نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أن تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة. وتعتبر الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.

ويجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضراً، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها. ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة.

ويجوز لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.

وإذا خالف أحد الحاضرين أمر مأمور الضبط القضائي وفقاً للمادة (٣٤) من هذا القانون، أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور، يذكر ذلك في المحضر، وللنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريم المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: النواب الإجراءات القانونية الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية المزيد الضبط القضائی

إقرأ أيضاً:

المحكمة العليا: ضوابط انضمام المنشآت الصناعية إلى الغرف لا تخالف الدستور

أصدرت المحكمة الدستورية العليا، بجلستها المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية والطلبات المنظورة أمامها، جاء من بينها، أن ضوابط انضمام المنشآت الصناعية إلى الغرف الصناعية، لا تخالف الدستور.

مباحث الصف تضبط شخصين بحوزتهما 33 ألف قرص ترامادول قبل ترويجهامتفتحش اللينك .. جريمة جديدة لاختراق حساب سيدة على مواقع التواصل الاجتماعىحشيش وشابو بـ80 مليون جنيه.. الداخلية تداهم وكرا لتجار المخدرات ببنى سويفبدء محاكمة عصام صاصا و15 متهما آخرين بسبب مشاجرة ملهى ليلي المعادي


وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أنها قضت برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص المادة (3) من قرار رئيس الجمهورية رقم 453 لسنة 1958 بإنشاء غرف الصناعية، والمادة (3) من اللائحة الأساسية للغرف الصناعية الصادرة بقرار وزير الصناعة رقم 514 لسنة 1958. وشيدت المحكمة قضاءها على أن القرار الجمهوري المعروض أبان في غير خفاء دور الغرف الصناعية في رعاية المصالح المشتركة لأعضائها، وناط بها التواصل مع السلطات العامة في الدولة لتحقيق مصالح مشتركة لكلا الطرفين، تتمثل في تذليل ما يواجه المنشآت الصناعية من عقبات تؤثر في ممارسة أعمالها، ومساعدة السلطات العامة في العمل على تنمية الصناعة المصرية وتطويرها وخفض تكاليف الإنتاج، وزيادة معدلات التصدير. وقد ارتأى المشرع بموجب النصين المطعون فيهما، وفي إطار سلطته التقديرية، أن وسيلة تحقيق تلك الأهداف هي انضواء تلك المنشآت تحت لواء غرفة صناعية، متخذًا من أحد ضابطين شرطًا للانضمام إليها، هما: بلوغ رأس مال المنشأة نصابًا ماليًا معينًا، أو بلوغ عدد عمالها خمسةً وعشرين عاملًا، وهما ضابطان موضوعيان، لا يخالفان أحكام الدستور، وبرئا من مظنة مخالفة مبدأ المساواة.

طباعة شارك المحكمة الدستورية المستشار بولس فهمي مجلس الدولة

مقالات مشابهة

  • تأجيل محاكمة سارة خليفة في قضية المخدرات الكبرى
  • “مالية النواب” تُقِرّ مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026 وتُصدر توصياتها الشاملة
  • بالقانون.. ضوابط تعويض المتضررين من الحبس الاحتياطي
  • شرطة طريق المطار تضبط متهمَين بسرقة منزل في مشروع الهضبة
  • إجراءات جديدة للمتهمين بالإخلال بالنظم العامة خلال جلسة المحاكمة| تعرف عليها
  • المحكمة العليا: ضوابط انضمام المنشآت الصناعية إلى الغرف لا تخالف الدستور
  • الدستورية: ضوابط انضمام المنشآت الصناعية إلى الغرف الصناعية لا تخالف الدستور
  • ضوابط حددها القانون الجديد على أصحاب العمل عند تشغيل الأطفال.. تعرف عليها
  • مهام واختصاصات لجنة شئون اللاجئين وفقًا لقانون تنظيم لجوء الأجانب
  • إحالة البلوجر مداهم للمحاكمة الجنائية في قضية حيازة مخدرات