديد عددًا من القواعد التي تنظم آليات تشغيل القوى العاملة وتحديث بيانات سوق العمل، إلى جانب التأكيد على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن منظومة التوظيف. وجاء في الفصل الثاني من القانون، المعنون بـ"تشغيل العمالة".
مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملةتنص المادة (32) على إنشاء مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين للجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية. ويختص المجلس برسم السياسات العامة للتشغيل وفقًا لاحتياجات السوق المحلي والدولي والاستعداد لوظائف المستقبل. ويصدر تشكيله واختصاصاته بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
إجراءات قيد الراغبين في العملوبحسب المادة (33)، يلتزم كل من هو قادر على العمل وراغب فيه بالتقدم بطلب قيد إلى الجهة الإدارية المختصة، مع تقديم بياناته الشخصية والمهنية، وتحصل الجهة على تلك البيانات دون مقابل. ويمنع تشغيل العامل ما لم يكن حاصلًا على شهادة القيد، باستثناء تعيين العامل بشرط قيده خلال ثلاثين يومًا من تسلمه العمل.
شروط ممارسة بعض الحرف والمهنتشترط المادة (34) على من يمارس حرفة أو مهنة يحددها الوزير المختص، أن يرفق بطلب القيد شهادة قياس مستوى مهارته وترخيص مزاولة الحرفة.
تنص المادة (35) على إلزام المنشآت بإعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ تسلمه العمل، مع إدراج بيانات الشهادة في سجلات العمال بالمنشأة.
بيانات دورية عن العمالةوتُلزم المادة (36) المنشآت بإرسال بيان مفصل بعدد العمال ومؤهلاتهم ومهنهم وجنسياتهم وأجورهم خلال 30 يومًا من بدء العمل، إلى الجهة الإدارية المختصة، مع تحديث سنوي للبيانات في شهر يناير، يشمل التعديلات الوظيفية والاحتياجات المتوقعة.
أما المادة (37)، فتفرض على المنشآت إمساك سجل خاص لذوي الإعاقة والأقزام، يتضمن بياناتهم ومستندات تأهيلهم، وإرسال تقارير دورية بشأنهم إلى الجهة المختصة، وفق نموذج يصدر بقرار من الوزير.
إنشاء قاعدة بيانات سوق العمل
وتلزم المادة (38) المنشآت بموافاة الوزارة المختصة بالبيانات اللازمة لإنشاء أو تحديث قواعد بيانات العمالة ونظام معلومات سوق العمل خلال 30 يومًا من طلبها. كما تُلزم أصحاب الأعمال بالتعاون مع الجهات المختصة في توفير تلك البيانات، وتكلف الوزارة بجمعها وإصدار تقارير دورية عن احتياجات السوق من المهارات والمهن.