يستكمل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، الأسبوع القادم جلساته العامة لمناقشة  مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بدءا من المادة 62 من مشروع القانون، حيث وافق المجلس على أول 61 مادة من مشروع القانون ومنها المواد المتعلقة بحالات التلبس عند ارتكاب الجريمة.


ووافق على المادة 32 والتي نصت على أن تكون الجريمة متلبسًا بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة.

وتعتبر الجريمة متلبسًا بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح. إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملًا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.


كما وافق مجلس النواب، على المادة (٣٣) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على النحو التالي: يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فورًا إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضرًا، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها.


ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فورًا بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فورًا إلى محل الواقعة متى اقتضى الأمر ذلك.

ووافق مجلس النواب على المادة (٣٤) من مشروع  قانون الإجراءات الجنائية على النحو التالي: يجوز لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.


كما وافق مجلس النواب، على غرامات ضد الحاضرين لعدم التزامهم بقرار مأمور الضبط القضائي، حيث تنص المادة (٣٥) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا خالف أحد الحاضرين أمر مأمور الضبط القضائي وفقًا للمادة ٣٤ من هذا القانون أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور، يذكر ذلك في المحضر، وللنيابة العامة أن تصدر أمرًا جنائيًّا بتغريم المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه.

 


وأحالت مجلس الشيوخ، خلال الأسبوع الجاري عدد من التقارير حول قضايا هامة تتعلق بقطاعات النقل والتعليم، والاثار، إلي الحكومة لتنفيذ ما تضمنته من توصيات، حيث شملت التقارير الصادرة عن لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراحات برغبات المقدمة من  النائب هشام الحاج على بشأن " فتح خط ملاحى جوي بين القاهرة ومدينة فينسيا الإيطالية بناء على رغبة المصريين العاملين والمقيمين بالخارج.


بالإضافة إلى النائب أحمد عبد الماجد الأحمر، بشأن استكمال العمل بمشروع ازدواج الطريق الزراعي الشرقي (قنا - الأقصر)، والنائب  محمود عبد العليم منصور، بشأن سرعة الانتهاء من الصرف الصحى بقرى مركز الباجور - محافظة المنوفية"، والنائب عبد الرحيم على كمال، بشأن تطوير وتجديد طريق القصير - قفط الرابط بين جنوب محافظة البحر الأحمر ومحافظة قنا".

 

كما تشمل الإحالات، تقريرا لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن طلبات المناقشة العامة المقدمة من النائبة  هبة شاروبيم، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن "آليات تحقيق الانضباط في المدارس والقرارات الخاصة بالمرحلة الثانوية من التعليم قبل الجامعي"، النائب رامي جلال، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة.

بالإضافة إلى آليات تحديد المناهج التعليمية وأسس استبعاد بعض المقررات من المجموع ومن بينها اللغة الأجنبية الثانية، والنائبة رشا مهدى، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن "الآليات المتخذة لضمان جودة العملية التعليمية التعليم ما قبل الجامعي)، بالإضافة إلي  اقتراح برغبة مقدم من النائب  محمد صبري أبو إبراهيم، بشأن عودة اختبارات القدرات لكليات التربية النوعية بالجامعات المصرية".


كما أحال المجلس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود عبد العليم منصور، بشأن إقامة مجزر آلي داخل قرية سبك الضحاك - مركز الباجور - محافظة المنوفية، بالاضافة إلي  تقرير لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن الاقتراح برغبة المقدم من النائبة هيام فاروق، بشأن حل مشاكل ميكنة البوابات الإلكترونية للمناطق الأثرية وذلك لتحسين التجربة السياحية وتسهيل عملية الدخول للموقع الأثري".

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: اختبارات القدرات الصرف الصحي الضبط القضائي تحرير المحضر صرف الصحي طلبات المناقشة العامة قانون الإجراءات الجنائیة الضبط القضائی مجلس النواب من النائب من مشروع

إقرأ أيضاً:

ضوابط الحصانة البرلمانية للأعضاء وفق قانون مجلس الشيوخ

منح قانون مجلس الشيوخ أعضاء المجلس حصانة برلمانية تكفل لهم أداء مهامهم التشريعية والرقابية دون تضييق أو تدخل، وذلك بما يتفق مع المبادئ الدستورية الحاكمة.

وحدد القانون ضوابط واضحة لهذه الحصانة، تضمن عدم استغلالها في غير موضعها، حيث لا يجوز اتخاذ أي إجراء جنائي ضد العضو في غير حالة التلبس إلا بعد الحصول على إذن المجلس.

غرامة للمخالفين.. مواعيد الصمت الإنتخابي لمرشحي مجلس الشيوخحماة الوطن يدعو أبناء مصر بالخارج للمشاركة بإيجابية في انتخابات مجلس الشيوخ 2025وزير الخارجية يلتقي السيناتور روجر ويكر بمجلس الشيوخ الأمريكيمحافظ أسوان يتابع تجهيزات انتخابات مجلس الشيوخ ميدانيًا بكوم أمبو

وحسب المادة (32) من قانون مجلس الشيوخ لا يجوز، في غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أى إجراء جنائي ضد عضو مجلس الشيوخ فى مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس. وفي غير دور الانعقاد، يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء.

وفي جميع الأحوال، يتعين البت في طلب اتخاذ الإجراء الجنائي ضد العضو خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، وإلا عُد الطلب مقبولًا.


طلب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ

وبحسب المادة (11) من قانون مجلس الشيوخ يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ، في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، من طالبي الترشح كتابة إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون بالمحافظة التي يختار الترشح فيها، خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.

ويكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات الآتية:

بيان يتضمن السيرة الذاتية للمرشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.

صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.

بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.

إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القُصر.

شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.

شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا.

إيصال إيداع مبلغ عشرة آلاف جنيه، تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.

طباعة شارك مجلس الشيوخ حصانة برلمانية المبادئ الدستورية الحاكمة الحصانة الدستورية

مقالات مشابهة

  • ضوابط الحصانة البرلمانية للأعضاء وفق قانون مجلس الشيوخ
  • موعد تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم الجديدة
  • إقرار مشروع قانون اخضاع المتعاقدين في وزارة الإعلام لشرعة التقاعد
  • 5 اقتراحات ومشاريع قوانين على جدول اعمال جلسة مجلس النواب التشريعية غدا
  • مناقشة مستوى تنفيذ الحكومة لتوصيات مجلس النواب
  • جلستان لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل.. وهذا جدول أعمالهما
  • تيار كوردستاني يرجح اتخاذ بغداد قراراً بشأن رواتب موظفي الإقليم الأسبوع المقبل
  • الفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط الطرد السبت المقبل
  • المادة 123 من الدستور تحسم الموعد النهائي لتطبيق الإيجار القديم
  • أبو العينين: مصر حمت القضية الفلسطينية من الانهيار