مقتل طالب على يد زميله بالمعهد التكنولوجى فى العاشر من رمضان
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
لفظ طالب بالمعهد التكنولوجي بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، أنفاسه الأخيرة؛ إثر إصابته بطعنة نافذة على يد زميل له داخل حرم المعهد.
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى الغندور التخصصي بالعاشر من رمضان، بوصول "خالد م" 19 عاما، طالب بالفرقة الأولى بالمعهد التكنولوجي بالعاشر من رمضان، مقيم بالعاشر من رمضان، مصابا بجرح نافذ بالرئة، وتم إجراء اسعافات اللازمة له وإجراء عملية جراحية، لكنه توفى بعدها متأثرا بإصابته.
وتبين من التحريات الأولية، أن وراء ارتكاب الواقعة زميل المجني عليه ويدعى "أحمد م ف" 20 عاما، طالب بالفرقة الأولى بالمعهد التكنولوجي بالعاشر من رمضان، والذي طعن المجني عليه بسلاح أبيض عقب نهاية امتحان إحدى المواد جراء خلافات سابقة بينهما.
تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثمان عقب إجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها، وأمرت بضبط المتهم وسلاح الجريمة.
مشاركة
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: العاشر من رمضان قتل جريمة قتل مقتل طالب المعهد التكنولوجي بالعاشر من رمضان بالعاشر من رمضان
إقرأ أيضاً:
متى تُدفع الدية في حوادث السير؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من أحد المتابعين حول حكم الدية في حال التسبب في وفاة شخص عن طريق الخطأ أثناء القيادة، وهل يجوز دفعها لزوجة المتوفى.
وأوضح الشيخ محمد كمال، خلال فتوى له، أن توصيف الواقعة يحدد الحكم الشرعي، مشيرًا إلى أن القتل ينقسم إلى ثلاثة أنواع: عمد، وشبه عمد، وخطأ، وأن الجهة المختصة بتحديد ذلك هي القاضي، الذي ينظر في تفاصيل الواقعة مثل السرعة، وحالة الطريق، وصلاحية المركبة، وغيرها من الملابسات.
مقدار الديةوأضاف أنه في حال ثبوت أن الواقعة تُعد قتلًا خطأ، فإن الدية تكون واجبة، موضحًا أن الدية هي مبلغ مالي يُدفع لأهل المتوفى، وتُقدّر في الوقت الحالي بما يعادل نحو 35 كيلوجرامًا و700 جرام من الفضة بسعر يوم السداد.
وأكد أن الدية لا تُعطى لشخص واحد بعينه، بل تُوزع وفقًا لأنصبة الميراث الشرعية، بحيث يكون للزوجة نصيب محدد، وكذلك الأبناء وبقية الورثة، كلٌّ بحسب نصيبه الشرعي.
وأشار إلى أن الشريعة راعت التيسير، فأجازت سداد الدية على أقساط تصل إلى ثلاث سنوات في حال عدم القدرة على دفعها دفعة واحدة.
كما لفت إلى أن هناك كفارة واجبة في القتل الخطأ، وهي صيام شهرين متتابعين، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ﴾ [النساء: 92].