ضوابط جديدة لتسفير العاملة الوافدة المخالفة في الاردن
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
#سواليف
عمم وزير العمل خالد البكار اليوم الخميس، على مفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية #بعدم ت#نظيم #ضبط_مخالفة أو التنسيب بتسفير أي عامل غير أردني خلال #الزيارات_التفتيشية لمفتشي العمل أو خلال الزيارات المشتركة مع مديرية الأمن العام، وذلك لغايات تنظيم اجراءات التفتيش وفي حال ضبط العامل غير الأردني الحاصل على تصريح عمل ساري المفعول يُعمل بما يلي :
-في أي منشأة تعود ملكيتها لمالك أو لشريك في المنشأة التي أصدرت #تصريح_العمل للعامل ( سواءً كان المالك أو الشريك شخص طبيعي مؤسسة فردية أو اعتباري / شركة ) شريطة أن تكون المهنة التي ضبط العامل بها ضمن المسموح العمل بها للعمالة غير الأردنية وألا تكون من المهن المغلقة.
-في أي منشأة زراعية تعود ملكيتها لغير صاحب العمل الأصلي على أن تكون المهنة التي ضبط العامل يعمل بها ضمن المهن الزراعية المسموح العمل بها ويحمل تصريح زراعي ساري المفعول.
مقالات ذات صلة-في أي منشأة ( شركة / مؤسسة ) ضمن قطاع التشييد تعود ملكيتها لغير صاحب العمل الأصلي على أن تكون المهنة التي ضبط العامل يعمل بها ضمن مهن التشييد المسموح العمل بها ويحمل تصريح عمل بمهنة عامل انشاءات ساري المفعول.
وأكد البكار على اعتبار كل ما جاء في كتابه في تاريخ 29 كانون الثاني لاغياً.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف بعدم ضبط مخالفة الزيارات التفتيشية تصريح العمل ضبط العامل
إقرأ أيضاً:
بيانات دورية عن العمالة.. قانون العمل الجديد يحدد آليات تشغيل العمالة وتنظيم بيانات سوق العمل
أقرّ قانون العمل الجديد عددًا من القواعد التي تنظم آليات تشغيل القوى العاملة وتحديث بيانات سوق العمل، إلى جانب التأكيد على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن منظومة التوظيف. وجاء في الفصل الثاني من القانون، المعنون بـ"تشغيل العمالة".
مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملةتنص المادة (32) على إنشاء مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين للجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية. ويختص المجلس برسم السياسات العامة للتشغيل وفقًا لاحتياجات السوق المحلي والدولي والاستعداد لوظائف المستقبل. ويصدر تشكيله واختصاصاته بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
إجراءات قيد الراغبين في العملوبحسب المادة (33)، يلتزم كل من هو قادر على العمل وراغب فيه بالتقدم بطلب قيد إلى الجهة الإدارية المختصة، مع تقديم بياناته الشخصية والمهنية، وتحصل الجهة على تلك البيانات دون مقابل. ويمنع تشغيل العامل ما لم يكن حاصلًا على شهادة القيد، باستثناء تعيين العامل بشرط قيده خلال ثلاثين يومًا من تسلمه العمل.
شروط ممارسة بعض الحرف والمهنتشترط المادة (34) على من يمارس حرفة أو مهنة يحددها الوزير المختص، أن يرفق بطلب القيد شهادة قياس مستوى مهارته وترخيص مزاولة الحرفة.
تنص المادة (35) على إلزام المنشآت بإعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ تسلمه العمل، مع إدراج بيانات الشهادة في سجلات العمال بالمنشأة.
بيانات دورية عن العمالةوتُلزم المادة (36) المنشآت بإرسال بيان مفصل بعدد العمال ومؤهلاتهم ومهنهم وجنسياتهم وأجورهم خلال 30 يومًا من بدء العمل، إلى الجهة الإدارية المختصة، مع تحديث سنوي للبيانات في شهر يناير، يشمل التعديلات الوظيفية والاحتياجات المتوقعة.
أما المادة (37)، فتفرض على المنشآت إمساك سجل خاص لذوي الإعاقة والأقزام، يتضمن بياناتهم ومستندات تأهيلهم، وإرسال تقارير دورية بشأنهم إلى الجهة المختصة، وفق نموذج يصدر بقرار من الوزير.
إنشاء قاعدة بيانات سوق العمل
وتلزم المادة (38) المنشآت بموافاة الوزارة المختصة بالبيانات اللازمة لإنشاء أو تحديث قواعد بيانات العمالة ونظام معلومات سوق العمل خلال 30 يومًا من طلبها. كما تُلزم أصحاب الأعمال بالتعاون مع الجهات المختصة في توفير تلك البيانات، وتكلف الوزارة بجمعها وإصدار تقارير دورية عن احتياجات السوق من المهارات والمهن.