عبدالكبير: التونسيون المحتجزون في السجون الليبية يعانون أوضاعاً صعبة
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
تناشد المنظمات الحقوقية السلطات التونسية التدخل للإفراج عن 120 تونسياً محتجزين في ليبيا، بتهم قالت إنها كيدية ولا ترقى إلى سلب الحرية ويتعلق معظمها بمخالفات جمركية.
ويؤكد المرصد التونسي لحقوق الإنسان (منظمة حقوقية) أن عدداً كبيراً من التونسيين المحتجزين في السجون الليبية يعانون أوضاعاً صعبة، ولم تنجح السلطات التونسية حتى الآن في التوصل إلى اتفاق مع السلطات الليبية لإخلاء سبيلهم، ويؤكد رئيس المرصد مصطفى عبدالكبير أن “هؤلاء التونسيين دخلوا بصفة قانونية إلى الأراضي الليبية ووُجهت إليهم تهم تتعلق بنقص وثائق أو مخالفات شغلية مع مشغليهم أو مخالفات جبائية، وهي مخالفات لا ترقى إلى سلب الحرية”، وفق قوله، مضيفاً أن “العقوبة تسلط على العامل التونسي عند مخالفة الشروط الصحية ولا تسلط على صاحب المؤسسة الليبي”، لافتاً إلى أن “التهم لا ترتقي إلى السجن ما بين عامين وأربعة أو خمسة أعوام، وأن هناك من أتم فترة سجنه ولم يطلق إلى الآن”، معرباً عن “قلقه إزاء هذه الأوضاع التي باتت تتطلب تدخلاً عاجلاً من سلطة الدولة التونسية عبر القنوات الدبلوماسية لحل هذه الإشكالات”.
وبحسب موقع اندبندنت عربية، يذكر رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان “أنه بالتنسيق مع السلطات الليبية فقد جرى خلال ديسمبر الماضي الإفراج عن أكثر من 30 تونسياً وُجهت إليهم تهم جمركية تستوجب حجز البضاعة أو السيارة، إلا أنه جرى توقيفهم قبل الإفراج عنهم بعد تدخل المرصد وعدد من المحامين الليبيين”.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: قصر إزالة مخالفات البناء على المهندسين فقط يُهدد بانتشار العشوائيات
أكد حكم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أن اقتصار اتخاذ إجراءات إزالة مخالفات البناء على المهندسين فقط داخل الجهات الإدارية يُعد أمرًا غير قانوني، ويُهدد بتفاقم ظاهرة البناء المخالف، ويُعطل تنفيذ أحكام قانون البناء.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن المشرع حظر القيام بأي أعمال بناء أو توسعة أو تعديل أو تعلية دون الحصول على ترخيص مسبق من الجهة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم.
وفي حالة مخالفة ذلك، يحق للجهة الإدارية إصدار قرارات بوقف الأعمال وإجراءات تمنع الانتفاع بالأجزاء المخالفة.
وشددت على أن القانون لم يفرق بين مهندس أو فني تنظيم أو فني شؤون هندسية في الجهة الإدارية، بل أناط بكل من يشغل هذه الوظائف اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفات، كل وفقًا لموقعه وطبيعة عمله.
واعتبرت المحكمة أن قصر هذه الاختصاصات على المهندسين فقط يُعد تقييدًا غير مبرر لنص المادة (59) من قانون البناء، وأشارت المحكمة إلى أن هذا التقييد يؤدي إلى تفريغ وظائف الفنيين من مضمونها ومسئولياتها، ما يفتح الباب أمام التهرب من المسئولية وشيوعها بين الموظفين، بل ويُسهم في تفاقم مخالفات البناء وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، خصوصًا في ظل النقص الحاد في عدد المهندسين ببعض الجهات، بل وغيابهم تمامًا عن بعض الوحدات المحلية.
وأكدت المحكمة أن أي تقصير في اتخاذ هذه الإجراءات من قبل الموظف المختص – سواء كان فنيًا أو مهندسًا – يجعله عرضة للمساءلة القانونية، مشددة على ضرورة تفعيل دور جميع العاملين في الجهات الإدارية المختصة لمواجهة هذه الظاهرة التي تهدد البنية العمرانية للدولة.