وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الماضية لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية على المواد المُنظمة لحالات التلبس.


وجاءت تلك المواد كالتالي:

 

المادة (٣٢)

تكون الجريمة متلبسًا بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة، وتعتبر الجريمة متلبسًا بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملًا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.

 

المادة (٣٣)

يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فورًا إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضرًا، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها.

ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فورًا بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فورًا إلى محل الواقعة متى اقتضى الأمر ذلك.

 

المادة (٣٤)

يجوز لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.

 


المادة (٣٥)

إذا خالف أحد الحاضرين أمر مأمور الضبط القضائي وفقًا للمادة (٣٤) من هذا القانون أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور، يذكر ذلك في المحضر، وللنيابة العامة أن تصدر أمرًا جنائيًا بتغريم المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه.

 


المادة (٣٦)

فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق.

وكل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته، تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا.

وللمتهم حق الصمت، وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يهدر ولا يعول عليه.

 


المادة (٣٧)

لا يجوز حجز أو تقييد حرية أي شخص إلا في أماكن الاحتجاز ومراكز الإصلاح والتأهيل المخصصة لذلك، ولا يجوز لمدير مركز الإصلاح والتأهيل أو القائم على أماكن الاحتجاز قبول أي شخص فيها إلا بمقتضى أمر قضائي مسبب موقع عليه من السلطة المختصة، ولا يجوز أن يبقيه فيها بعد المدة المحددة بالأمر القضائي.

 


المادة (۳۸)

يجوز لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو بالجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه.

 


المادة (٣٩)

إذا لم يكن المتهم حاضرًا في الأحوال المبينة في المادة (۳۸) من هذا القانون جاز المأمور الضبط القضائي أن يصدر أمرًا بضبطه وإحضاره، ويثبت ذلك في المحضر. وفي غير الأحوال المبينة في المادة ۳۸ المشار إليها إذا وجدت قرائن كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية أو جنحة سرقة أو نصب أو تعد شديد ومقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة والعنف، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة، وأن يطلب فورًا من النيابة العامة أن تصدر أمرًا بالقبض عليه.

وفي جميع الأحوال تنفذ أوامر الضبط والإحضار والإجراءات التحفظية بواسطة أحد معاوني التنفيذ أو بواسطة رجال السلطة العامة.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية حالات التلبس مجلس النواب الفجر السياسي

إقرأ أيضاً:

بعد الموافقة النهائية على قانون الإيجار القديم.. متى يتم إخلاء الشقق؟

شهدت جلسة مجلس النواب اليوم الأربعاء لحظة تاريخية طال انتظارها لعقود، بعدما وافق البرلمان بشكل نهائي على التعديلات المتعلقة بـ"قانون الإيجار القديم". 

القرار الذي وصفه البعض بالتحول الجذري في علاقة المالك بالمستأجر، بينما أثار في الوقت ذاته الكثير من القلق لدى المستأجرين الذين يتساءلون: متى يتم إخلاء الشقق والمحلات؟ وما مصير الملايين ممن يسكنون أو يديرون أعمالهم في هذه الوحدات؟.

نص مشروع قانون الإيجار القديم بعد موافقة مجلس النواب نهائياجبالي يرفع الجلسة العامة لمجلس النوابمجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون الإيجار القديمالإخلاء خلال 7 سنوات فقط.. مجلس النواب يرفض مد الفترة الإنتقالية لتحديد العلاقة الإيجاريةمجلس النواب يوافق على المادة الأولى من مشروع قانون الإيجار القديممجلس النواب يرفض حذف مادة الإخلاء بمشروع قانون الإيجار القديممجلس النواب يعلن الإنتهاء من مناقشة قانون الإيجار القديم.. اليومجبالي يفتتح الجلسة العامة لمجلس النوابعضو مجلس النواب: قانون الإيجار القديم يحتاج للتعديل والتوقيت غير مناسبعضو مجلس النواب عن قانون الإيجار القديم: الحكومة لم توفر بيانات دقيقة للفصل بين المالك والمستأجر

أبرز التعديلات في قانون الإيجار القديم

تضمنت التعديلات التي أقرها مجلس النواب عدة محاور رئيسية تعيد صياغة العلاقة بين المالك والمستأجر، من بينها:

1- تحرير العلاقة الإيجارية خلال فترة انتقالية محددة، وهي 5 سنوات للوحدات غير السكنية، مثل المحلات والمقار الإدارية والتجارية، و7 سنوات للوحدات السكنية
2- اقتصار التعديلات الحالية على الوحدات غير السكنية، على أن يتم لاحقًا تقديم تعديلات تنظم أوضاع السكن الشخصي
3- فرض زيادة تدريجية على القيمة الإيجارية، بحيث تصبح 10-20  أمثال القيمة الإيجارية القانونية الحالية مع زيادة سنوية بنسب متدرجة.

الملاك: القانون أنهى الظلم الممتد لعقود

عبر عدد كبير من الملاك عن سعادتهم بهذا القانون، معتبرين أنه عالج أحد أقدم مظاهر الظلم الذي وقع عليهم، حيث ظلت الإيجارات على حالها منذ عشرات السنين دون مراعاة للتغيرات الاقتصادية.

متى يتم الإخلاء وكيف ستتم الزيادة في الإيجار؟

طبقًا لما أقره القانون، سيتم تحرير العلاقة الإيجارية بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بـ 5 سنوات للمحال والمقار الإدارية، و7 سنوات للوحدات السكنية.

وستبدأ الزيادة الفعلية للقيمة الإيجارية فور تطبيق القانون لتصل إلى10-20  مثل القيمة الحالية مع زيادات سنوية بنسب يحددها القانون واللائحة التنفيذية بناءً على طبيعة المنطقة والنشاط.

وفيما يلي ننشر نص قانون الإيجار القديم بعد موافقة مجلس النواب نهائيا اليوم: 

المادة 1.. المعنيون بالقانون
تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى و الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر

«الإخلاء خلال 7 سنوات».. ننشر النص الكامل لمشروع قانون الإيجار القديم بعد موافقة النوابإلغاء قانون الإيجار القديم بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بـ7 سنواتمجلس النواب يوافق على زيادة الإيجار السنوى بنسبة 15% فى قانون الإيجار القديم

المادة 2.. فترات السماح قبل إنهاء العقد
وضمن نص قانون الإيجار القديم، نصت المادة 2 على أن تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

المادة 3.. معايير التصنيف بين المناطق والوحدات
تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:

1-الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار

2-مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة

3-المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق

4-شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة
5-القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، الكائنة في ذات المنطقة ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان
وتنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.

المادة 4.. قيمة الزيادات
وضمن نص قانون الإيجار القديم، نصت المادة 4 على أنه اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية

ويلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة من هذا القانون من أعمالها ، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع 250 جنيه شهرياً، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة 3 بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها

المادة 5.. قيمة زيادة الوحدات المستغلة لغير غرض السكنى "تجاريا"
اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.

المادة 6.. نسبة الزيادة السنوية
وضمن نص قانون الإيجار القديم، نصت المادة 6 على أن تزداد القيمة الإيجارية المحددة وفقاً للمادتين 4، 5 من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة 15%.

مادة 7.. حالات إخلاء الشقق بالإيجار القديم وفق القانون الجديد
مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة 2 من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين

1-إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر

2-إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر
وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.

ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه

المادة 8.. يمنح المستأجر أولوية للحصول على وحدة بديلة

مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2)، (7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (2) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكاً ، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستأجر الأصلي وزوجته ووالديه ممن امتد منهم إليه عقد الإيجار

ويصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال 30 يوما من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قراراً بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها وترتيب اولويات التخصيص وجهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة.

وتلتزم  الجهات المشار إليها بعرض الوحدات المتاحة لديها ونتيجة ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها على أن يتم الالتزام بتخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلى للوحدة السكنية الذى تحرر له عقد ايجار من المالك  أو المؤجر ابتداء وكذلك زوجه الذى امتد اليه العقد   قبل العمل باحكام هذا القانون وذلك قبل عام كحد أقصى من انقضاء المدة المحددة  للمادة الثانية من هذا القانون

وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكاً، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقاً به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.

المادة 9.. إلغاء قوانين الإيجار القديمة بعد 7 سنوات من تطبيق القانون الجديد
وضمن نص قانون الإيجار القديم، نصت المادة 9 على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة 2 من هذا القانون، تلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، و 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية اعتباراً من اليوم التالي لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يلغى كل حكم يخالف أحكامه.

المادة 10.. تطبيق قانون الإيجارات الجديد فور نشره رسميًا
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.


 

طباعة شارك قانون الإيجار القديم الإيجار القديم التعديلات في قانون الإيجار القديم نص قانون الإيجار القديم مجلس النواب

مقالات مشابهة

  • بعد موافقة النواب نهائيًا.. تفاصيل مشروع قانون التصرف في أملاك الدولة
  • قانون جديد.. زيادة البدلات والحوافز للأطباء والعاملين بالصحة| تفاصيل
  • الأحد.. مجلس النواب يستأنف جلساته العامة
  • النواب الأمريكي يقر مشروع قانون شامل لخفض الضرائب والإنفاق ويحيله إلى ترامب للتوقيع عليه
  • وزير الشؤون النيابية والقانونية: مُبتغى الحكومة من مشروع قانون الإيجار القديم تحقيق المصلحة العامة
  • بعد موافقة النواب.. تفاصيل تعديلات قانون تنظيم أعضاء المهن الطبية
  • الفرق بين قانون الإيجار القديم وعقد 59 سنة.. «اعرف موقفك» بعد موافقة النواب
  • بعد موافقة مجلس النواب.. معايير تصنيف الشقق في قانون الإيجار القديم
  • بعد موافقة النواب.. ما هو نطاق تطبيق قانون الإيجار القديم؟
  • بعد الموافقة النهائية على قانون الإيجار القديم.. متى يتم إخلاء الشقق؟