الفتوى والتشريع: عدم تنفيذ الحكم القضائي جريمة يعاقب عليها القانون
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ، أن الدستور ينص في المادة (100) على أن تصدر الأحكام وتُنفذ باسم الشعب، وتكفل الدولة وسائل تنفيذها على النحو الذي ينظمه القانون.
وأضافت الفتوى ، ويكون الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية ، أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون.
وأشارت إلى أن قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية ينص في المادة (101) على أن: الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي أي نهائية ، تكون حجة (دليل) فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية.
واستظهرت الجمعية العمومية - وعلى ما استقر عليه إفتاؤها- أن الأحكام القضائية القطعية الصادرة عن محاكم مجلس الدولة تفرض نفسها عنوانًا للحقيقة، ويلزم تنفيذها نزولًا على قوة الأمر المقضيّ الثابتة لها قانونًا، والتي تشمل- على نحو ما تقدم القوة والتنفيذ، لكون قوة الأمر المقضي التي اكتسبها الحكم تعلو على اعتبارات النظام العام، بما لا يجب معه قانونًا- مع نهائية الحكم- إعادة مناقشته، وإنما التسليم بما قضى به .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الدولة الدستور مجلس الدولة الجمعية العمومية أحكام قضائية المزيد
إقرأ أيضاً:
تصل إلى الحبس.. اعرف عقوبة جريمة الإقراض بالربا الفاحش
اشترط قانون العقوبات اعتياد المتهم على الإقراض أى تعدد القروض المستقلة ولو لشخص واحد متى زادت الفائدة المشترطة فى كل قرض على الحد الأقصى للفائدة التى يجوز قانونًا الاتفاق عليها وما يلابس الفعل المادى المستفاد من تعدد الإقراض من قصد جنائى لا يحتاج فى تقريره إلى بيان وهو العلم بماهية الفعل المخالف للقانون.
وواجه قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمٌعدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، جريمة الأقراض بالربا الفاحش، بعقوبات تصل إلى الحبس عامين، وحسب المادة ( 339) من القانون رقم 58 لسنة 1937، يعاقب كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص واقرضه نقودًا بأى طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتى جنيه.
فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى فى الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز 500 جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط.
وكل من اعتاد على إقراض نقود بأى طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة.
مشاركة