شمسان بوست / عدن:

واصلت محكمة الأموال العامة في عدن النظر في القضايا المعروضة أمامها وسرعة البت فيها، حيث أصدرت اليوم عدة أحكام قضائية في جلسات مختلفة ترأسها القاضي الدكتور سامي أحمد باعباد، رئيس المحكمة، بحضور عضو النيابة العامة القاضي يوسف القعيطي، وأميني سر الجلسة هناء دبان ونظيرة عبدالحكيم.

⬛️ القضية الجنائية رقم 67 لسنة 1446هـ

1.

منطوق الحكم:

قبول الدفع المقدم من المتهم شكلاً ورفضه موضوعاً لعدم وجاهته وصحته وفقاً للحيثيات.

إدانة (ع.م.ع.ف) بواقعة تخريب منشأة كهربائية، ومعاقبته بغرامة قدرها خمسة ملايين ريال يمني.

إلزام المدان بدفع تكاليف إصلاح المولد المتضرر بمبلغ 9400 دولار أمريكي للمؤسسة العامة للكهرباء.

إلزام المدان بدفع مخاسير التقاضي بقيمة 500,000 ريال يمني.

إعادة المضبوطات غير المتعلقة بالقضية إلى أصحابها.

⬛️ القضية الجنائية رقم 59 لسنة 1446هـ

1. منطوق الحكم:

قبول الدفع المقدم من المتهم الأول شكلاً ورفضه موضوعاً.

إدانة (م.أ.ع.أ) بالحبس سنة مع النفاذ، و(أ.س.م.ع) بالحبس ستة أشهر مع النفاذ.

إلزام المدانين بدفع 340,000 ريال يمني قيمة المال المستولى عليه.

إعادة المضبوطات المحرزة للمؤسسة العامة للكهرباء مع شمولها بالنفاذ المعجل.

إلزام المدانين بمخاسير التقاضي بقيمة 100,000 ريال يمني.

⬛️ القضية الجنائية رقم 25 لسنة 1446هـ

1. منطوق الحكم:

انقضاء الدعوى الجزائية ضد (ع.ع.ص.ز) لوفاته.

إدانة (ص.ع.ص.ز) بالسرقة ومعاقبته بالحبس ستة أشهر.

إلزام المدان بدفع نصف قيمة الأموال المسروقة.

تسليم المضبوطات إلى جهة المجني عليها.

⬛️ القضية الجنائية رقم 54 لسنة 1446هـ

1. منطوق الحكم:

إدانة عدد من المتهمين بحيازة واستخدام عملة مزيفة ومعاقبتهم بالحبس لمدد تتراوح بين ستة وسبعة أشهر.

مصادرة الأوراق النقدية المزيفة وتسليمها للبنك المركزي اليمني.

⬛️ القضية الجنائية رقم 29 لسنة 1446هـ

1. منطوق الحكم:

إدانة المتهمين بتزوير المحررات الرسمية واستعمالها، ومعاقبتهم بالحبس ستة أشهر مع النفاذ.

إلغاء عقود الانتفاع بالأراضي الزراعية غير المشروعة.

إلزام المدانين بدفع مخاسير التقاضي بقيمة 200,000 ريال يمني.

ختاماً:
تضمنت جميع الأحكام إعادة ملفات القضايا إلى النيابة العامة للتصرف وفقاً للقانون

المصدر

المصدر: شمسان بوست

كلمات دلالية: منطوق الحکم

إقرأ أيضاً:

«العدل» تنفي الاستعلام عن حسابات البنوك في قضايا النفقة وتوضح آلية الكشف عن الممتلكات

أكدت وزارة العدل عدم صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام المنظومة الرقمية الجديدة بالاستعلام من البنوك عن حسابات المدعى عليهم في قضايا النفقة، موضحة أن الكشف عن سرية الحسابات المصرفية لا يتم إلا بموجب حكم قضائي صادر من القاضي المختص، وفقًا لأحكام قانون البنك المركزي.

وأوضحت الوزارة أن الحق في اللجوء إلى القضاء مكفول دستوريًا، حتى في حال إقامة دعاوى قد لا تستند إلى الواقع، مشيرة إلى أن ما ورد في الإنذار المتداول بشأن منع الكشف عن سرية الحسابات - حال صحته - يتعلق بأمر لم يصدر عن الوزارة ولم يتضمنه أي قرار أو توجيه.

وأضافت وزارة العدل أن بروتوكول التعاون الخاص بقضايا النفقة يهدف إلى الاستعلام عن الممتلكات العينية الخاصة بالمدعى عليه، من خلال إتاحة تقنية الاستعلام اللحظي عن هذه الممتلكات، في إطار التحول الرقمي وربط قواعد بيانات الدولة عبر المحول الرقمي الحكومي.

وأكدت الوزارة أنها سبق أن نفت صحة هذه المعلومات عبر صفحتها الرسمية، مشددة على أن الإجراءات الرقمية الجديدة لا تتضمن أي مساس بسرية الحسابات المصرفية.

اقرأ أيضاًوزير العدل يبحث مع سفير المملكة المتحدة تعزيز التعاون القضائي بين مصر وبريطانيا

«العدل» تُوقِّع بروتوكولين مع البنك الأهلي وبنك مصر لافتتاح فروع توثيق مميزة داخل مقارهما

مقالات مشابهة

  • الجامعة العربية وتونس تبحثان التطورات الإقليمية ودعم القضية الفلسطينية
  • هشام زكي: القانون يعاقب من يزاول العلاج النفسي دون ترخيص بالحبس والغرامة
  • «العدل» تنفي الاستعلام عن حسابات البنوك في قضايا النفقة وتوضح آلية الكشف عن الممتلكات
  • هيئة الكتاب تصدر ديوان “مدن الجراح” للشاعر أحمد عباد
  • أحمد جبارة مسرحي يمني يحمل رسالة لخدمة الأجيال
  • النيابة العامة الاتحادية ومكتب المدعي العام لروسيا الاتحادية يعقدان الاجتماع الثالث لفريق العمل المشترك في موسكو
  • عُمان تصدر بيانا بشأن التطورات الأخيرة في منطقة البحر الأحمر
  • محكمة أمريكية تحدد موعد محاكمة «مادورو» وزوجته
  • إخلاء سبيل المتهم بنشر أخبار كاذبة في مصر القديمة
  • القنصلية المغربية ببولونيا تؤكد مواصلة مواكبة أسرة عبد الرحيم فقير وتتبع القضية مع السلطات الإيطالية