محافظ الدقهلية ومفتي الجمهورية يشهدان تسليم موقع فرع الإفتاء بالمنصورة
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
شهد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، يرافقه الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية صباح اليوم، تسليم موقع إنشاء مقر فرع الافتاء بالدقهلية بشارع الجيش بمدينة المنصورة على مساحة نحو 430 متر، وأكد المحافظ على توفير سبل الدعم والتعاون المطلوب لسرعة الانتهاء من إنشاءها.
وأوضح محافظ الدقهلية أنه وفقا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن تخصيص مساحة 430 متر لصالح دار الإفتاء لإقامة فرع لها،
تم الانتقال لتفقد القطعة على الطبيعة بحضور لجنة مشتركة من المحافظة والإفتاء وتم تسليم المساحة المخصصة خالية من أي اشغالات أو تعديات، وأن القطعة أصبحت تابعة لدار الإفتاء للبدء في اتخاذ ما يلزم من إجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية بحي شرق المنصورة لاستخراج التصاريح والتراخيص اللازمة لإقامة المشروع.
وأكد محافظ الدقهلية على ضرورة استمرار التعاون والتنسيق بين الأجهزة التنفيذية ومختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات لإنجاز المشروعات، ولتوفير الخدمات المطلوبة في مختلف المجالات تيسيرا على المواطنين في الحصول على احتياجاتهم وتلبية مطالبهم.
محافظ الدقهلية ومفتي الجمهورية 1000520071 1000520074 1000520060 1000520063 1000520076 1000520068
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استخراج التصاريح الانتهاء من انشاء اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء حي شرق المنصورة محافظ الدقهلية مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء محافظ الدقهلیة
إقرأ أيضاً:
متى تُدفع الدية في حوادث السير؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من أحد المتابعين حول حكم الدية في حال التسبب في وفاة شخص عن طريق الخطأ أثناء القيادة، وهل يجوز دفعها لزوجة المتوفى.
وأوضح الشيخ محمد كمال، خلال فتوى له، أن توصيف الواقعة يحدد الحكم الشرعي، مشيرًا إلى أن القتل ينقسم إلى ثلاثة أنواع: عمد، وشبه عمد، وخطأ، وأن الجهة المختصة بتحديد ذلك هي القاضي، الذي ينظر في تفاصيل الواقعة مثل السرعة، وحالة الطريق، وصلاحية المركبة، وغيرها من الملابسات.
مقدار الديةوأضاف أنه في حال ثبوت أن الواقعة تُعد قتلًا خطأ، فإن الدية تكون واجبة، موضحًا أن الدية هي مبلغ مالي يُدفع لأهل المتوفى، وتُقدّر في الوقت الحالي بما يعادل نحو 35 كيلوجرامًا و700 جرام من الفضة بسعر يوم السداد.
وأكد أن الدية لا تُعطى لشخص واحد بعينه، بل تُوزع وفقًا لأنصبة الميراث الشرعية، بحيث يكون للزوجة نصيب محدد، وكذلك الأبناء وبقية الورثة، كلٌّ بحسب نصيبه الشرعي.
وأشار إلى أن الشريعة راعت التيسير، فأجازت سداد الدية على أقساط تصل إلى ثلاث سنوات في حال عدم القدرة على دفعها دفعة واحدة.
كما لفت إلى أن هناك كفارة واجبة في القتل الخطأ، وهي صيام شهرين متتابعين، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ﴾ [النساء: 92].