سلطان بن أحمد: «العدل» تبذل جهوداً كبيرة لتحسين الخدمات القضائية والقانونية
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
الشارقة (وام)
أخبار ذات صلةاستقبل سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس القضاء، في مكتب سموه، أمس، معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، والوفد المرافق له.
ورحب سموه في مستهل اللقاء بمعالي وزير العدل، مشيداً بالجهود الكبيرة التي تبذلها الوزارة في سبيل تحسين الخدمات القضائية والقانونية، وتقديمها بأعلى معايير الجودة، مؤكداً أهمية التعاون المستمر بين المؤسسات القضائية في الدولة لتحقيق العدالة، وتيسير الإجراءات القانونية، بما يسهم في تطوير المنظومة القضائية في الدولة. وتناول اللقاء عدداً من الموضوعات المتعلقة بمجالات التعاون بين الجانبين المحلي والاتحادي.
وتعرف سموه على سير العمل في وزارة العدل، واطلع على الاستراتيجية العامة للوزارة لتقديم أفضل الخدمات لجميع أفراد المجتمع، في المجالات القضائية والقانونية كافة، والهادفة إلى تطوير القدرات التشريعية، بما يواكب التحديثات القانونية.
واستمع سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، إلى شرح مفصل من معالي وزير العدل حول أهداف وخطط الوزارة للعام الجديد في مجالات القوانين والتشريعات وتطويرها بما يتماشى مع أهمية دورها في صون حقوق الأفراد كافة، وتعزيز الاهتمام بالقضاء، وتوفير كل ما يدعم رسالة العدل في المجتمع، وتعزيز استقراره، عبر الارتقاء بالمنظومة القضائية في الدولة. واطلع سموه، على برامج وأنشطة وزارة العدل المستقبلية، والجهود التي تبذلها للارتقاء بخدماتها، وسعيها لترسيخ العدالة، وتحقيق سيادة القانون، وذلك ضمن بيئة أعمال حديثة ومبتكرة تعمل على تسهيل وتوفير كل ما يحقق خدمة مصالح المتعاملين.
ووجَّه معالي عبدالله عواد النعيمي، الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، معرباً عن تطلعه إلى تعزيز التعاون المشترك بما يخدم مصلحة المؤسسات القضائية، ويسهم في تطوير قطاع القضاء في الدولة، مؤكداً أهمية الشراكة بين حكومة الشارقة ووزارة العدل لتحقيق الأهداف الوطنية في تطبيق القانون وحماية الحقوق.
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سلطان بن أحمد الإمارات سلطان بن أحمد القاسمي الشارقة عبدالله النعيمي مجلس القضاء وزير العدل وزارة العدل سلطان بن أحمد فی الدولة بن سلطان
إقرأ أيضاً:
الجريدة الرسمية تنشر نظام استعمال الوسائل الإلكترونية في الإجراءات القضائية الشرعية
صراحة نيوز- نشرت الجريدة الرسمية في عددها الأخير، نظام استعمال الوسائل الالكترونية في الإجراءات القضائية لدى المحاكم الشرعية رقم (43) لسنة 2026، الذي يدخل حيز التنفيذ بعد 90 يوما من تاريخ نشره.
ويتضمن النظام الصادر بمقتضى قانون أصول المحاكمات الشرعية لسنة 1959، إطارا قانونيا متكاملا للتقاضي الإلكتروني، واعتماد الاتصال المرئي، وتنظيم التبليغات الإلكترونية، ومنح الوثائق والسندات الإلكترونية الحجية القانونية ذاتها المقررة لنظيراتها الورقية.
ويهدف النظام إلى تنظيم استخدام الوسائل الإلكترونية والتقنيات الحديثة في الإجراءات القضائية لدى دائرة قاضي القضاة، والمجلس القضائي الشرعي، والمحاكم الشرعية بمختلف درجاتها وأنواعها، والنيابة العامة الشرعية، ومكاتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري.
ويؤكد النظام، أن الإجراءات القضائية المنجزة إلكترونيا، وما يرتبط بها من بيانات ومعلومات ووثائق، تتمتع بالحجية والأثر القانوني ذاتهما المقررين بموجب التشريعات النافذة، كما منح السند الإلكتروني الحجية القانونية ذاتها التي يتمتع بها السند الورقي، مع احتفاظ الجهة المختصة بحق طلب أصول الوثائق عند الاقتضاء، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان معايير المحاكمة العادلة.
ويعتمد الاتصال المرئي في الإجراءات القضائية ومنحه الأثر القانوني ذاته المترتب على الحضور الوجاهي، شريطة التحقق من هوية الشخص عبر هويته الرقمية، وإجراء الاتصال من خلال قناة إلكترونية آمنة ومعتمدة، مع توثيقه وحفظه بما يضمن سلامته وسريته، والتأكد من خلو إرادة الشخص من أي مؤثرات خارجية.
وينظم النظام آليات التبليغ القضائي الإلكتروني، محددا وسائله بتطبيق “سند” الحكومي أو أي تطبيق يحل محله، والرسائل النصية إلى رقم الهاتف الموثق، والبريد الإلكتروني المعتمد، إضافة إلى أي وسيلة إلكترونية أخرى يعتمدها المجلس القضائي الشرعي مستقبلا.
كما أجاز النظام التبليغ بالنشر عبر الموقع الإلكتروني لإحدى الصحف اليومية المحلية، على أن تحفظ نسخة إلكترونية من الإعلان في ملف الدعوى، فيما استثنى من أحكام التبليغ الإلكتروني نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل غير الممثل قانونا.
وبين، أن التبليغ بالبريد الإلكتروني أو الرسائل النصية ينتج أثره القانوني من تاريخ الإرسال، بينما ينتج التبليغ بالنشر أثره من تاريخ نشر الإعلان، شريطة بقائه منشورا مدة لا تقل عن عشرة أيام متتالية، مع الإبقاء على حق ذوي العلاقة في الطعن بصحة التبليغ إذا تم خلافا لأحكام القانون أو النظام.
وألزم النظام الأطراف بمتابعة الإجراءات القضائية المتعلقة بهم، بما في ذلك قرارات التأجيل ومواعيد الجلسات، بحيث تكون الإجراءات والقرارات والأحكام منتجة لآثارها القانونية دون الحاجة إلى تبليغ جديد، باستثناء اليمين، والإعذار، والإنذار، وجلسة المصالحة، والطعن بالتزوير، التي أوجب فيها التبليغ في كل مرة.
ويمنح النظام ذوي العلاقة الحق في طلب الانتقال من الإجراءات القضائية الإلكترونية إلى الإجراءات الوجاهية، واشترط أن يكون قرار رفض الطلب معللا، كما نص على عدم اشتراط توقيع الأطراف على أوراق الضبط أو القرارات عند استخدام الوسائل الإلكترونية، كما ألزم دائرة قاضي القضاة بإنشاء قاعدة بيانات لحفظ المعلومات المصرح بها من المحامين وغيرهم، وأي بيانات أخرى لازمة لتنفيذ أحكامه.