وزير العمل يثمن إجراءات دولة الإمارات بشأن تطبيق التأمين الصحي للعاملين في القطاع الخاص
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
ثمن محمد جبران وزير العمل، الإجراءات الجديدة التي قامت بها وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية، بتمديد تغطية التأمين الصحي لتشمل جميع إمارات الدولة للعاملين في القطاع الخاص والعمالة المساعدة، وذلك بالتنسيق مع عدد من شركات التأمين.
وأوضح جبران، في بيان اليوم السبت، أنه بحسب هذه الإجراءات التي تستفيد منها العمالة المصرية أيضا، وبدءاً من الأول من يناير الجاري، يجب على أصحاب العمل شراء وثيقة لتأمين الصحي المستحدثة، وهو شرط أساسي لإصدار أو تجديد الإقامة، وذلك من خلال الشركات التأمينية المعتمدة.
وقال إن هذه الإجراءات تؤكد حرص الإمارات الشقيقة على استكمال منظومة الحماية لجميع العاملين بسوق العمل، ضمن رؤية شاملة لتوسيع مظلة منظومة الحماية المتكاملة التي تشمل نظام حماية العمال، ونظام التأمين ضد التعطل عن العمل، والنظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة نظام الادخار، لتعزيز التوجهات الراسخة في توفير بيئة العمل الآمنة والصحية للعمال، وتحقيق جودة الحياة لهم.
وكانت الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، تلقت تقريرا من رئيس مكتب التمثيل العمالي بالإمارات المستشارة منال عبد العزيز، يؤكد أن المكتب العمالي يتابع حركة سوق العمل الإماراتية والتي تتميز بحماية اجتماعية شاملة للعمالة، وأن تلك القرارات الإيجابية الجديدة تأتي امتدادا لذلك لصالح جميع العاملين ومن ضمنهم العمالة المصرية.
وأكدت منال عبد العزيز أن الإمارات حددت ست مزايا لباقة التأمين الصحي الأساسي، تشمل السعر التنافسي للباقة 320 درهماً في السنة، ومدة الوثيقة سنتان، مع إمكانية استرجاع قيمتها عن السنة الثانية في حال إلغاء الإقامة، وعلاج الأمراض المزمنة والحالات المرضية الموجودة مسبقاً من دون فترة انتظار، وتغطية الشبكة التأمينية الجديدة لسبعة مستشفيات، و47 عيادة ومركزاً طبياً و44 صيدلية.
كما تضمنت المزايا إمكانية انتفاع المعالين من أفراد أسرة العامل من المزايا والأسعار الخاصة بالمنتج، وفقاً لأحكام وثيقة التأمين، وتوفير خدمات الرعاية الصحية عن بُعد، والاستشارات الطبية التي تُجرى عبر الهاتف أو الإنترنت، مما يسمح للمرضى الحصول على المشورة والعلاج من دون الحاجة إلى زيارة العيادة أو المستشفى ومن دون سداد أي نسبة تحمّل، باستثناء خدمات الصيدلية.
وزير العمل يبحث مع سفير كوت ديفوار الملفات المُشتركة
وزير العمل يعتمد صرف مليون و660 ألف جنيه تعويضات وإعانات لـ12 عاملا غير منتظم في 4 محافظات
وزير العمل يبحث مع رئيس المركزي للتنظيم والإدارة آليات تنفيذ سد العجز الوظيفي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أصحاب العمل تغطية التأمين الصحي محمد جبران وزير العمل وزير العمل محمد جبران وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
قرار يقضي بربط العلاوة السنوية بالأداء للعمانيين في القطاع الخاص
أصدرت اليوم وزارة العمل قرارا وزاريا بتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية للعمانيين العاملين في القطاع الخاص وإجراءات وشروط صرفها.
وأوضح القرار أن العامل العماني يستحق علاوة دورية في الأول من يناير من كل عام، شريطة أن يكون قد مضى على تعيينه 6 أشهر على الأقل في المنشأة، وذلك وفقا لنتيجة تقييمه في تقرير الأداء وكحد أدنى.
وحسب القرار يمنح الموظف علاوة دورية بنسبة 5 % من الأجر الأساسي إذا حصل العامل على تقييم ممتاز، و4 % من الأجر الأساسي إذا حصل العامل على تقييم جيد جدا، و3 % من الأجر الأساسي إذا حصل العامل على تقييم جيد، و2 % إذا حصل العامل على تقييم مقبول، في حين لا يستحق العامل علاوة دورية إذا حصل على تقرير أداء ضعيف.
وأوضح القرار أنه يحق للعامل التظلم من نتيجة تقييمه في تقرير الأداء إلى التقسيم الإداري المختص في الوزارة.
وأشار القرار أنه في تطبيق المادة "50" من قانون العمل تختص المنشأة المنقول إليها بصرف العلاوة الدورية المستحقة له.
وأجاز القرار لصاحب العمل تخفيض العلاوة الدورية في حال ثبوت توفر السبب الاقتصادي لدى المنشأة، شريطة موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة 45 من قانون العمل.
كما أجاز القرار لصاحب العمل إيقاف العلاوة الدورية في عدد من الحالات وهي: إذا نسب إلى العامل ارتكاب جنحة أو جناية داخل مكان العمل، وكان محالا للتحقيق لدى السلطات المختصة، وفي حال صدور حكم نهائي ببراءته تلتزم بصرف العلاوات الدورية التي أوقف صرفها، وذلك وفقا لأحكام القرار، وإذا قضى العامل إجازة بدون أجر وفق أحكام المادتين (80، 83 ) من قانون العمل أو انقطع عن العمل لمدة تزيد على 6 أشهر في العام الذي يدخل فيه احتساب العلاوة الدورية.
ووفقا للقرار تفرض غرامة إدارية مقدارها 50 ريالا عمانيا على كل صاحب عمل يخالف أحكام القرار ن وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الواقع في شأنهم المخالفة.
جاء القرار استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 532023 وإلى القرار الوزاري رقم 5412013 بتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية للعمانيين العاملين بالقطاع الخاص وإجراءات وشروط صرفها، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.